متى يلزم التجافي في صلاة الجماعة وما هو معنى التجافي في صلاة الجماعة وحكم جار المسجد وحكم إسماع الإمام المأموم وإسماع الإمام للمأموم وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الصلاة – الجماعة
- » أحكام عامة حول صلاة الجماعة
السؤال: ١
هل يجوز ان اصلي جماعة مع إمام، بحيث اصلي خلفه دون ان يعلم؟ مع العلم أني اصلي وحدي وراءه؟
الجواب: لا مانع من ذلك بحد ذاته
السؤال: ٢
هل يجب التجافي في الصلاة؟
الجواب: اذا ائتم والامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد، والاحوط وجوباً له التجافي حال التشهد وهو ان يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً ويجوز للمأموم المسبوق بركعة ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له ان يتابعه في التشهد متجافياً الى ان يسلم ثم يقوم الى الرابعة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣
عند صلاة الجماعة مع اهل السنة لصلاة المغرب هل تجب الاعادة لعدم دخول الوقت ام تكون الصلاة جماعة مجزية؟
الجواب: لاتجزي إذا كانت قبل دخول الوقت.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤
هل يجوز الإتيان بصلاة فريضة براءة عما في الذمة جماعة خلف من يصلي الفريضة؟ كما لو كان المأموم يصلي قصراً والإمام تماماً فهل يجوز للمأموم بعد السلام من الركعة الثانية الائتمام بالإمام في ثالثته ورابعته، ناوياً لها فريضة براءة عما في الذمة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٥
إعتاد المؤمنون في شهر رمضان المبارك على إقامة مراسم إحياء ليالي القدر الشريفة، ومن بينها أنهم يصلون جماعة بنية قضاء ما فات من الصلاة اليومية. فهل صلاة الجماعة صحيحة شرعا؟
الجواب: يعتبر أن يكون الامام مشتغل الذمة بصلاة واجبه اما اصالة او نيابة عمن لم يصل من الاموات او يصليها احتياطاً مع اتحاد جهة الاحتياط عنده مع المأمومين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
ورد في الخبر، ان صلاة الجماعة اذا بلغت العشرة لايعد فضلها الا الله، فهل كلما زاد العدد عن ذلك زاد الاجر ام هذا مخصوص بالعدد عشرة؟
الجواب: لايختص بالعشرة وانما هو مثال للكثرة.
السؤال: ٧
من هو جار المسجد؟ وهل من الواجب على جار المسجد أن يصلي في المسجد؟
الجواب: يتبع ذلك نظر العرف، ولايجب الحضور ولكن لاينبغي أن يترك المسجد دائماً.
السؤال: ٨
اعتاد البعض وضع رحل في صلاة الجماعة، فاذا كان وضع الرحل لصلاة آتية قد يستغرق ساعات عديدة فهل يثبت لصاحبه حق في المكان؟
الجواب: لا يثبت له حق بذلك.
السؤال: ٩
اذا كان وضع الرحل يؤذي المصلين لكثرته فهل يجوز له رفعه؟
الجواب: اذا كان موجبا لاخلال الصف، وقد حان وقت الصلاة جماعة جاز رفعه.
السؤال: ١٠
اذا كان يصلي صلاة واجبة فاقيمت الجماعة، فهل يحق له العدول بالنية الى صلاة واجبة مثل صلاة الصبح ثم يتمها ويلتحق بالجماعة؟
الجواب: إذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقىمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١
المؤتم بالامام يرفع صوته بقصد اسماع الاخرين، هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يصدق عليه الصياح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢
اذا كان الامام في الأولى الاخفائية فهل يستحب للمأموم الاتيان بالذكر مثل الصلاة على محمد آل محمد والتسبيح والتهليل وغيره من الذكر أم عليه السكوت؟ وفي حال سماع همهمة الامام كسماع بعض الكلمات أو بعض الحروف فهل يستحب له الاستمرار في الذكر ام الانصات وبقطع الذكر أم ماذا؟
الجواب: يستحب له الذكر والصلاة على محمد وآله وان سمع همهمة الامام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
هل حكم كراهة إسماع المأموم صوته للامام يشتمل حتى تكبيرة الاحرام؟
الجواب: يشتملها.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ١٤
أيهما أفضل: الصلاة فرادى في المسجد أم جماعة في المنزل؟
الجواب: الصلاة في المسجدين الشريفين منفردا أفضل من الجماعة في الفنادق وليس لدينا حكم من سماحة السيد دام ظله في غيرهما.
