فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الغناء والموسيقى
- » أحكام الموسيقى
السؤال: ١
وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها وتعلمها ، وكذلك الاناشيد المسماة بالدينية ، حتى لو كانت بإنشاد نسوي ، إذا لم يثرن الشهوة ، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة أيضا فأجبتم بجواز ذلك ، وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة .. هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها ، أم يحرم بعضها دون بعض ، والاناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع .. هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا ؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم ، وما ليس كذلك فليس بمحرم ، وعلى الشق الثاني : (إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا ) .. فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق ؟
الجواب: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين ، والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو ، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو ، وإن لم يقصد بها اللهو ، والله العالم.
السؤال: ٢
ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر .. فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد ؟
الجواب: الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه ، إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض ، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم ، وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين ، أو يبقى على حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض ، فالحكم تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة ، بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان ، أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي الحكم في الثاني هو حصول الاثارة وعدمها ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن ، أو مع الافلام العربية ، أو الاجنبية ، مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟
الجواب: إذا لم يكن من نوع اللهوي ( أي تناسب مجلس اللهو والطرب ) ، فلا بأس.
السؤال: ٤
هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي ( الموسيقى الكلاسيكية ) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الاعصاب ، وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الاطباء ، مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس ، وهكذا الحال في بعض الاناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب ، وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق .. هل يشرع الاستماع إليها ؟
الجواب: لا بأس بمثله.
السؤال: ٥
إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ، ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو .. فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار ، أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا ، مع العلم أن بعضه يطرب ، ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه ، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون ، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس .. فهل تترتب عليه الاحكام من حرمة الاستماع ، ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الاحكام ، أم أن هناك تفصيلا ، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي ، فإذن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به ، وقلة الاجوبة الواضحة عنه ؟
الجواب: أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا ، ولا يجوز حفظها ، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها ، فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام ، وإلا فلا مانع منه ، والله العالم.
السؤال: ٦
تقوم بعض المستشفيات والمصانع والمطاعم وغيرها من الاماكن العامة ببث أصوات الموسيقى عن طريق المسجلات ، أو الراديو تسمى بالموسيقى الهادئة .. فما حكم هذه الاصوات من حيث الاستخدام والاستماع ؟
الجواب: ان كانت أصواتا متداولة في مجالس اللهو والطرب ، حرم استماعها.
السؤال: ٧
١-ما حكم سماع الموسيقى ، إذا فرضنا أن بعض سامعيها يحس بطرب من جراء ذلك ، وبعضهم لا يحس ؟.. وما حكم ذلك بالنسبة لمن لا يشعر بالطرب من ذلك ؟
٢-ما حكم الموسيقى إذا كانت تبعث على الطرب ، حين الاستعداد للخروج إلى الحرب دفاعا عن الحق ، بإتخاذ ذلك محرضا للدفاع عن الحق ؟
الجواب: ١-الموسيقى المحرم هو ما يناسب مجالس اللهو والطرب ، ولو لم يطرب لسامع مخصوص.
٢-ليس في ذلك مما مر من المحرم.
السؤال: ٨
هناك من يزعم أن أغاني الحزن وموسيقاها وأغاني الاطفال مع الاناشيد بالموسيقى ليس حراما ، لانها لا تكون لهوية .. فهل هذا صحيح ؟.. وما رأي سماحتكم فيه ؟
الجواب: نعم هذا صحيح على ما فرض من كون ذلك لم يكن على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو واللعب.
السؤال: ٩
الموسيقى اذا استعملت في غير الطرب واللهو .. هل يجوز الاستماع إليها ؟ ومع الشك أنها تناسب أهل الطرب واللهو .. ما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كانت بكيفيتها اللهوية لم يجز الاستماع لها ، ومع الشك الموضوعي لم يحرم.
السؤال: ١٠
ما حكم من يدرس الموسيقى كمادة ، بطريقة الموشحات الدينية في حين أنه يضرب على آلة البيانو ؟
الجواب: لايجوز ذلك ، والله العالم.