Search
Close this search box.
Layer 5

١

الاغتسال بنية الجماع والحيض

إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية وبعدها حصل جماع.. ومن ثم نزل قليل من الدم، فهل يجوز الاغتسال بنيتين (غسل جنابة وغسل حيض)؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢١٠
Layer 5
Layer 5

٢

نزول الدم أكثر من أيام العادة وأقل من عشرة أيام

إمرأة ذات عادة منتظمة لمدة سبعة أيام، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة صارت العادة تسعة أيام، المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا الوقت. فهل تحسبه استحاضة؟ أم تتعامل معه على انه حيض؟ وفيما لو تعاملت معه على انه حيض هل بخصوص السبعة أيام (مقدار العادة قبل أخذ الحبوب في الحج) أم ان العادة تسعة أيام؟
الجواب: الدم المذكور كله حيض.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٥٠٨
Layer 5
Layer 5

٣

احتساب الحيض بالروايات

ما هو رأيكم في من استمر بها الدم أشهراً ولم تكن ذات عادة وقتية وارادت بالروايات، فمتى تأخذ الحيضة الثانية..هل بعد حيضتها الأول بهلال أو ب ٣٠ يوماً، وما هي الضابطة في ذلك؟
الجواب: تحسب الشهر من ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوماً.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ١ مسألة ٧٢٩
Layer 5
Layer 5

٤

نزول قطرات بعد العادة

امرأة اعتادت ان ترى قطرة او قطرتين بعد ان تنقضي عادتها وتغتسل وتصلي، فما هو حكم هذه القطرة وما حكم صومها في شهر رمضان؟
الجواب: اذا كان مجموع ما تراه من الدم والقطرات لا يتجاوز العشرة فالدم جميعه حيض وتحتاط في النقاء المتخلل بينهما بالجمع بين واجبات الطاهرة وتروك الحائض.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٥٠٢ استفتاءات: الحيض: استفتاء ٢٣
Layer 5
Layer 5

٥

الصلاة من دون غسل الحيض

في المرّة الاول حينما شاهدت قطرة الدم لم تكن تتصور انه حيض ولذا لم تعتن بها ولم تغتسل،فما حكم صلواتها الماضية؟
الجواب: كل الصلوات التي اتت بها حتى الغسل اللاحق باطلة ويجب عليها قضاؤها،فاذا لم تغتسل بعد غسل الحيض المذكور الى شهر لا غسل جنابة ولا استحاضة بل حتى ولا غسل جمعة فيجب عليها قضاء صلوات شهر.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢٧
Layer 5
Layer 5

٦

الإفرازات بعد الحيض

دورتي الشهرية عادة خسمة أيام واليوم السادس يتم فيه الغسل، وقد لاحظت مؤخراً وجود إفرازات صفراء في نهاية اليوم السادس وما يتبعه من أيام وعندما سألت عن هذه الإفرازات قيل أنها حيض تتبع الدورة الشهرية. علماً أنه سبق لي وأن مررت بهذه الحالات من الإفرازات وكنت اغتسل غسل الحيض في اليوم السادس ظناً مني بالطهارة... فما هو حكم الغسل السابق لي؟
الجواب: إذا كانت الافرازات المذكورة دماً وكانت تتجاوز مع أيام الدم عشرة أيام فلا تعد من الحيض،وان كانت تنقطع قبل أن تتم العشرة فهي من الحيض والغسل باطل وتقضي الصلوات التي صلیتها بعد الطهر و بدون غسل،وان كانت لا تعدّ دماً فلا حكم لها.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره
Layer 5
Layer 5

٧

استعمال الحبوب لتوقيف العادة الشهرية

ما حكم توقيف العادة الشهرية لدى النساء، عن طريق بعض حبوب منع الحمل؟ اي بمعنى ان تتناول المراة حبوب منع اتيان الدورة الشهرية، بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي..ثم ما حكم امراة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر المبارك..هل تعيد الصوم ام ماذا؟
الجواب: لا مانع منه، وإذا لم يأتها الدم، أو اتاها قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل، فصومها صحيح.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره
Layer 5
Layer 5