المصدر:مناسك الحج
السؤال: ١٥
هل يجب القراءة على المأموم إذا إلتحق بصلاة الجماعة والإمام في القنوت؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٦
اذا كان المؤمنون يحضرون المسجد لصلاة الصبح فهل يحق للامام الراتب ان يتهاون عن الحضور؟
الجواب: اقامة الجماعة ليست من الواجبات، والذي يحضر يمكنه ان يقدّم من يعتقد بعدالته وصحة قرائته ويقتدي به.
السؤال: ١٧
هناك شخص صلى وراء امام وهو في الصف الأول وخلفه صفوف أخرى، فأحدث هذا الشخص أثناء الصلاة، فماذا يفعل في هذا الموقف؟ علما بأنه سيسبب له الاحراج اذا هدم الصلاة؟
الجواب: لا حرج عليه بقطع صلاته ويذهب ليتوضاً، فيظن الآخرون أنه نسي التوضي وبذلك لا تبطل جماعتهم.
السؤال: ١٨
١-لو اخر إمام الجماعة اقامة فريضة الظهرعن بلوغ الظل أربعة اسباع الشاخص بمقدار ربع ساعة حتى يزاداد عدد المصلين فهل هذا التأخير يكون مفوتاً لفضيلة اول الوقت ام لا؟
٢-هل يمكننا تحديد فترة زمنية بعد الاذان لاول الوقت فان كانت ارجو بيانها؟
٣-على فرض ان اول الوقت هو اربعة اسباع الشاخص فلو أخر إمام الجماعة الصلاة حتى يجتمع المصلون فهل بهذا التأخير يفوته لفضيلة اول الوقت ام لا؟
٤-لو افترضنا ان شخصاً توفي في الفترة الواقعة بين اذان الظهر وبين اقامة صلاة الجماعة التي ينتظر اقامتها متأخرة على نحو ما ذكرنا عن اول الوقت فهل يأثم امام الجماعة على هذا التأخير وما حكم هذا المتوفى من حيث كسبه الثواب، بيان هذه الوجوه الثلاثة؟
الجواب: ١-نعم يعد تأخيراً ولم تثبت افضلية التأخير والحال هذه حتى للمنفرد.
٢-الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وهو اول وقت صلاته ويستمر وقت الفضيلة الى الحد المذكور في صدر السؤال.
٣-اول وقت الصلاة هو الزوال وانما يستمر وقت الفضيلة حتى الحد المذكور وانتظار الجماعة حتى الحد المذكور افضل من الصلاة فرادى اماماً أو مأموماً.
٤-لا اثم فيه وانما هو فوات الفضيلة واجر الصلاة في اوّل وقتها، والمتوفى ان كان يتصور ان التأخير للجماعة افضل فانه يثاب على انقياده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٩
أيهما أفضل بعد الإنتهاء من صلاة الجماعة مباشرة صلاة النافلة أم مشاركة الجماعة في الدعاء؟
الجواب: صلاة النافلة.
السؤال: ٢٠
ما حكم الصلاة مع أبناء العامة جماعة بدون تقية؟ بوضوئهم وعلى السجاد مع التكفير؟ وهل تجب الإعادة مع وجود الوقت؟ أم لا تجب؟
الجواب: لا تصح.
السؤال: ٢١
ما حكم الصلاة معهم تقية؟ على الصورة المذكورة؟ وهل تجب الإعادة أم لا سواء في وقت أم لا يوجد وقت للإعادة؟
الجواب: تصح ولا تجب الإعادة إن كانت التقية من خوف.
السؤال: ٢٢
هل يجوز الصلاة خلف امامي مجاملة ثم إعادتها؟
الجواب: يجوز إذا لم تترتب عليه مفسدة كاغراء الجاهل بعدالة الامام أو صحة قراءته.
