Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
الفتاوى مرتبطة بـ
Layer 5
السؤال: ١
أوصی بعض الشهداء بثلث ترکتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، وبما أنّ موضوع الوصیة قد انتفی الآن فما هو حکم موارد مثل هذه الوصایا؟
الجواب: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصیة تکون إرثاً للورثة، والأحوط صرفها فی وجوه البرّ بإذنهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
أوصی أخی بثلث ماله لنازحی الحرب فی إحدی المدن بالخصوص، إلاّ أنه لا یوجد الآن فی هذه المدینة أحد من نازحی الحرب فما هو الحکم؟
الجواب: إذا أحرز أن ما قصد الموصی هم المتواجدون فعلاً من نازحی الحرب فی تلک المدینة بالخصوص فبما أنه لیس فیها نازح فعلاً کان ما أوصی به إرثاً للورثة، وإلا یدفع المال إلی مَن کان من نازحی الحرب فی تلک المدینة وإن تحوّل منها فعلاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل یجوز لأحد أن یوصی بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد علیه (بعد موته) أم أنه لا یجوز له تحدید مثل هذا المقدار، حیث إنّ الإسلام وضع حدّاً معیّناً فی هذا المورد؟
الجواب: لا مانع من الوصیة بالمال للصرف فی مراسم الحداد علی الموصی، ولیس لذلک حدّ خاص شرعاً، إلاّ أنّ وصیة المیت نافذة فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وأما فی الزائد علی الثلث فهی موقوفة علی إذن وإجازة الورثة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل الوصیة واجبة بحیث یأثم الإنسان بترکها؟
الجواب: لو کانت عنده ودائع وأمانات للآخرین، أو کان علیه حقوق للناس أو لله تعالی ولم یتمکن من أدائها حال حیاته، وجب علیه الإیصاء بها، وإلاّ فلا تجب الوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
أوصی رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأکبر وصیّاً عنه، غیر أنّ سائر الورثة اعترضوا علی هذه الوصیة، فما هی وظیفة الوصی فی هذه الحالة؟
الجواب: إذا کان الموصی به بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک فلا وجه لاعتراض الورثة بل یجب علیهم العمل وفقاً للوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
ما هو الحکم فیما إذا أنکر الورّاث الوصیة مطلقاً؟
الجواب: یجب علی مدّعی الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت فإن کانت بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلک لإنکار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
أوصی شخص بما علیه من الحقوق الشرعیة من قبیل الخمس والزکاة والکفارة، وبما علیه من الواجبات البدنیة من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقین (ومنهم أحد أولاده الذکور أیضاً) بأن یُستثنی من ترکته بعض أملاکه للصرف فی موارد وصیته، إلاّ أنّ بعض الورثة یرفض ذلک ویطالب بتقسیم کل الأملاک بین الورثة من دون استثناء شیء منها، فما هو التکلیف؟
الجواب: بعد فرض ثبوت الوصیة بحجة شرعیة أو بإقرار الورثة فلیس لهم أن یطالبوا بتقسیم الملک الموصی به، فیما إذا لم یکن أزید من ثلث مجموع الترکة، بل یجب علیهم العمل بوصیة المیت فیه بصرفه فیما أوصی به من الحقوق المالیة والواجبات البدنیة، بل لو ثبت بحجة شرعیة أنّ علی المیت دیوناً للناس أو دیوناً مالیة لله تعالی من الخمس والزکاة والکفارات أو الواجبات البدنیة کالحج أو اعترف الورثة بذلک، ولکن المیت لم یوصِ بها، وجب علیهم أیضاً إخراج تمام دیونه من أصل الترکة ثم بعد ذلک یقسم الباقی بین الورثة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
أوصی أحد الأشخاص ممن کان عنده مقدار من «النسق الزراعی» بصرف ذلک النسق فی تعمیر المسجد، إلاّ أنّ الورّاث باعوا ذلک النسق، فهل وصیة المتوفی نافذة؟ وهل یحق للورّاث بیع الملک المذکور؟
الجواب: إذا کان محتوی الوصیة هو أن یباع النسق الزراعی نفسه للصرف فی تعمیر المسجد ولم تکن قیمته زائدة علی ثلث الترکة فالوصیة نافذة ولا إشکال فی بیع النسق. وأما إذا کان ما قصده الموصی هو أن تصرف منافع النسق فی تعمیر المسجد ففی هذه الصورة لم یکن للورثة حق فی بیعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