٨

نزول الدم مدة قليلة

ما حكم الصلاة والصوم اذا نزل دم في وقت غير موعد الدورة وكانت مدته قصيرة لا تكاد تتجاوز الثلاث ساعات ثم ينقطع لمدة يوم أو يومين بعدها يرجع ينزل وبنفس الطريقة والكيفية،وما حكم الصوم والصلاة اذا كان في وقتها؟
الجواب: تصح الصلاة ويصح الصوم اذا اتت بوظيفة المستحاضة.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره
Layer 5
Layer 5

٩

نزول الدم للحامل

أنا سيدة حامل في الشهر الثالث أعاني منذ شهر تقريباً من نزول دم لونه بني بشكل مستمر تقريباً حيث أنني لم أنظف طوال هذه الفترة.. علماً بأن كمية الدم قد تزيد أو تخف ولكن لا تختفي تماماً. وأنا أعتبر نفسي في إستحاضة قليلة حيث أنني أتوضأ لكل صلاة حيث أعتبر هذا الدم قليل وإن زاد في بعض الأحيان. ما حكم صيامي في شهر رمضان المبارك بهذه الحالة إذا إستمرت معي بهذا الشكل، وهل صلواتي صحيحة كذلك؟
الجواب: إذا إستمرّ الدم ثلاثة أيام بعد نزوله ولو في الداخل بحيث تتلطّخ القطنة التي تستعمليها للإختبار فهو حيض إذا لم يتجاوز العشرة. فإن تجاوزها فإن كنتي ذات عادة عدديّة فالحيض بمقدارها والباقي أستحاضة. وإن لم تكوني ذات عادة، فإن كان الدم مختلفاً في اللون أو الغلظة أو الحرقة فما يناسب الحيض حيض وغيره إستحاضة، بشرط أن لا يزيد المقدار المتميّز عن عشرة أيام ولا ينقص عن ثلاثة.. وإلاّ فراجعي إحدى النساء من قريباتك ممّن تناسبك في السن وغيره وإجعلي مقدار عادتها حيضاً والثاني أستحاضة، فإن لم يتيسّر فإختاري عدداً من الثلاثة إلى العشرة مما يناسب حيضك فإجعليه حيضاً والباقي أستحاضة.. وبعد إنتهاء أيام الحيض المذكورة ومرور عشرة أيام إستحاضة يبدأ الحيض من جديد أن أستمرّ ثلاثاً وهكذا.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ١ فصل في الحيض وفصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
Layer 5
Layer 5

١٠

نزول الدم بعد أيام العادة

إمرأة ذات عادة وقتية وعددية عادتها الشهرية ٧ أيام فإذا وجدت الدم بعد اليوم السابع، فهل هذا حيض أم إستحاضة وإذا كان حيضاً، هل عليها أن تنتظر إلى اليوم العاشر ثم تغتسل، أم تغتسل متى ما وجدت نفسها نظيفة؟ مع العلم أن الدم ليس مستمر بل متقطع فتجد نفسها نظيفة لساعة والساعة الاُخرى لا تكون؟
الجواب: حيض إذا أنقطع الدم تماماً قبل تجاوز العشرة، فإن تجاوزها فما زاد على العادة أستحاضة.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢١ استفتاءات: الحيض: استفتاء ٦٩
Layer 5
Layer 5

١١

منع العادة الشهرية

ما حكم منع العادة الشهرية بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي؟.. ثم ما حكم امرأة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر، هل تعيد الصوم ام ماذا؟
الجواب: لامانع منه إذا لم يأتها الدم او أتاها على شكل قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل، فصومها صحيح.
المصدر:استفتاءات: الحيض: استفتاء ٥١
Layer 5
Layer 5

