Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
بعض الأشخاص والشرکات والمؤسسات الأهلیة أو الحکومیة یقومون بإخفاء بعض الحقائق، بأسالیب مختلفة، للفرار من دفع الضرائب، أو سائر ما تستحقه الحکومة من رسوم، فهل یجوز لهم هذا العمل؟
الجواب: لا یجوز لأحد الإمتناع عن تطبیق مقرّرات حکومة الجمهوریة الإسلامیة، وعن دفع الرسوم والضرائب، وسائر الحقوق القانونیة للدولة الإسلامیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
یقوم شخص بالکسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوک، ویدفع قسماً من الأرباح الحاصلة إلی البنک طبقاً للعقد، فهل تجوز للدائرة المالیة مطالبته بدفع ضرائب حصة البنک من الأرباح أیضاً، بالإضافة إلی الضریبة علی حصته؟
الجواب: یتبع ذلک لقوانین ومقرّرات ضریبة الدخل، فلو کان المکلّف بالضریبة ملزماً قانوناً بدفع ضریبة حصته الخاصة فقط، فهو لیس ضامناً للضریبة المتعلّقة بحصة الشریک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إشتریتُ بیتاً من رجل، علی أن ندفع الضریبة التی تستحقها الحکومة علی بیع البیت بالمناصفة، فطلب منّی البائع أن أذکر لمسؤول الضریبة قیمة أقلّ من الثمن الذی دفعته إلیه، لکی ندفع ضریبة أقلّ من المقدار المقرّر قانوناً، فهل علیّ دفع ضریبة التفاوت بین ثمن البیت وبین القیمة التی ذکرتها لمسؤول الضریبة؟
الجواب: یجب علیک تسدید بقیة حصتک من الضریبة المتعلقة بالثمن الواقعی للبیت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت(علیهم السلام) وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟
الجواب: لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟
الجواب: رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.