فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

إذا نزل ضيفاً على غيره بعد الغروب من ليلة العيد فهل تكون فطرته عليه وغيرها من الأحكام العامة حول الزكاة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
الاموال التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس؟ وايهما اسبق؟
الجواب: الخمس يتعلق بالربح من حين تحققه وانما رخص للمالك ان يصرفه في مؤونته واما الزكاة فأنها تتعلق بالمال بعد الحول فاذا افترضنا انه ملك خمسين شاة فعند دخول الشهر الثاني عشر يخرج شاة واحدة زكاةً ويخرج عشرة منها خمساً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
الطالب الذي يبقى في محل دراسته كل شهر رمضان او بعضه هل تكون فطرته على ابيه؟
الجواب: اذا كان عيالاً على ابيه ففطرته عليه ايضاَ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
اذا شك في ان اباه ادى زكاة الفطرة اولا فهل يحق له تأخير اداءه حتى يعود الى وطنه؟
الجواب: يلزمه اخراجه على الاحوط وجوباً.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
اذا نزل ضيفاً على غيره قبل المغرب فثبت الهلال تلك الليلة فهل تكون فطرته على صاحب الدار؟
الجواب: اذا بقى عنده ليلة العيد وكان ممن يعوله وجبت فطرته على صاحب الدار ومجرد الاكل عنده ليلة العيد لا يوجب ثبوت فطرته على صاحب الدار.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
اذا نزل ضيفاً على غيره بعد الغروب من ليلة العيد فهل تكون فطرته عليه؟
الجواب: اذا بقى عنده ليلة العيد وكان ممن يعوله وجبت فطرته على صاحب الدار على الأحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
اذا اراد الضيف ان يدفع فطرته بنفسه فهل يوجب ذلك سقوط الواجب عن صاحب الدار؟
الجواب: اذا كان ممن يعول وجبت فطرته عليه وان دفعها هو.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
عندنا تعيش الطوائف الاسلامية مع بعضها وتمثل الشيعة النسبة القليلة بينهم أي بنسبة ٣٠% وقد تسلط الطالبان هنا وهم يأخذون الزكاة الواجبة من الناس بما فيهم الشيعة فهل تبرأ الذمة لذلك؟ واذا لم تبرأ فما العمل ولا يمكن اداء الزكاة مرّة ثانية؟
الجواب: في الظرف الراهن تبرأ ذمة المالك بالدفع اليهم بعنوان الزكاة اذا لم يجد بداً من ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
ما هو وزن الذهب المطلوب، الذي يجب فيه الزكاة، وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة؟ مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس، لا يخرج منه زكاة، ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب، فسوف يعتبر اكتنازا، وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الإقتصاد؟
الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان، ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة. نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه، كما لو إشترت المرأة حلياً ولم تلبسها، أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
اذا دفع الخمس.. فهل يجب معه دفع الزكاة ايضاً؟
الجواب: الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والغنم والبقر والإبل والذهب والفضة المسكوكين، والأحوط تعلقها بمال التجارة إذا بقي سنة بقصد التجارة ومع الاحتفاظ بسعرها أو أزيد ولايجزي الخمس عن الزكاة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
ما هو الحكم الشرعي في اخراج زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس؟
الجواب: لاتجب الزكاة فيه، وانما يجب الخمس في غير الملبوس منه خلال السنة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع، وقد يكون انقص على سبيل الفرض: ١-هل ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات كزكاة التمرعند بلوغه النصاب مجزء ومبرئ لذمة المكلف إذا كان مقدار الزكاة المأخوذة مساوياً لما عندنا في الشرع؟ ٢-وإذا كان المأخوذ مجزياً ومبرئاً وكان مقداره انقص مما هو عندنا في الشرع.. فهل يجب عليه إخراج الباقي؟ ٣-وإذا كان ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات غير مجزئ، ويجب عليه إخراج الزكاة.. فهل يخرج الزكاة عن مجموع ما عنده وما أخذته الحكومة، ام يكتفي بإخراج الزكاة عن ما تحت يده فقط؟ ٤-وإذا كان الواجب إخراج الزكاة عن ما تحت يده وكان ما تحت يده اقل من النصاب بسبب ما اخذته الحكومة منه.. فهل تسقط عنه الزكاة؟
الجواب: يجزي ما يدفعه للحكومة إذا كان مجبوراً على ذلك، وعليه دفع الباقي للمستحق إذا كان أقل من الواجب.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
نحن مزارعون، ولدينا من التمور الكثير.. فهل نبيعه أولاً، ونخرج خمسه، ام نخرج الزكاة منه بعد حصاده مباشرة؟.. وأيهما أفضل؟.. وبماذا ترشدون اليه؟.. وهل بيعه وادخال الثمن في عداد الأموال المكتسبة؟
الجواب: يجب دفع الخمس أولاً إذا بلغ رأس السنة، فإن كان ما بقي بمقدار النصاب وجبت الزكاة، وإلا لم تجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.