أوصی أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاکه لنفسه بأن تصرف فی الصلاة والصیام عنه والخیرات له وغیر ذلک، فهل یجوز بیع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟
الجواب: ما لم یعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض علی حالها لصرف عوائدها له، بل أوصی فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تکون هذه الوصیة بحکم الوقف للأرض، فلا بأس فی بیعها وصرف ثمنها لأجله إن لم یکن زائداً علی الثلث.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل یجوز عزل مال بمقدار ثلث الترکة، أو إیداعه عند شخص آخر لکی یصرفه لأجله بعد وفاته؟
الجواب: لا مانع من ذلک شریطة أن یبقی عند وفاته ضعف ذلک للورثة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
أوصی شخص إلی أبیه بأن یستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصیام کانت فی ذمّته، ثم إنه فُقِد وإلی الآن لم یُعرف مصیر ذلک الأخ العزیز، فهل یجب علی والده أن یستأجر عنه لقضاء صلاته وصیامه؟
الجواب: ما لم یثبت موت الموصی بحجة شرعیة أو بعلم الوصی، لا یصحّ منه الإستئجار لقضاء الصلاة والصیام عنه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
أوصی والدی بثلث أرضه لبناء مسجد فیها، ولکن نظراً إلی أنه یوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظراً إلی الحاجة الملحّة إلی بناء المدارس، فهل یجوز لنا بناء المدرسة فیها بدلاً من المسجد؟
الجواب: لا یجوز تبدیل الوصیة ببناء المدرسة بدلاً عن المسجد، ولکن لو لم یکن قصد المیت إنشاء المسجد فی نفس تلک الأرض، فلا مانع من بیعها وصرف ثمنها لبناء مسجد فی مکان آخر یحتاج إلی مسجد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
هل یجوز لشخص أن یوصی بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة کلیة الطب من أجل التشریح للتعلّم والتعلیم؟ وهل یعد هذا العمل مثلة لجسد المیت المسلم لیکون غیر جائز؟
الجواب: إن أدلة تحریم المثلة ونظائرها ناظرة إلی شیء آخر بل هی منصرفة عن مورد السؤال حیث یوجد مصلحة مهمة فی تشریح جسد المیت فیه , وعلیه فلا اشکال فی تشریح جسد المیت المسلم ظاهراً مع مراعاة الاحترام له الذی هو أصل مسلَّم به فی هذه المسألة وأمثالها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
لو أوصی شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفی أو إلی شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصیة ویجب تنفیذها؟
الجواب: لا یبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصیة بالنسبة للأعضاء التی لا یعدّ فصلها من جسد المیت هتکاً له، ولا مانع من تنفیذ الوصیة فی مثل ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
هل تکفی إجازة الورثة فی حیاة الموصی للوصیة فی الزائد علی الثلث فی نفوذها؟ وعلی فرض الکفایة، هل یجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
الجواب: تکفی الإجازة منهم فی حیاة الموصی فی نفوذ وصحة الوصیة بالنسبة للزائد علی الثلث ولیس لهم الرجوع عن ذلک بعد وفاة الموصی ولا أثر له.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
أوصی أحد الشهداء الأعزاء بما فی ذمّته من صوم وصلاة، ولکن لم یترک ترکة، أو کانت ترکته عبارة عن بیت ولوازمه فقط بحیث یؤدی بیعها إلی العسر والحرج علی أولاده الصغار، فماذا علی الورثة بشأن هذه الوصیة؟
الجواب: إذا لم یکن للشهید العزیز ترکة فلا یجب علی أحد العمل بوصیته، ولکن وجب علی الولد الأکبر من أولاده بعدما بلغ قضاء ما فات من أبیه من صوم أو صلاة، وأما إذا کانت له ترکة فیجب صرف الثلث منها فی وصیته. ومجرّد حاجة الورثة وکونهم صغاراً لیس عذراً شرعاً فی ترک وإهمال الوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
هل یشترط فی صحة ونفوذ الوصیة بالمال وجود الموصی له حین الوصیة؟
الجواب: یشترط فی صحة الوصیة التملیکیة وجود الموصی له حینها، ولو کان حملاً فی بطن أمّه، بل ولو جنیناً لم تَلِجْه الروح، ولکن علی شرط أن یتولّد حیاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
عیّن الموصی فی وصیته المکتوبة، مضافاً إلی نصب الوصی لإنجاز وصایاه شخصاً آخر کناظر له، ولکنه لم یصرّح له بصلاحیاته من کونه رقیباً علی الوصی للإطلاع فقط علی أعماله لئلا تقع علی خلاف ما قرره الموصی أو کونه صاحب الرأی فی أعمال الوصی کی تصدر منه علی وفق نظر الناظر، فما هی صلاحیات هذا الناظر فی هذه الصورة؟
