Search
Close this search box.
Layer 5

١

زكاة الذهب

ما هو وزن الذهب المطلوب، الذي يجب فيه الزكاة، وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة؟ مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس، لا يخرج منه زكاة، ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب، فسوف يعتبر اكتنازا، وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الإقتصاد؟
الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان، ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة. نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه، كما لو إشترت المرأة حلياً ولم تلبسها، أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ١١١٠
Layer 5
Layer 5

٢

مال التجارة

ما هو المقصود من مال التجارة فيما يجب فيه الزكاة،وهل يشمل النقود؟
الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بشراء ونحوه قاصداً الاكتساب به والاسترباح طول السنة فلو طلب بنقيصته اثناء السنة لم تجب الزكاة فيه، ويدخل في ذلك النقود ان قصد الاتجار بعينها مثل الصراف.
المصدر:منهاج جلد ١: كتاب الزكاة: المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة: المبحث الرابع زكاة مال التجارة
Layer 5
Layer 5

٣

ما يجب فيه الزكاة

ما هي الأشياء التي يجب أن أخرج زكاتها؟.. وإلى من أعطيها؟.. وما هي نسبة الزكاة؟
الجواب: تجب الزكاة في الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة، إذا بلغت النصاب، كما يجب على الأحوط في مال التجارة ضمن شروط خاصة، ومصرفها الفقراء المساكين وغيرهم من المصارف الثمانية المذكورة في آية: (إنما الصدقات للفقراء...) والمقدار الواجب إخراجه يختلف باختلاف الأعيان الزكوية، فلكل نصاب مقدار معين يلزم إخراجه.
المصدر:منهاج جلد ١: كتاب الزكاة
Layer 5
Layer 5

٤

مصرف الزكاة

اذا أردت اعطاء زكاة هل يجب إخبار الشخص أن هذا المال زكاة أم فقط أعطي الشخص بدون ذكر ذلك؟
الجواب: لا يجب إعلامه بذلك.
المصدر:توضيح المسائل مسألة ١٩٥٠
Layer 5
Layer 5

٥

إعطاء الصدقات إلى الهاشمي

هل يجوز اعطاء غير الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة مثل الصدقات من العامي الى الهاشمي؟
الجواب: يجوز.. ولكن الاحوط وجوباً الترك في مثل الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء.
المصدر:منهاج الصالحين جلد ١ مسألة ١١٥٣
Layer 5
Layer 5

٦

إعطاء الزكاة إلى الأهل

هل يجوز إعطاء أهلي (والدي والدتي اخواني اخواتي وبقية أنسابي من زوجتي) من أموال الزكاة زكاة الأموال والأبدان أو من الصدقة والكفارات؟ خاصة إذا كان في هؤلاء أيتام ومحتاجين فعلاً للمساعدة الدائمة والمستمرة؟
الجواب: لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته عليك كالولد والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز لك ان تعطي زكاتك لها.
المصدر:منهاج جلد ١: كتاب الزكاة: المقصد الثالث أصناف المستحقّين وأوصافهم: المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.