فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام الحضانة
السؤال: ١
إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه .. فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها ، أو للجد ؟
الجواب: نعم ، الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.
السؤال: ٢
إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟
الجواب: حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟
الجواب: ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.
السؤال: ٥
إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده .. فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب ؟
الجواب: متى أراد الجد رؤية حفيده ، ليس لها الأمتناع عن ذلك.