الجواب: مع فرض إطلاق الوصیة لا یجب علی الوصی أن یستشیر الناظر فی أعماله، وإن کان الأحوط ذلک، وإنما للناظر الرقابة علی الوصی للإطلاع علی أعماله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
أوصی المیت إلی ابنه الأکبر وجعلنی الناظر علیه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسؤول الوحید عن تنفیذ وصیته، ولکننی الآن ولظروفی الخاصة تعسّر علیّ إنجاز الأمور الموصی بها، فهل یجوز لی تبدیل مورد الوصیة بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلی دائرة الصحة کی تُصرف فی الأمور الخیریة وعلی مَن تتکفلهم من المحتاجین الذین یستحقون العون والمساعدة؟
الجواب: لیس للناظر أن یستقل بتنفیذ وصایا المیت ولو فیما بعد موت الوصی إلاّ فیما إذا أوصی المیت إلیه بعد موت الوصی، وإلاّ فعلیه أن یراجع الحاکم الشرعی لتعیین شخص آخر مکان الوصی المیت، وعلی أی حال لا یجوز التعدّی عن وصیة المیت ولا تغییرها وتبدیلها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
لو أوصی شخص بمال لتلاوة القرآن فی النجف الأشرف أو وقف مالاً لذلک، فتعذّر علی الوصی أو علی متولی الوقف إرسال المال إلی هناک لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تکلیفه فی ذلک؟
الجواب: اذا کان صرف المال لتلاوة القرآن فی النجف الاشرف ممکناً ولو فی المستقبل یجب العمل بالوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
أوصتنی أمی قبل وفاتها بصرف ثمن حلیّها من الذهب فی وجوه البرّ لیالی الجمعة، وقد فعلت ذلک لحد الآن، ولکن ما هو تکلیفی فی حالة خروجی من البلاد إلی بلد أجنبی، حیث یحتمل قویاً أن یکون سکانه غیر مسلمین؟
الجواب: ما لم یعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق علی عموم الناس من المسلمین وغیرهم، وجب الإقتصار علی صرف ذلک المال فی وجوه البرّ للمسلمین فقط، ولو بوضع المال عند أمین فی بلد إسلامی للصرف علی المسلمین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
أوصی شخص ببیع قسم من أراضیه لصرف ثمنها فی مراسم العزاء والأمور الخیریة، لکن بیع هذه الأرض من غیر الورثة سوف یوقعهم فی الضیق والمشقة، حیث إنّ التفکیک بین هذه الأرض وسائر الأراضی یسبّب کثیراً من المشکلات، فهل یجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، علی أن یتم دفع مبلغ خاص کل عام للصرف فی مورد الوصیة تحت إشراف الوصی والناظر؟
الجواب: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم یعلم قصد الموصی لبیع الأرض نقداً وصرف ثمنها فی مورد الوصیة فی السنة الأولی لا بأس فی بیعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شریطة أن یری الوصی والناظر ذلک مصلحة ولم تکن الأقساط بحیث تؤدی إلی تعطیل الوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
أوصی شخص فی مرض موته إلی شخصین کوصی ونائب للوصی، ثم تغیّر رأیه بعد ذلک وأبطل الوصیة وقد أعلم الوصی والنائب بذلک، وکتب وصیة أخری وعیّن أحد أقاربه وهو غائب وصیاً له، فهل تبقی الوصیة الأولی علی حالها بعد العدول عنها وتغییرها؟ وإذا کانت الوصیة الثانیة هی الصحیحة، وکان الشخص الغائب هو الوصی فلو استند الوصی الأول ونائبه المعزولان إلی وثیقة الوصیة التی أبطلها الموصی وقاما بتنفیذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانیة، ویجب علیهما إعادة ما أنفقاه علی المیت للوصی الثانی، أم لا؟
الجواب: بعد عدول المیت فی حیاته عن الوصیة الأولی وعزله للوصی الأول، لم یکن للوصی المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلک الوصیة والعمل بها، وتکون تصرفاته فی المال الموصی به فضولیة موقوفة علی إجازة الوصی، فلو لم یجزها کان علی الوصی المعزول ضمان الأموال المصروفة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
أوصی شخص بملک لأحد أولاده، ثم بعد مضیّ سنتین غیّر وصیته بصورة کاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصیة السابقة إلی الوصیة المتأخرة صحیح شرعاً؟ وإذا کان هذا الشخص مریضاً محتاجاً إلی العنایة والخدمات، فهل القیام بتقدیم العنایة والخدمات إلیه من واجب وصیّه المعیّن وهو ابنه الأکبر أم تکون هذه المسؤولیة علی جمیع أولاده علی السواء؟