١٢

توقف نزول الدم

اذا كانت مدة الدورة الشهرية للمرأة ٥ أيام، ولكن في بعض الأحيان يتوقف نزول الدم في اليوم الرابع، فهل يجب عليها أن تغتسل فوراً أم عليها ان تنتظر لليوم الخامس؟ وإن انتظرت لليوم الخامس احتياطاً ولم ينزل الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها قضاء صلوات اليوم الخامس؟
الجواب: اذا انقطع الدم ظاهراً فإما أن تغتسل وتصلي رجاءً، أو تفحص نفسها بإدخال قطنة والصبر لمدة أكثر من فترة الانقطاع عادة لدى النساء ثم تخرجها فتنظر، فإن كانت القطنة نظيفة اغتسلت وصلت، وإن كانت ملوثة فهي حائض وليس لها أن تترك الصلاة من دون فحص، فإن تركت ولم ينزل الدم وجب القضاء.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار
Layer 5
Layer 5

١٣

وجوب العدة لمن أخرجت رحمها

إذا اجرت المرأة عمليه جراحية اخرجت خلالها رحمها فلم تعد تحيض فهل عليها عدة؟
الجواب: مادامها غير يائسة فيجب عليها الاعتداد.
المصدر:منهاج جلد ٣: كتاب الطلاق: الفصل الثالث في العدد: ١. عدة الطلاق
Layer 5
Layer 5

١٤

الجهل بوجوب غسل الجنابة

في حال جهلي بوجوب غسل الجنابة عند سبب من اسباب الجنابة.. فهل يمكن أن يجزي عنه غسل الحيض؟
الجواب: نعم يجزي عنه.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢١٠
Layer 5
Layer 5

١٥

رؤية الدم مرتين وتجاوز المجموع عشرة أيام

ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في العادة، ثم انقطع يوماً، ثم عاد بصفات الاستحاضة حتى تجاوز المجموع عشرة أيام.. فما حكم الدم الثاني؟
الجواب: إذا بلغ الدم الأول ثلاثة ایام وطهرت وكان الدم الثاني بعد أيام العادة، فهو إستحاضة.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢١
Layer 5
Layer 5

١٦

رؤية الدم قبل أيام العادة

إذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض قبل أيام عادتها بيومين أو أكثر.. فهل تتحيض من أول رؤية الدم، أو من أيام عادتها الوقتية؟
الجواب: تتحيض بمجرد الرؤية، إذا تقدم الدم يومين، أو ثلاثة بحيث يصدق أنه من تقدم العادة.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢١٥
Layer 5
Layer 5

١٧

منع الطبيب للغسل

حامل نصحت طبيا بعدم الغسل، ويخرج منها دم فلا تدري هو حيض أم استحاضة.. فما تكليفها الشرعي؟
الجواب: إذا استمر الدم ولو بتلوث الداخل فقط ثلاثة فهو حيض، إذا لم يتجاوز العشرة.. وإذا انقطع قبل ثلاثة أيام فهو استحاضة، وإذا كان استعمال الماء مضراً بك، كما إذا خفت حدوث مرض، او امتداده، أو شدته، وجب التيمم بدله.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره. و كتاب الطهارة: المبحث الخامس: التيمّم: الفصل الأول: مسوغات التيمم.
Layer 5
Layer 5

١٨

عدة الطلاق والوفاة وحكمته

من المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني في حياتها، سواء أكانت مطلقة، أم أرملة، ولكل عدتها، وكل ذلك يعتمد على الدورة الشهرية: السؤال هو إذا كانت المرأة قد تعرضت إلى استئصال الرحم لسبب أو آخر أو بالنسبة.. هل يجب عليها الإعتداد للزواج الثاني؟ وإذا كان الجواب نعم.. فما فلسفة أو حكمة ربط العدة بالدورة الشهرية؟
الجواب: تجب العدة للمرأة التي استؤصل رحمها، أو لا ترى الدم لسبب آخر، وهي ثلاثة أشهر في الطلاق ونحوه، وأما اليائسة أي التي لا ترى الدم لكبر سنها، وقد تجاوزت الخمسين، فلا عدة عليها في الطلاق ونحوه، وأما عدة الوفاة فتجب على الكل، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما الحكمة فالله أعلم بها، وإن كان واضحاً ان السبب الأساسي هو المنع من اختلاط الانساب، إلا أن عدم رؤية الدم لا يوجب سقوط العدة، وإن علم عدم الاختلاط، فإن القانون يتبع الوضع الغالب لا الحكمة التي وضع من أجلها، وكما أن عدة الوفاة ليس لذلك فحسب، بل للاحترام أيضاً.
المصدر:منهاج جلد ٣: كتاب الطلاق: الفصل الثالث في العدد: ١. عدة الطلاق و٥. عدة الوفاة
Layer 5
Layer 5