السؤال: ٢٣
صلاة المغرب يدخل وقتها بمجرد ذهاب القرص عند العامة، هل يجوز لي الدخول معهم وأجتزيء بها أم لا؟ وفيما لو تأخر الإمام من بعد الأذان عشرة دقائق، هل يدخل الوقت أم لابد من التأخير أثنا عشر دقيقة ونصف كما هو معلوم من فتاوي السيد الخوئي والشهيد الصدر؟
الجواب: لا يجتزى بها إذا كان قبل ذهاب الحمرة المشرقية مع الشك في استتار القرص، بل مع العلم به على الأحوط وهذا هو المناط. ولا يتعين ذلك بالدقائق في كل زمان ومكان.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٤
والأمر الآخر أني اُصلي منفرداً ويأتي من كان متأخراً عن الجماعة منهم فيصلي بجانبي مأموماً بي، فما علي أن أفعل في هذه الحالة؟
الجواب: لا يضرك أن يقتدي بك أحد منهم.
السؤال: ٢٥
هل يجوز إقامة صلاة الجماعة يوم الجمعة سواء كانت بينها وبين صلاة الجمعة مسافة أم لم تكن، وما الحكم لو كانت الجمعة فاقدة للشرائط أي إذا لم يكن الإمام فقيها مثلا وعلى افتراض بطلان صلاة الجماعة ما حكم من صلاها ظنا منه بصحتها، وما حكم المعذور هل يؤخرها حتى إنتهاء الجمعة أم ماذا؟
الجواب: يجوز ذلك مطلقا.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٦
هل تتعلق التقية المداراتية بصلاة الجماعة فقط؟
الجواب: لا تخص بها.
السؤال: ٢٧
إذا سلم شخص على جماعة، وكان من الجماعة من هو مشتغل بالصلاة، فعلم شموله للسلام، ولكنه لم يعلم بأن غير المصلين ردوا السلام أم لا، فهل يجب عليه (المشتغل بالصلاة) الرد،وهل الحكم كذلك لو سمع المصلي من غير المصلي كلام ولكنه لم يعلم بأن هذا الكلام رد للسلام أم لا؟
الجواب: يجب رد السلام في الحالتين.
السؤال: ٢٨
قد يصاب الانسان بفيروس الزكام او الإنفلونزا المعدية،فهل مع هذا الحال يبقى استحباب حضور الجماعة في الصلاة على حاله مع احتمال انتقال المرض إلى المؤمنين، وهل الحكم ينطبق مع جميع الامراض المعدية أم يختلف الحال باختلاف درجة الخطورة،وماذا عن عناق صاحب المرض للمؤمنين وكذلك الحال مع الأطفال وتقبيل الزوجة؟
الجواب: مجرد الاحتمال لا يمنع من استحباب حضور الجماعة وينبغي له ان يتخذ الاجراءات الوقائية لعدم الانتقال وكذلك في سائر الامراض إلا إذا كان المرض خطيراً وكان احتمال الانتقال قوياً بحيث صدق على العناق أو التقبيل ونحوه عنوان الأضرار بالغير فانه لا يجوز قطعاً.
السؤال: ٢٩
هل يجوز العدول من الاتمام الى الانفراد اثناء الصلاة؟
الجواب: إذا لم يكن العدول لعذر فالاحوط وجوباً بطلان جماعته من الاول، وعليه فان لم يكن قد اضاف ركناً لأجل الجماعة كمن يركع ثانياً إذا تخيل ان الأمام قد رفع رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإلاّ فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٠
كنت إماماً لجماعة وفي أثناء الصلاة ظننت بأني أخرجت بعض الريح والغالب على ظني هو بأنني أخرجت ريحاً، ولكني لكثرة شكي في الصلوات من الظن بخروج الريح فلا أعلم ما أفعل وكيف أخبرهم، وهل يجب عليّ وعليهم أن اعيد الصلاة؟
الجواب: لا اثر للظن والصلاة صحيحة وعلى فرض العلم بذلك او الاطمئنان لا يجب اخبارهم،ولكن لا يجوز بقاؤك على صفة الامامة فيكفي قطع الصلاة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣١
كيف يقطع الإمام الصلاة فيما إذا بطلت صلاته بخروج ريح وهو في ذلك في موقع حرج؟
الجواب: يمكنه ان يقطعها ويذهب للتوضي فيظهر بذلك انه كان ناسياً للوضوء ولا يجب الاخبار بالحقيقة وان كان لا يجوز الكذب.
