Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
الفتاوى مرتبطة بـ
Layer 5
السؤال: ۱
وجدت خاتماً، هل يجوز لي التصدق بقيمته للفقير واستعماله؟
الجواب: إذا كانت قيمته تعادل ٢.٥ غراماً من الفضة أو أكثر وفيه علامة يمكن وجدان صاحبه من خلالها، يجب الإعلان عنه لمدة سنة (بالكيفية الواردة في الرسائل العملية) فإذا لم يوجد صاحبه يمكنك تملّكه بنية دفع قيمته لصاحبه متی ما عثرت علیه، أو الإحتفاظ به لصاحبه لتدفعه إليه متى ما وجدته، ولكن الأحوط استحباباً التصدّق به عن صاحبه، نعم إذا يئست خلال سنة الإعلان عن وجدان صاحبه فالأحوط وجوباً التصدق به. ملاحظة: تتخيّر في التصدق بين إعطاء نفس الخاتم للفقير أو إعطاء قيمته.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذوالقعدة ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲
ما حكم استخدام الممتلكات المتبقية للآخرين في الفنادق أو الجامعات ونحوها، والتي لا نعرف مالكها؟
الجواب: إذا علم أن المالك قد أعرض عنها أو رضى باستعمالها فلا إشكال في استخدامها، وإلا فلا يجوز أخذها إلا بقصد إيصالها إلی صاحبها، فحينئذٍ يجب أن يحافظ على المال وبعد البحث عن المالك والعثور عليه يسلّمه إياه، وإذا يئس من العثور على مالكه أو تعذر الوصول إليه، فيجب أن يتصدق بالمال أو بثمنه علی الفقير.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
عُثر على طائر زينة (مثل الببغاء والكناري) فما حكم الإحتفاظ به مع عدم احتمال العثور على صاحبه؟
الجواب: إذا عُثر على الطائر في المدينة أو القرية وفيه علامة تدل على أن له مالك، فلا يجوز أخذه، وإذا أخذه يجب عليه دفع تكاليف حفظه من ماله والفحص عن مالكه، فإذا يأس عن ذلك، يتصدّق بنفس الحيوان أو ثمنه عن صاحبه على الفقير.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رمضان المبارک ١٤٤٤)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.