١٩

استمرار الدم أكثر من عشرة أيام

أنا امرأة ذات دورة شهرية منتظمة، ولكن المشكلة في مدة الدورة حيث تبلغ مدتها إلى أكثر من عشرة أيام، تبدأ بمجرد دم خفيف جداً (نقط) لونه بني وقد يختفي، ثم يظهر في اليوم التالي ويمتد ذلك من ٤ إلى ٥ أيام، ثم ينزل الدم بكثرة ذا لون أحمر ويمتد إلى أكثر من ٥ أيام.. فما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصوم والجماع؟
الجواب: يحكم بالتحيض بمجرد رؤية الدم بعد فصل عشرة أيام عن الحيض السابق، وان كان الدم خفيفاً وبأي لون كان، فإن لم يتجاوز العشرة فكله حيض وإن اختلف لونه، وأما إذا تجاوزها فالذي يحمل بعض صفات الحيض مما يفقده قسم آخر من الدم حيض والفاقد إستحاضة، فإذا كان الدم في بعضه يخرج بدفق وحرارة وفي بعضه خفيف، وكان القسم الأول في ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، والقسم الثاني استحاضة، فيجب قضاء الصلاة بالنسبة لما تركت فيه من القسم الثاني.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ١ مسألة ٧٢٨
Layer 5
Layer 5

٢٠

اضطراب العادة

امرأة عادتها مضطربة فمرة تكون ٨، ٩، ١٠ أيام، وبعد مدة كانت تأخذ فيها حبوب منع الحمل ثم تركتها، بعد تركها للحبوب جاءتها الدورة شهرين، وكانت عادتها في الشهرين سبعة أيام بعدها حملت.. فهل تعتبر أيام النفاس عندها سبعة أيام أم عشرة أيام؟
الجواب: سبعة ایام واذا تجاوز الدم عشرة أیام فالنفاس سبعة أیام والباقي استحاضة وان لم یتجاوز العشرة فکله نفاس.
المصدر:استفتاءات: نفاس: استفتاء ١٠
Layer 5
Layer 5

٢١

عدة الطلاق واضطراب العادة

إمرأة دورتها الشهرية مضطربة، والطهر بين الحيضتين عندها قد يكون شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر.. إنفصلت هذه المرأة عن زوجها منذ عامين تقريباً، وطلقها في المحكمة منذ عام، ثم طلقها طلاقاً شرعياً صحيحاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر.. وقد رأت الدم بعد شهرين من طلاقها الأخير.. فمتى تنتهي عدة هذه المرأة لكي تستطيع أن تتزوج؟
الجواب: إذا كان الفاصل بين كل حيضتين أقل من ثلاثة أشهر، فعدتها تنتهي برؤية الدم الثالث.. وإذا كان ثلاثة أشهر أو أكثر، تنتهي عدتها بإنتهاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق.
المصدر:منهاج جلد ٣: كتاب الطلاق: الفصل الثالث في العدد: ١. عدة الطلاق
Layer 5
Layer 5

٢٢

رؤية الدم بعد عمر الخمسين

غير القرشية ترى الدم بعد الخمسين بنفس الكيفية التي كانت تراها قبل الخمسين، ما حكم صلاتها؟
الجواب: لا فرق بين القرشية وغيرها فكلتاهما ينقطع عنهما حكم الحيض بعد بلوغ الستين.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثاني: من ترى الحيض
Layer 5
Layer 5

٢٣

دخول الحائض لحرم الأئمة عليهم السلام

هل يجوز للمرأة الحائض الدخول في حرم أئمة الهدى عليهم السلام وزيارتهم؟
الجواب: يجوز دخول الصحن والأروقة، ولكن الأحوط وجوباً عدم دخول الحرم ــ أي: الحجرة التي فيها الضريح الشريف ــ وهذا خاصّ بمراقد المعصومين (عليهم السلام) ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرّفة.
المصدر:استفتاءات: الحيض: استفتاء ٦٧
Layer 5
Layer 5