السؤال: ٣٢
هل يجوز الائتمام بمأموم انفصل عن الامام بعد ان تمت صلاته؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٣٣
هل يجوز القراءة متصلاً للّحوق بالامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع؟
الجواب: يجوز القراءة بالوصل حتى بالوصل بالسكون على انه يجوز للمأموم ان يقطع قرائته ويلتحق بالامام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٤
صلاة جماعة خاصة بالنساء، ويؤم هذه الجماعة شيخ من الطلبة، ولايوجد بين الأمام والنساء، حاجز. فقط النساء يسترن وجوههن عند دخول الشيخ، ويفتحن وجوههن عندما يجلس في المصلى. وهذه الصلاة، تقام شبه يومية.. فما حكم الشرع، ناحية هذه الصلاة بهذه الكيفية؟
الجواب: لا مانع منها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٥
شخص كان يصلي مع إخواننا تقية واجبة أو مداراتية ولكنه كان يتصوران عليه، إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه، ان يسجد على إظفر إبهاميه، بعد بسط كفيه على الارض، فصلى كذلك مدة.. فهل عليه قضاء تلك الصلاة؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٦
شخص دخل المسجد والإمام يصلي جماعة فقام وصلى مفرداً في آخر المسجد، فما حكم تلك الصلاة؟
الجواب: صلاته صحيحة وإن كان عمله غير جائز فيما اذا كان موجباً لهتك الإمام وكان لا يستحقه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٧
ايهما أفضل الصلاة في مسجد جماعة أم السهر في خدمة المؤمنين في تصفح الكتب وتحضير المواضيع والبحث في الانترنت وكل هذا في خدمة المؤمنين حيث أنني خطيب حسيني وإمام جماعة؟
الجواب: لكل فضل والجمع مع الإمكان اولى.
السؤال: ٣٨
إذا كان يصلي الرباعية، ثم اقيمت الجماعة.. فهل يحق له ان يعدل الى مثل صلاة الصبح، ليلتحق بالجماعة؟
الجواب: إذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقىمت الجماعة للصلاة التي دخل فىها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٩
١-في صلاة الجماعة اذا كان يوجد مأموم واحد،فهل يجوز أن يقف خلف الامام مباشرة أو أنه يجب أن يكون على يمين الإمام متقدماً قليلاً بحيث يكون موضع جبهة المأموم محاذياً لموضع ركبة الامام؟
٢-اذا كان الجواب بوجوب الثاني، لو فرضنا ان المأموم لم يكن يعلم بهذه المسألة وكان يصلي فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة،فهل يجب عليه إعادة الصلوات السابقة،أم أن جهله معذر له؟
٣-إذا فرضنا ان المأموم كان واقفاً على الطريقة الثانية وأراد مأموم ثانٍ الالتحاق بهم، فهل يرجع المأموم الأول الى الخلف ليلتحق الثاني بالصلاة،وكيف يرجع وفي أي موضع من الصلاة؟
الجواب: ١-الاحوط الاولى ان يقف عن يمين الامام محاذيا له.
٢-تبين الجواب من سابقه.
٣-يرجع مباشرة ليقف معه خلف الإمام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٠
شخص لا يعرف الامام فيقف في الصف ويصلي فرادى لنفسه.. فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع منه، ولكن لا يقف في الصف الاول حيث يؤدي ذلك الى ابطال صلاة من يتصل به بالامام.
السؤال: ٤١
إذا دخل شخص المسجد فصلى فرادى لظنه أن صلاة الجماعة قد انتهت، وعند انتهائه من صلاتي الظهر والعصر أتى امام الجماعة للصلاة، فقام نفس الشخص وصلى الصلاتين ثانيا جماعة.. فما حكم صلاته في كلتا الحالتين وهل يكتب له الثواب عن الصلاتين؟
الجواب: تستحب الإعادة في مفروض السؤال، فما اتى به موجب للثواب إن شاء الله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٢
إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جداً، فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي من الجهتين متأخرين قليلاً؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٣
ما هو حكم القراءة في الأخيرتين للإمام والمأموم من حيث الفاتحة أو التسبيح عند اختيار الفاتحة؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة بعنوان الذكر المطلق، ثم الإتيان بالفاتحة إخفاتا؟
الجواب: يجوز بل يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
المصدر:المسائل المنتخبة
السؤال: ٤٤
ما هو حكم من يعمل عند المخالفين امام جماعة وهو من الشيعة، علماً انه يعلمهم احكامهم الدينية والعقائدية والسيرتيه، ولايحاول ان يذكر الرأي الجعفري لهم من اجل ارشادهم الى طريق الحق بل لايمكنه ذلك.. فما حكم عمله وما حكم الاموال التي يقبضها منهم؟
الجواب: إذا كان لايوجب عمله زيادة في ضلالهم او تأييداً لمذهبهم، فعمله جائز، وله أن يأخذ الاجرة بازاء اعماله المباحة.