الجواب: لا مانع شرعاً من عدول الموصی ما دام حیاً سلیم العقل عن الوصیة ویکون الصحیح المعتبر شرعاً هی الوصیة المتأخرة، ورعایة الشخص المریض إذا لم یکن قادراً علی استخدام ممرّض له من ماله فهی من مسؤولیة جمیع الأولاد القادرین علی العنایة به علی السواء، ولیست من مسؤولیة الوصی وحده.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
أوصی أبی بثلث أمواله لنفسه وجعلنی وصیاً له، وقد عزل الثلث بعد تقسیم الترکة، فهل یجوز لی بیع قسم من هذا الثلث لصرفه فی وصایاه؟
الجواب: إذا کان قد أوصی بصرف ثلث الترکة فی وصایاه فلا مانع من بیعه بعد فرزه عن الترکة وصرفه فی المورد الذی ذکره فی الوصیة. وأما لو أوصی بصرف عوائد الثلث فی وصایاه فلا یجوز بیع عین الثلث ولو لأجل الصرف فی موارد الوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
عیّن الموصی الوصی والناظر ولکنه لم یذکر شیئاً من وظائفهما ولا تعرّض للثلث فضلاً عن ذکر المصارف له، ففی هذه الحالة ما هی وظیفة الوصی؟ وهل یجوز له أن یخرج الثلث من ترکة الموصی وینفقه فی الأمور الخیریة؟ وهل مجرد الوصیة وتعیین الوصی یکفی لاستحقاقه للثلث من ترکته لکی یجب علی الوصی إخراجه من الترکة وصرفه لأجله؟
الجواب: إن أمکن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلی الخاص فهم مقصود الموصی من الوصیة وتعیین الوصی وجب علیه العمل بما فهم من هذا الطریق لتشخیص مورد الوصیة ومقصود الموصی، وإلاّ فتکون الوصیة باطلة ولغواً من أجل إبهامها وعدم ذکر متعلّقها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
أوصی شخص بکل ما یملکه من »القماش المخیط وغیر المخیط وغیره« لزوجته، فهل المقصود من کلمة »غیره« أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس کالحذاء ونحوه؟
الجواب: ما لم یعلم المقصود من کلمة «غیره» فی وثیقة الوصیة، ولم یفهم من الخارج مقصود الموصی منها، فهذه الجملة من الوصیة، نظراً إلی إجمالها وإبهامها، غیر قابلة للعمل والتنفیذ، وتطبیقها علی أحد المحتملات المذکورة فی السؤال موقوف علی موافقة الورثة ورضاهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
أوصت امرأة بثلث ترکتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثمانی سنوات، وصرف البقیة فی رد المظالم والخمس والخیرات، وکانت تلک الفترة أیام الدفاع المقدّس، وکانت المساعدة للجبهة أمراً ضروریاً، وکان الوصی علی یقین بأنها لیس علیها القضاء حتی صلاة واحدة، ومع ذلک فقد استأجر شخصاً لیصلّی عنها مدة سنتین، ودفع مبلغاً من الثلث للجبهة والبقیة للخمس ورد المظالم، فهل علیه شیء فی ذلک؟
الجواب: یجب العمل بالوصیة کما أوصی بها المیت، ولا یجوز للوصی إهمالها ولو فی بعضها، فلو صرف المال، ولو بعضه، فی غیر مورد الوصیة، کان ضامناً له للمیت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
أوصی شخص الی رجلین بأن یعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد فی وثیقة الوصیة، وتقرّر فی المادة الثالثة منها أن تُجمع جمیع ترکة الموصی، المنقولة وغیر المنقولة والنقود وما له من الدیون علی الناس وکل ما یملکه، ثم بعد أداء دیونه من أصل الترکة یُستخرج الثلث من تمام الترکة ویصرف طبقاً للمواد ٤ و٥ و٦ المذکورة فیها، ثم بعد مرور ١٧ عاماً یصرف ما بقی من الثلث علی الفقراء من الورثة؛ لکن الوصیَّین منذ موت الموصی إلی انقضاء هذه المدة لم یتمکنا من إخراج الثلث، وتعذّر علیهما العمل بالمواد المشار إلیها، ویدّعی الورثة أیضاً بطلان الوصیة بعد انقضاء المدة المذکورة، وأنه لا یحق للوصیَّین التدخل فی أموال الموصی، فما هو الحکم؟ وما هی وظیفة الوصیَّین؟
الجواب: لا تبطل الوصیة ولا وصایة الوصی بالتأخیر فی تنفیذها، بل یجب علی الوصیَّین العمل بها، وإن طالت المدة؛ ولا یجوز للورثة مزاحمة الوصیَّین فی إنجاز الوصیة ما لم تکن وصایتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
بعد تقسیم ترکة المیت علی ورّاثه، وصدور سندات الملکیة بأسمائهم، ومرور ستة أعوام علی هذا الأمر، إدّعی أحد الورثة أنّ المتوفی قد أوصی إلیه شفویاً بأن یعطی قسماً من البیت لأحد أبنائه، وقد شهدت له بعض النساء بذلک، فهل یقبل منه هذا الإدّعاء بعد مرور تلک المدة؟
