- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الصلاة
- » أحاديث في القبلة وأحكامها
قال الصادق (عليه السلام): هذا بيت استعبد الله عزّ وجلّ به خلقه، ليختبر به طاعتهم في إتيانه، فحثّهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين له.
الأظهر جواز التنفّل للماشي والراكب سفراً وحضراً مع الضرورة والاختيار للأخبار المستفيضة الدالّة عليه، لكنّ الأفضل الصلاة مع الاستقرار، ولعلّ الأحوط أن يتنفّل الماشي حضراً وإن كان الأظهر فيه أيضاً للجواز لعلّة ورود الأخبار فيه، ويستحبّ الاستقبال بتكبيرة الإحرام.
وقطع ابن إدريس (رحمه الله) بالوجوب ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار، ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض، ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى. (ص٤٨)
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عباد الله، أنتم كالمرضى، والله ربّ العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب يدبّره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، ألا فسلّموا لله أمره تكونوا من الفائزين.
قال أمير المؤمين (عليه السلام): الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام للصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، عمّن تلتفت؟ _ ثلاثة _ فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.
«اختلاس من الشيطان»، أي يسلب الإنسان صلاته أو فضلها بغتة، والالتفات هنا يحتمل أن يكون بالوجه أو بالعين أو الأعمّ منهما أو منهما ومن القلب، والوسط أظهر، ولا يمكن الاستدلال به على البطلان بوجه.
قال الصادق (عليه السلام): إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء: كتابه وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياماً للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره، وعترة نبيّكم (صلى الله عليه وآله وسلم).