السؤال: ٤٥
صلاة الايات عند السيد السيستاني.. هل يشرع تكرارها جماعة اماماً أو مأموماً؟.. وهل تسقط القراءة عن المأموم كما هو الحال في الفرائض؟
الجواب: لم تثبت مشروعية الاعادة في اليومية ايضاً، الا اذا صلى منفرداً يستحب له الاعادة جماعة، نعم تستحب اعادة صلاة الايات مادام الخسوف او الكسوف باقياً، ومهما كان فالقراءة ساقطة عن المأموم.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٤٦
هل يجوز للمأموم الواحد أن يكون عن يسار الإمام؟
الجواب: يجوز والأولى ان يكون عن يمينه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٧
هل يجوز توزيع الاقتداء في صلاة واحدة على امامين؟
الجواب: لا يجوز، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت او جنون او إغماء او صدور حدث، بل ولو لتذكر حدث سابق، جاز للمأمؤمين تقديم امام اخر واتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختاراً، كما لو صارفرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
السؤال: ٤٨
نسي الإمام السجدة ولم ينبه من قبل المأمومين، وعلم بعد الفراغ من الصلاة.. فما حكم المأموم الذي التفت ولم يأت بالسجدة، إذا كان جاهلاً مقصراً أم قاصراً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً بطلت صلاته، واذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته، وعليه قضاء السجدة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٩
مؤمن اذا صلى جماعة لايتمكن من الجلوس بين السجدتين جلوسا تاما، فيجلس ولكن نصف جسلة منحنياً، بينما لو صلى منفرداً يتمكن من الجلوس تماماً.. فأيهما يتعين، وهل تجوز له الجماعة؟
الجواب: يكفي أن يصدق كونه جالساً، وأما إذا لم يصدق ذلك فلينفرد.
السؤال: ٥٠
في مسألة ١٧ من صلاة الجماعة علق السيد بقوله (لايترك الاحتياط في هذه الصورة، وكذا في الصورة الأولى اذا عدل لا لعذر).. فماذا لو عدل لعذر، هل يجب عليه اعادة القراءة؟
الجواب: لاتجب عليه إعادتها في هذا الفرض.
السؤال: ٥١
لو أخطأ الإمام في صلاة الجماعة في القراءة، ولم يتم تنبيهه من قبل بعض المأمومين الذين سمعوا منه الخطأ.. فما حكم صلاة هؤلاء؟.. وما حكم صلاة المأمومين الذين لم ينتبهوا الى الخطأ؟.. وما حكم صلاة الامام، كل ذلك في حالة وجود الوقت او عدم وجود الوقت؟
الجواب: صلاة الامام ومن لم ينتبه من المأمومين صحيحة، وكذلك من انتبه وانفرد وقرأ لنفسه، ويبطل غير ذلك.
السؤال: ٥٢
هل يجوز للمأموم في صلاة الجماعة الجهرية ان يقول: الحمد لله، بعد ان يسمعها من الامام؟.. وهل يجوز له ان يقول: كذلك الله ربنا، بعد استماعه سورة الاخلاص؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٥٣
إذا نسي الإمام أثناء القراءة ولم يقم أحد بتنبيهه، فما حكم الإمام والمأموم في هذه الحالة؟ علماً بأن هناك مأمومين لم يلتفتوا لنسيان الإمام في الصلاة والبعض الآخر كان ملتفتاً؟
الجواب: تصح صلاة الإمام ومن لم يلتفت من المأمومين، وأما من التفت فإن وظيفته الإنفراد والقراءة بنفسه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، إلا اذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال: ٥٤
أذا أحدث المصلي جماعة هل يجب عليه الخروج من بين الجماعة؟
الجواب: لا يجب إذا لم يكن بقاؤه موجباً لبطلان صلاة من بعده.