الجواب: لا یمنع مرور الزمان، ولا إتمام المراحل القانونیة بشأن تقسیم الإرث، عن قبول الوصیة، لو کانت علیها حجة شرعیة؛ فلو أثبت مدّعی الوصیة دعواه بطریق شرعی، وجب علی الجمیع العمل علی وفقها؛ وإلاّ فیجب علی کل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصیة أن یلتزم بمضمونه ویعمل علی وفقه، بمقدار ما یخصّه فی نصیبه من الإرث.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
أوصی شخص إلی رجلین عیَّن أحدهما وصیاً له والآخر ناظراً علیه ببیع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلی الحج نیابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث یدّعی أنه قد أدی مناسک الحج من عنده نیابة عن المیت، من دون استجازة من الوصی والناظر؛ والحال أنّ الوصی أیضاً قد توفی ولم یبقَ علی قید الحیاة إلاّ الناظر، فهل یجب علیه الحج عن المیت ثانیة بثمن أرضه، أم یجب علیه دفعه إلی مَن ادّعی أنه حج عن المیت کأجرة له، أم لا شیء علیه فی ذلک؟
الجواب: لو کان علی المیت الحج، وأراد بوصیته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتی به الشخص الثالث من عنده من الحج نیابة عن المیت یجزئ عنه، ولکن لیس له المطالبة بالأجرة من أحد، وإلاّ فعلی الناظر والوصی أن یعملا بوصیة المیت فی الحج عنه بثمن أرضه. ولو مات الوصی قبل العمل بالوصیة، وجب علی الناظر فی العمل بالوصیة أن یرجع إلی حاکم الشرع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
هل یجوز للورثة إلزام الوصی بدفع ثمن معیّن لقضاء الصوم والصلاة عن المیت؟ وما هو تکلیف الوصی فی ذلک؟
الجواب: العمل بوصایا المیت من مسؤولیات الوصی، وعلی عهدته، ویجب علیه إنجازها علی ما یراه من المصلحة؛ ولا یحق للورثة التدخل فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
کانت وثیقة الوصیة مع الموصی عندما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، ولا أحد یعلم بمضمونها، ولا یدری الوصی هل هو الوصی فعلاً أم أنّ هناک وصیاً آخر غیره، فما هو تکلیفه؟
الجواب: بعد ثبوت أصل الوصیة، یجب علی الوصی العمل بالوصیة فی الموارد التی لم یتیقن بحصول التغییر والتبدیل فیها، ولا یعتنی باحتمال وجود وصی آخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
هل یجوز للموصی أن یعیِّن أحداً من غیر ورثته کوصی له؟ وهل یحق لأحد أن یعارض ذلک؟
الجواب: إنتخاب وتعیین الوصی من بین مَن یراه المکلّف صالحاً لذلک موکول إلی نظر شخصه، ولا مانع من أن یعیِّن أحداً من غیر ورثته وصیاً لنفسه؛ ولا یحق للورثة الإعتراض علی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
هل یجوز لبعض ورثة المیت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصی، الإنفاق من مال المیت لأجله، وذلک تحت عنوان الضیافة؟
الجواب: إن أرادوا بذلک العمل بالوصیة فهو موکول إلی وصی المیت، ولیس لهم القیام به من عندهم بلا موافقة الوصی؛ وإن أرادوا الإنفاق من ترکة المیت علی حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف علی إذن سائر الورثة، فإن لم یرضوا فهو محکوم بالغصب بالنسبة إلی سهام سائر الورثة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
ذکر الموصی فی وصیته أنّ وصیّه الأول فلان، ووصیّه الثانی زید، ووصیّه الثالث عمرو، فهل الوصی هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصی هو الأول فقط؟
الجواب: هذا تابع لقصد ونظر الموصی، وما لم یُعلم من الشواهد والقرائن أنّ المقصود وصایة هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصایتهم علی الترتیب والتعاقب، فیجب توافقهم علی الإجتماع فی العمل بالوصیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٧
إذا عیَّن الموصی ثلاثة أشخاص أوصیاء لنفسه مجتمعاً، فلم یتفقوا علی طریق واحد للعمل بالوصیة، فکیف یحسم النزاع فی البین؟
الجواب: فی موارد تعدّد الأوصیاء، إذا وقع خلاف بینهم حول کیفیة العمل بالوصیة، یجب علیهم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٨
نظراً إلی أننی الإبن الأکبر لأبی، ویکون علیّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصیامه، فما هو الواجب علیّ فی ذلک فیما إذا کان علی والدی قضاء الصلاة والصیام لأکثر من سنة، ولکنه قد أوصی بأن یُقضی عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
