فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام النفقات
السؤال: ١
هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال ، لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه.
السؤال: ٢
إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟
الجواب: إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم.
السؤال: ٣
الطفل الصغير له مال في يد الولي ( الاب ) ، فمع كون الطفل الصغير غنيا بهذا المال .. هل يجب على الاب أن يصرف عليه من مال نفسه ، أم يكون مختارا بين مال الطفل وماله ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يكون أبوه مختارا في الصرف له من ماله ، أو مال نفسه ، والله العالم.