٢٤

تلاوة القرآن للحائض

هل يجوز للحائض أن تقوم بتلاوة القرآن الكريم.. سواء كان ذلك في الكتاب مباشرة أو عن ظهر الغيب؟ وهل تؤجر على ذلك؟
الجواب: يجوز وتؤجر عليه، إلا تلاوة آيات العزائم.. أي السجدة الواجبة في سور (ألم السجدة وفصلت والنجم والعلق).
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢٧ كتاب الطهارة: المبحث الرابع الغُسل: المقصد الأوّل: غسل الجنابة: الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
Layer 5
Layer 5

٢٥

الجماع في آخر أيام الدورة

ما حكم اتيان الزوج زوجته في اخر أيام الدورة؟ وان حدث، ما هو الحكم الشرعي للزوج والزوجة؟
الجواب: لا يجوز مع بقاء الدم، وليس عليهما إلا التوبة.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢٨ و٢٢٩
Layer 5
Layer 5

٢٦

قراءة الزيارات للحائض

ما حكم قراءة المرأة الحائض للزيارات، مثل زيارة عاشوراء؟
الجواب: لا بأس بها.
المصدر:استفتاءات: الحيض: استفتاء ٩
Layer 5
Layer 5

٢٧

مرور الحائض في المسجد

ما حكم مرورالحائض في المسجد للذهاب الى مكان لا يعتبر جزءا من المسجد؟
الجواب: يجوز لها دخول المسجد اجتيازاً بالدخول من باب والخروج من اخرى الا في المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله).
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢٧ كتاب الطهارة: المبحث الرابع الغُسل: المقصد الأوّل: غسل الجنابة: الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
Layer 5
Layer 5

٢٨

غسل الجنابة من الحائض

هل يصح من الحائض أن تغتسل للجنابة ونحوه من الإغسال الواجبة والمستحبة؟ وبعد أيام الحيض هل تقدم غسل الجنابة على غسل الحيض أو تقدم الثاني؟
الجواب: يصح منها كل غسل عدا غسل الجمعة على الأحوط وجوباً، ويكفيها بعد النقاء أن تأتي بغسل واحد بنية الجميع.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ١ مسألة ٧٨٦ وحاشيتها
Layer 5
Layer 5

٢٩

جماع الزوجة بعد انتهاء الدورة الشهرية

هل يجوز جماع الزوجة بعد انتهاء الدورة الشهرية وقبل الغسل؟
الجواب: يجوز، والاحوط وجوباً أن يكون بعد غسل الفرج.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ٢٢٨
Layer 5
Layer 5

٣٠

وجوب صلاة العشاءين وطهارة المرأة بعد منتصف الليل

إذا طهرت المراة من الدورة بعد منتصف الليل.. فهل يجب عليها صلاة العشاءين؟
الجواب: نعم يجب.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٩٥٨
Layer 5
Layer 5

٣١

نزول الدم مع الانقطاع

بعد الجماع نزل مع المني سائل بني اللون، والوقت قريب من العادة الشهرية، وبعدها لم ينزل شيء في هذه الحالة.. فهل يحق للزوج الجماع بعد ذلك؟
الجواب: يجوز إذ يعتبر في الحيض ان ينزل دم، ويستمر الدم الى ثلاثة ايام ولو في الداخل من دون انقطاع.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره.
Layer 5
Layer 5

٣٢

البقاء على الحيض والصيام

ما الحكم فيمن بقى لصلاة الصبح حوالي الساعتين والنصف، ولم تغتسل غسل الحيض وداهمها النعاس، علماً أنها كانت تعتقد أن أبوها سيوقظها، ولكن لم يوقظها إلا بعد دخول صلاة الفجر.. فهل هذا يعتبر من التعمد على البقاء على الحيض؟.. وهل يوجب الكفارة أم لا في نهار شهر رمضان؟
الجواب: إذا نامت وهي مطمئنة بانها ستنتبه في وقت يسع للغسل، فصومها صحيح.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ٢ مسألة ٢٤٤٣
Layer 5
Layer 5