السؤال: ٥٥
من صلى مأموماً في الاخفائية (الظهر والعصر) وقرأ الفاتحة والسورة جاهلاً وكان يصلي على هذا النحو جملة من صلاته في السنين السابقة؟
١-هل تبطل صلاته وتجب الإعادة؟
٢-هل يجب عليه سجود السهو في كل صلاة؟
٣-هل يختلف الحكم لو كان متعمداً؟
الجواب: ١-لا تبطل.
٢-لا يجب.
٣-الاحوط وجوباً تركه فإن قرأ متعمداً فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٥٦
إذا تخيل المأموم ان الإمام في التشهد الاخير فكبر وجلس وتبين بعدها ان الامام في التشهد الاول فما هو الواجب عليه؟
الجواب: يمكنه قطع الصلاة والاقتداء في الركعة التالية.
السؤال: ٥٧
ما حكم من ارتفعت جبهته عن محل السجود قهراً، واستطاع حفظها من السقوط ثانية وهو يصلي مأموماً؟.. هل ينتظر الامام، او ينفرد، او يرجع للسجود مع الامام متابعة؟
الجواب: يتابع الامام فيسجد.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٨
هل يجوز للامام الجماعة إقامتها في مراكز متعددة؟
الجواب: لا يجوز اعادة الصلاة للامام على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٩
ما حكم قراءة سورتي (الجمعة والمنافقين) في صلاة ظهر يوم الجمعة بالنسبة لسماحتكم؟ وإذا نسي قرائتهما.. ما حكم الصلاة؟.. وما على المرأة إن لم تكن تحفظهما، إذا وجب قرائتهما؟
الجواب: يستحب ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٠
هل يجوز الصلاة جماعة في مكان مسقف في زمان يحتمل فيه وقوع الزلزلة؟
الجواب: اذا كان الاحتمال قوياً ومنطقياً، فلا يجوز ذلك.
السؤال: ٦١
شخص صلى وراء امام، وقرأ الامام سورة التكاثر المباركة ولم يكملها، وبعد تمامية الصلاة وجّه احد المصلين سؤالاً الى الامام، وأنه لماذا لم تكمل السورة، فأجابه الامام بأنه قد اكملها، ولايجب اعادة الصلاة، وبعد خمس دقائق عاد الامام، وقال بأن آي شخص من المصلين متيقن بأنني لم اكمل السوره عليه الاعادة في الصلاة.. ما هو حكمه؟
الجواب: من سمعه لم يكملها كان عليه أن ينفرد على الأحوط ويكملها، فإن لم يفعل فعليه الإعادة، إلا اذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال: ٦٢
إذا لحقت بصلاة الجماعة متأخراً، و كانت من الصلوات التي يتوجب على المصلي فيها الجهر مثل صلاة العشاء، و كان الإمام قد وصل إلى الركعة الثالثة أو الرابعة بينما أنا لا زلت في إحدى الأوليتين.. فهل يجب علي الجهر بينما الإمام خافت، و إلى أي درجة يجب علي رفع صوتي؟
الجواب: لا يجوز رفع الصوت حينئذ، بل لابد من الخفوت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٣
في صلاة الجماعة يشترط في الحاجز بين الرجال والنساء أن يكون ساترا.. فهل يصح ان يكون من الزجاج، او أن يكون من الشباك بحيث يرى ما خلفه؟.. وهل يصدق مع كون ارتفاعه ليس كبيرا، فاذا وقف المرء يرى ما خلف الحاجز؟
الجواب: لا يشترط وجود حاجز إذا كانت النساء خلف الرجال، وأما إذا كن بجانبهم اعتبر وجود الحائل، ولكن لا يعتبر فيه أنه يكون مانعاً من الرؤية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٤
لو نسي المكلف هاتفه النقال مفتوحاً أثناء الصلاة، ورن الهاتف النقال في أثناء القراءة على سبيل المثال، وكان الامام على سبيل الفرضية في سورة الجمعة مما يثير صوت الهاتف اسماع المصلين.. فهل يجوز للمأموم الانحناء أثناء الصلاة لاغلاقه بعدم نية ان هذا الانحناء جزء من الصلاة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٦٥
هل تجوز الصلاة مع أهل الخلاف بوضوئهم، مع العلم انني طالب معهم في الثانوية؟
الجواب: إذا لم يكن الظرف ظرف تقية خوفية، فلم تثبت التقية المداراتية في مقدمات الصلاة كالوضوء، واما في التقية الخوفية فيعتبر فيها صدق الاضطرار الى التوضوء على طريقتهم، وعدم امكان الاتيان بالوضوء الصحيح قبل ولا بعد الوقت حتى ينتهي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦٦
هل يجوز للمأموم أن يجهر بالأذكار والأدعية والتشهد بحيث أنه يسمع الإمام صوته، أو يكون صوته أعلى من صوت الإمام؟
الجواب: يجوز، ولكنه مكروه.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٦٧
ما هي نية صلاة الجماعة بالنسبة لامام الجماعة؟
الجواب: ان يقصد الإمامة في الصلاة، ولا تجب إلا:
١-في الصلاة المعادة فيما إذا كان المعيد إماماً.