الجواب: ما أوصی به المیت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصی به من ثلث الترکة جاز لک أن تستأجر شخصاً لذلک من ثلث ترکته. وإذا کانت الصلاة والصیام التی بذمّته أکثر مما أوصی بها، فعلیک أن تقضیها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلک من مال نفسک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٩
أوصی شخص إلی ابنه الأکبر ببیع قطعة معیّنة من أراضیه کی یحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلک له، ولکن نظراً لعدم حصوله علی رخصة سفر الحج فی وقته من مؤسسة الحج والزیارة، وإلی ارتفاع نفقات السفر أخیراً، وعدم کفایة ثمن الأرض، تعذّر علیه العمل بالوصیة بنفسه، فاضطر إلی استنابة أحد للحج عن أبیه، ولکن ثمن الأرض لا یفی بأجرة النیابة، فهل یجب علی بقیة الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصیة المورّث، أم أنّ ذلک من وظیفة الإبن الأکبر فقط لأنه یجب علیه الحج عن أبیه علی کل حال؟
الجواب: فی مفروض السؤال، لا یجب علی سائر الورثة دفع شیء من نفقات الحج؛ ولکن إذا کان الحج قد استقرّ علی ذمّة الموصی، ولم تکن الأرض التی عیّنها للحج عنه کافیة لنفقات الحج النیابی، ولو من المیقات، فحینئذ یجب إتمام نفقات الحج المیقاتی من أصل ترکة المیت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٠
إذا وُجد وصل بدفع المیت لمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهد عدد من الأشخاص علی أنه کان یدفع الحقوق، فهل علی الوارث دفع الحقوق الشرعیة من الترکة؟
الجواب: مجرّد وجود وصل بدفع المیت مبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهادة الشهود بأنه کان یدفع الحقوق، لیس حجة شرعیة علی براءة ذمّته من ذلک، ولا علی عدم تعلّق الحقوق الشرعیة بأمواله، فإن کان قد اعترف بکونه مدیناً بمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو بوجودها فی ترکته، أو تیقّن الورثة بذلک، وجب علیهم دفع ما أقرّ به المیت، أو ما تیقّنوا به، من أصل ترکة المیت، وإلاّ فلا شیء علیهم فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤١
أوصی شخص بثلث أمواله لنفسه، وذکر فی هامش وثیقة الوصیة أنّ البیت الموجود فی البستان لتأمین مخارج الثلث، وأنّ علی الوصی أن یبیعه بعد عشرین سنة من وفاته ویصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جمیع ترکة المیت من البیت المذکور وغیره من أمواله حتی یجب إکمال الثلث من سائر أموال المیت، فیما إذا کان البیت أقل منه، أم أنّ الثلث هو البیت فقط ولا یأخذ الوصی من الأموال الأخری شیئاً بعنوان الثلث؟
الجواب: لو أراد بوصیته، مع ما ذکره فی هامش الوثیقة، تعیین البیت فقط ثلثاً لنفسه، ولم یکن أزید من ثلث مجموعة ترکة المیت بعد أداء دیونه منها، کان هو الثلث فقط المختص بالمیت؛ وکذلک إذا أراد بعد الوصیة بثلث الترکة لنفسه تعیین البیت لمصارف الثلث، وکان بمقدار ثلث مجموع الترکة بعد أداء الدیون منها، وإلاّ فلا بدّ من ضم شیء من الترکة إلی البیت بمقدار یصیر المجموع بمقدار ثلث الترکة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٢
بعد مضیّ ٢٠ سنة من تقسیم الإرث، ومضیّ ٤ سنین من بیع البنت نصیبها منه، کشفت الأم عن وجود وصیة تدّعی علی أساسها أنّ جمیع أموال زوجها تتعلق بها، وهی تعترف بأنها منذ وفاة زوجها کانت بیدها هذه الوصیة ولکنها لم تعلن بها لأحد إلی الآن، فهل یُحکم بذلک ببطلان تقسیم الإرث، وبطلان بیع البنت نصیبها من الإرث؟ وعلی فرض البطلان، فهل یصحّ إبطال السند الرسمی للملک الذی اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الإختلاف الحاصل بینها وبین الأم؟
الجواب: علی فرض صحة الوصیة المذکورة، وثبوتها بحجة معتبرة، بما أنّ الأم کانت منذ وفاة زوجها إلی حین تقسیم ترکته علی علم بها، وکانت وثیقة الوصیة بیدها حین دفع نصیب البنت إلیها إلی حین بیعها لنصیبها، ومع ذلک سکتت عن الوصیة، وعن الإعتراض علی دفع نصیب البنت إلیها ـ مع فرض عدم محذور فی الإعلام ـ وعن الإعتراض علی بیع البنت لنصیبها حینه، فإنّ ذلک کلّه یعتبر رضیً منها بأخذ البنت لما أخذت من الترکة وباعته لنفسها، فلیس لها بعد ذلک أن تطالب البنت بما دفعته إلیها، ولا أن تطالب المشتری بذلک، ویکون بیع البنت محکوماً بالصحة والمبیع للمشتری.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٣