٣٣

إجراء العقد حين أيام العادة

ما حكم إجراء عقد الزواج في وجود الدورة الشهرية.. هل يكون العقد باطلا ويجب الإعادة؟
الجواب: صحيح، ولا يحتاج إلى الإعادة.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٥٢٥
Layer 5
Layer 5

٣٤

تحقق العادة

في العادة العددية، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام‎ ‎ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل‎ ‎تبطل العادة بذلك؟‏‎
الجواب: اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة.. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه‎ ‎فهو يمنع من تحقق العادة.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٥٣٩
Layer 5
Layer 5

٣٥

تحقق العادة

إمرأة أحياناً يستمر عندها الدم سبعة أيام وأحياناً اُخرى يستمر ثمانية أيام، فهل تعتبر عادتها سبعة أيام أم ثمانية أيام؟
الجواب: إذا رأته مرتين متواليتين بعدد واحد فهو عادتها في المرّة الثالثة وما يتلوها. وإذا لم يكن كذلك فلا عادة لها من حيث العدد.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
Layer 5
Layer 5

٣٦

حساب العادة

أيهما الأصح والأفضل لمعرفة نوع العادة الشهرية (عددية، وقتية، ذات عادة وغير ذات عادة...) حسابها بالتاريخ الهجري، أم الميلادي؟
الجواب: العادة العددية لا تختلف باختلاف التاريخ، والعادة الوقتية مناطها ثلاثون يوماً أو ما يقرب منه حسب المتعارف عند النساء.
المصدر:توضيح المسائل جامع جلد ١ مسألة ٥٤٥ و٥٤٦
Layer 5
Layer 5

٣٧

صفات دم الحيض

الصفات التي لو توفرت في الدم حكم بحيضيته.. لو توفرت منها صفة واحدة فقط صفتان ونحو ذلك فهل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية.. وما الحكم لو كان المتوفر هو اللون فقط؟ هل يعتبر اللون (البني) من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟
الجواب: الظاهرأن المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علي ماهو قضية الجمع بين الاقتصار علي ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الي التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس).
المصدر:استفتاءات: الحيض: استفتاء ١
Layer 5
Layer 5

٣٨

ثلاثة أيام الحيض

ماذا تقصدون بثلاثة ايام من الحيض؟ هل تعنون ٧٢ساعة؟ ام تتوجب علينا حسابه بالايام فقط على سبيل المثال الاحد الاثنين، الثلاثاء والذي يساوي ٧٢ ساعة؟
الجواب: المراد ثلاثة ايام مع الليالي المتوسطة دون ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول الى آخر نهار اليوم الثالث كفى ويكفي ايضاً الثلاثة الملفقة فاذا رأت الدم وسط اليوم الاول واستمر الى وسط اليوم الرابع أي ٧٢ ساعة يكفي في الحكم بكونه حيضاً، فلو لم تر الدم في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة أيام إلا ساعة مثلاً.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى جلد ١ مسألة ٧٠٦
Layer 5
Layer 5

٣٩

البلوغ واليأس

قال الفقهاء بان الحيض يكون بعد البلوغ وقبل اليأس.. فبماذا يتحقق البلوغ، ومتى يتحقق اليأس لكي لايكون الدم قبل البلوغ وبعد اليأس حيضاً؟
الجواب: يحصل بلوغ البنت باكمال تسع سنوات، فما تراه من الدم قبله ليس بحيض وان كان بصفاته.. ويحصل اليأس ببلوغ ستين سنة مطلقاً سواء في القرشية وغيرها، فما تراه من الدم قبل الستين اذا كان بشروط الحيض بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض، فهو حيض وان قاربت الستين.. وما تراه بعد الستين استحاضة وان كان بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض.. نعم، الياس الموجب لسقوط العدة في الطلاق، يتحقق ببلوغها خمسين سنة من إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
المصدر:منهاج جلد ١ كتاب الطهارة : المبحث الرابع الغسل: المقصد الثاني: غسل الحيض: الفصل الثاني: من ترى الحيض
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.