٢-صلاة الجمعة.
٣-صلاة العيدين حين وجوبهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٨
بالنسبة لصلاة الآيات، من المعلوم استحباب اعادتها خصوصاً في الكسوف والخسوف في حال الإنتهاء منها قبل مضي وقتها، فلو صلى الإمام جماعةً، وأراد إعادتها.. فهل يستحب وتشرع إقامتها جماعة في حال كون المأمومين أنفسهم، أو في حال كون المأمومين لم يصلوا بعد؟ وفي حال الجواز.. فكيف يمكن التغلب على الأصل العملي وهو عدم المشروعية، إذ أن الاطلاق في المقام محل تأمل، إذ أن الاطلاق في النصوص إطلاق إفرادي لا أحوالي؟
الجواب: نعم لم تثبت مشروعية اعادتها اماماً، لمن صلاها اماماً للجماعة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٩
لو عارضت جهات الاستحباب في صلاة الجماعة، كما لو تعارض التيامن مع الاقربية للامام.. فأيهما يقدم؟
الجواب: لم يثبت ترجيح في ذلك فيتخير.
السؤال: ٧٠
هل يستحب للمأموم بعد فراغ الإمام من سورة التوحيد أن يقول: (كذلك الله ربي)، أم أن الاستحباب مختص بالإمام والمنفرد؟
الجواب: يختص بمن يقرأ التوحيد.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٧١
١-هل يجوز لإمام الجماعة ان يكرر صلاة العيد جماعة لعدة مرات، لازدياد عدد المصلين وضيق المكان؟
٢-وهل يجوز له تكرار الصلاة الواجبة؟
٣-وهل يجوز ان يصلي الإمام قصراً والمأموم تماماً؟
الجواب: ١-يشكل جوازه لمن صلى جماعة ان يعيدها جماعة، إماماً أو مأموماً.
٢-يجوز لمن صلاها منفرداً ان يعيدها جماعة إماماً أو ماموماً بل هو مستحب.