ذکر أحد الشهداء فی وصیته لأبیه بأن یبیع المبنی السکنی الذی کان له، ویؤدی عنه دیونه فیما إذا لم یتمکن من أداء دیونه، مع الإحتفاظ بالدار، وأوصی بمبلغ لصرفه فی وجوه البرّ، وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمّه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصیام عنه. ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته وسکن فی داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، وقد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح وترمیم الدار، کما أنه أخذ من ابن الشهید السکة الذهبیة المخصصة له لصرفها فی نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حکم تصرّفاته هذه فی ترکة الشهید وفی أموال ابنه؟ وما هو حکم انتفاعه من الراتب الشهری المخصص لابن الشهید، علماً بأنه یقوم بتربیته والإنفاق علیه؟
الجواب: یجب أن تُحسب جمیع أموال الشهید العزیز، وبعد تسدید جمیع دیونه المالیة منها یُصرف ثلث الباقی فی تنفیذ وصایاه، کقضاء الصلاة والصوم عنه، ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلک، ثم یقسّم الثلثان وما تبقّی من الثلث السابق علی ورّاث الشهید، وهم أبوه وامه وابنه وزوجته، علی وفق الکتاب والسنّة. وکل التصرّفات فی البیت وفی الوسائل المملوکة للشهید، یجب أن تکون بإذن الورّاث والولی الشرعی للصغیر. وما قام به أخو الشهید من ترمیم البیت من دون إذن وإجازة الولی الشرعی للصغیر، فلیس له أخذ نفقاته من مال الصغیر، ولا یجوز له صرف السکة الذهبیة والراتب الشهری للصغیر فی إصلاح وترمیم داره، ولا فی نفقات نفسه، بل ولا فی الإنفاق علی الصغیر إلاّ بإذن وإجازة ولیّه الشرعی، وإلاّ کان علیه ضمان المال للصغیر. کما أنّ شراء الدارأیضاً یجب أن یکون بإذن وإجازة الورثة والولی الشرعی للصغیر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٤
ذکر الموصی فی وصیّته أنّ جمیع أمواله، التی هی ثلاث هکتارات من بساتین الفاکهة، تمّت المصالحة علی هکتارین منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، وتمّت المصالحة علی الهکتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه فی ما ذکره من وصایاه. ثم إنه بعد وفاته تبیّن أنّ مجموع مساحة البساتین أقل من هکتارین، وعلی ذلک فأولاً: هل یعتبر هذا الذی سجّله فی وثیقة الوصیة مصالحة منه علی أمواله علی النحو الذی ذکره، أم یکون وصیّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانیاً: بعدما تبیّن أنّ مساحة البساتین أقل من هکتارین، فهل تختص بتمامها بالأولاد، وینتفی موضوع الهکتار الواحد الذی خصّه المیت لنفسه، أم أنه یجب العمل بشکل آخر؟
الجواب: ما لم یحرز تحقق الصلح منه فی حیاته علی الوجه الصحیح شرعاً، المتوقف علی قبول المصالح له فی حیاة المصالح أیضاً، فما ذکره یُحمل علی الوصیة. وعلیه، فتکون وصیته بشأن بساتین الفاکهة لمجموعة من أولاده ولنفسه، نافذة فی ثلث مجموع الترکة، وتکون فی الزائد عن الثلث موقوفة علی إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم یکون الزائد إرثاً لهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٥
سجّل رجل جمیع أمواله باسم ابنه، علی أن یدفع هو بعد وفاة الأب لکل واحدة من أخواته مبلغاً معیّناً من النقد عوض نصیبها من الإرث، إلاّ أنّ إحدی الأخوات لم تکن حاضرة حین موت الأب، ولذلک لم تتمکن من قبض حقها آنذاک، وعندما عادت الی البلد قامت بمطالبة حقها من أخیها، غیر أنّ الأخ امتنع ذلک الحین من أن یدفع شیئاً إلی أخته، ولکنه الآن وبعد مضیّ عدة سنوات، وبعد أن انخفضت القدرة الشرائیة للمبلغ الموصی به بکثیر، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذکور إلیها، إلاّ أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذکور بقوّته الشرائیة فی ذلک الحین، وأخوها یمتنع من ذلک ویتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحکم؟
الجواب: إذا کان أصل تسلیم الترکة إلی الولد الذکر والوصیة بدفع مبالغ من المال إلی الإناث قد تم علی وجه صحیح شرعاً، فکل واحدة من الأخوات تستحق ذلک المبلغ الموصی به فقط؛ ولکن الأحوط فیما لو انخفضت قوّته الشرائیة حین الدفع عما کانت علیه حین موت الموصی تصالح الطرفین فی مقدار التفاوت، ولیس ذلک بحکم الربا.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٦