٣-يجوز على كراهة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٧٢
هل يجوز الصلاة جماعة مع الزوجة؟.. وكيف يتم ذلك؟
الجواب: يجوز ان يؤمها الزوج مع احرازها عدالته وصحة قراءته، وتتأخر هي عنه على الأحوط، ويكفي ان يكون محل سجودها عنه مكان ركبته وهو جالس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٣
أنا من الأشخاص الذين يتأثرون جداً بقراءة الفاتحة ويأنسون بها وخاصة في الصلاة، وأحب كثيراً قرائتها في صلاة الجماعة الإخفاتية (الظهرين) في الركعتين الأولى والثانية، بدلاً من التسبيحات الأربع عندما يكون الإمام في حالة صمت.. فهل من سبيل ومخرج لتحقيق ذلك، مع العلم ان بعض العلماء قالوا لي أن الأساس في هذا الموضع هو الصمت، ويمكن الإشتغال بالتسبيحات الأربع، ولا يمكنك الإتيان بالفاتحة؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٤
بالنسبة إلى صلاة الجماعة.. هل تستحب مبادرة الشخص إلى إمامة أولاد (بالغين وأطفال) بهدف تعليمهم وحثهم على صلاة الجماعة؟.. وهل تتحقق الجماعة إذا كان المأمومون جميعهم غير بالغين؟.. وهل تجوز المبادرة إلى الإمامة في حال عدم اطمئنان الإمام بعدالته الشخصية؟
الجواب: نعم تستحب، وتتحقق الجماعة إذا كانوا مميزين، ولا يجب أن يعتبر الامام نفسه عادلاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٥
هل تجب الاقامة للصلاة عندما يكون المصلي قد حضر إلى المسجد والإمام قد انتهى من الفرض الأول، وهو يريد أن يصلي الفرض الاول؟
الجواب: لا تجب مطلقاً، وفي هذا الفرض لا يتأكد استحبابها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٦
عندما يأتي المؤمن الى المسجد بين الفريضتين المغرب والعشاء.. فايهما افضل: يصلي صلاة المغرب لوحده، او يصليها مع الامام ويكمل معه صلاة العشاء؟
الجواب: الأفضل مراعاة وقت فضيلة صلاة المغرب، فإن لم يستلزم فواته فلعل الثاني أفضل.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٧٧
ماذا لو كنت غريباً، وحضرت الصلاة في مسجد ما، وصليت في المحراب، ومن ثم أتى الإمام وأراد أن يصلي.. فماذا أفعل؟
الجواب: أكمل صلاتك، وعليه ان يصبر أو يصلي في مكان آخر.
السؤال: ٧٨
ما حكم الجهر عمداً بالتسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة؟
وما حكم الإقتداء جماعة بإمام يجهر بالتسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة تقليداً؟
وما حكم الجهر عمداً بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة؟
وما حكم الإقتداء بإمام يجهر بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة تقليداً؟
الجواب: ١-تبطل الصلاة على الاحوط مع العلم بالحكم.
٢-يجوز.
٣-يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
٤-يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٩
ما حكم من يصلي منفردا في المسجد، وصلاة الجماعة قائمة مع العلم ان إمام الجماعة لا يقرأ القراءة الصحيحة؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه هتك لإمام الجماعة فيما إذا كان لا يستحق الهتك، ولكن صلاته صحيحة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨٠
إذا ترك الإمام (في صلاة الجماعة) سهواً الآية الأخيرة من السورة، وركع قبل أن ينبهه المأمومون.. فهل:
١-يرجع الإمام إلى القيام ويتدارك تلك الآية؟
٢-ماذا يقول المأموم لينبه الإمام في مثل هذه الحالة (إذا كان لابد من رجوع الإمام إلى القيام لتدارك الآية)؟
٣-ما وظيفةالمأمومين إذا الإمام مضى في صلاته؟
٤-هل تنطبق على الإمام في مثل هذه الصورة ما ينطبق على المأموم (في أنه يرجع إلى الركوع إذا رفع منه سهواً قبل الإمام).. فهل الإمام يعود إلى القيام لإكمال القراءة إذا ركع سهواً (كما هو في مفروض السؤال السابق).
الجواب: لا يجوز للامام الرجوع بل يمضي في صلاته، ومن تنبه من المأمومين الاحوط وجوباً أن ينفرد ويقرأ لنفسه ويتم صلاته منفرداً.
السؤال: ٨١
ما حكم البسملة في الاخيرتين في الجهر والإخفات بالنسبة للإمام إذا اختار القراءة؟
الجواب: يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد، إلا في القراءة خلف الامام، فان الاحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨٢
هل تجوز اقامة صلاة النافلة في المسجد خلف الامام ومتابعة له مع وجود عدد كبير من المصلين المتابعين للإمام، وكل يقوم بالقراءة لنفسه مع مراعاة ان تكون النية في الصلاة فرادى؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٨٣
ما حكم الصلاة وراء امام والمؤتمين فيه منحرفين عن الإمام والانحراف بائن جداً بينهم مع العلم أن كليهما القبلة مستوعبة بين الكتفين؟
الجواب: يجوز الاقتداء حتى خلف المأمومين المنحرفين، إذا لم يكن الاختلاف بحد يمنع من صدق الجماعة.