خَصّص والدیّ زمن حیاتهما، وبحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعیة، بعنوان الثلث لهما، لکی تصرف لهما بعد الممات، کنفقة الکفن والدفن والصوم والصلاة وغیر ذلک، وقد أوصیا إلیّ (وأنا ابنهما الوحید) بذلک؛ ونظراً إلی أنه لم یکن لهما بعد الوفاة شیء من الأموال النقدیة فقد قمت بدفع جمیع التکالیف المذکورة من مالی، فهل یجوز لی الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلک الثلث المذکور أم لا؟
الجواب: إن کنت قد أنفقت ما أنفقته علی المیت علی حساب الوصیة، وبقصد الأخذ من الثلث، جاز لک أخذه من ثلث المیت، وإلاّ فلا.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٧
أوصی رجل بثلث بیته الذی تسکنه زوجته لها إن لم تتزوج هی بعد وفاته، ونظراً إلی أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، ولا توجد هناک أمارات علی قصدها التزوج مستقبلاً، فما هو تکلیف الوصی وسائر الورثة تجاه تنفیذ وصیة الموصی؟
الجواب: یجب علیهم فعلاً أن یعطوا المُلک الموصی به للزوجة، ولکن هذا الإنتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلک فللورثة حق الفسخ واسترداد الملک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٨
عندما أردنا تقسیم الأموال المشترکة بیننا بالإرث من أبینا ـ الذی هو إرث له من أبیه ـ وبین عمّنا وجدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصیة جدّی الذی کان قد أوصی بها قبل ٣٠ سنة، وقد أوصی فیها لکل من جدّتی وعمی بمبلغ خاص من النقد مضافاً الی مالهما من الإرث من ترکته، إلاّ أنّ عمّی وجدّتی قد حوّلا هذا المبلغ إلی قیمته الحالیة، ولهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشترکة مبلغاً یکون أضعاف المبلغ الموصی به، فهل یصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟
الجواب: الاحوط التصالح فیما بینکم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائیة للمال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٩
أوصی أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التی کان قد اشتراها لبیته لحرم أبی عبد الله الحسین (علیه السلام) فی کربلاء المقدسة، وحالیاً لو أردنا الإحتفاظ بهذه السجادة فی المنزل إلی أن یتیسر لنا العمل بالوصیة فیها نخاف علیها من التلف، فهل یجوز لنا فرشها فی مسجد أو حسینیة المحلّة لئلا یلحق بها الضرر والخسارة؟
الجواب: إذا کان حفظ السجادة، إلی أن تتمکنوا من العمل فیها بالوصیة، متوقفاً علی فرشها فی المسجد أو الحسینیة مؤقتاً، فلا بأس فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٠
أوصی شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاکه للمسجد والحسینیة والمجالس الدینیة والأمور الخیریة ونحو ذلک، ولکن الملک المذکور وسائر أملاکه قد غُصبت، ویحتاج استنقاذها من ید الغاصب إلی نفقات، فهل یجوز أخذ تلک النفقات من المقدار الموصی به؟ وهل یکفی مجرّد إمکان استنقاذ الملک من الغصب فی صحة الوصیة؟
الجواب: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاک من ید الغاصب من أرباح الملک الموصی به بالنسبة، وتکفی فی صحة الوصیة بالملک قابلیته للصرف فی مورد الوصیة، ولو بعد استنقاذه من ید الغاصب، وإن کان ذلک بصرف مال لأجله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥١
أوصی رجل بجمیع أمواله المنقولة وغیر المنقولة لابنه، وحرم بذلک ست بنات له من الإرث، فهل تکون هذه الوصیة نافذة؟ وإذا لم تکن نافذة فکیف یتم التقسیم بین البنات الستّ وابن واحد؟
الجواب: لا مانع من صحة الوصیة المذکورة فی الجملة، لکنها تنفذ فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وتبقی فی الزائد علی ذلک موقــوفة علی إجازة جمیع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها کان لکل واحدة منــهنّ من ثلثی الترکة نصیبها من الإرث، وعلی هذا تقســــّم ترکة الأب إلی أربــعـة وعشـــرین قسماً، یکون سهم الإبن من ذلک من باب الثـلث الموصــی به (٨/٢٤)، ونصــیبه من إرث الثلثین المتبقیین (٤/٢٤)، ویکون سهم کل واحدة من البنات (٢/٢٤). وبعبارة أخری: یکون نصف مجموع الترکة متعلّقاً بالإبن، ویقسّم النصف الآخر علی البنات الستّ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.