أحاديث في فضل الصلاة في أول الوقت وفي جواز الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا علة، وفي ما يفوت الإنسان من الخير عند تأخير الصلاة عن وقتها، وفي قضاء النوافل في الليل والنهار، وهذه أحاديث جليلة جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقد اقتبس الشيخ حبيب الكاظمي بعض هذه الأحاديث وحذف أسانيدها مع مراعاة التبويب، فكانت جواهر البحار الذي بين يديك.
.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
- جواهر البحار
- » كتاب الصلاة
- » أحاديث في أوقات الصلاة
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨١
قال عليّ (عليه السلام): كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسجد ننتظر الصلاة، فقام رجل فقال: «يا رسول الله، إنّي أصبت ذنباً» فأعرض عنه، فلمّا قضى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة قام الرجل فأعاد القول، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): أ ليس قد صلّيت معنا هذه الصلاة، وأحسنت لها الطهور؟ فقال: بلى، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): فإنّها كفّارة ذنبك.
المصدر الأصلي: مجمع البيان
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣١٩
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٢
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق.
المصدر الأصلي: الخصال
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٣٣
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٣
قال الصادق (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى الظهر والعصر مكانه من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر _ وكان أجرأ القوم عليه _: أحدث في الصلاة شيء؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا، ولكن أردت أن أوسّع على أمّتي.
بيــان:
تبیین: اعلم أنّ الذي يستفاد من الأخبار أنّ التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفضل من الجمع بينهما، وإنّما جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحياناً لبيان الجواز والتوسعة على الأمّة، وقد جوّز للصبيان وأشباههم من أصحاب العلل والحوائج، لكنّ التفريق يتحقّق بفعل النافلة بينهما، ولا يلزم أكثر من ذلك، ويجوز أن يأتي في أوّل الوقت بالنافلة ثمّ بالظهر ثمّ بنافلة العصر ثمّ بها، ولا يلزمه تأخير الفرضين ولا نوافلهما إلى وقت آخر، بل إنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يزاحم النافلة الفريضة، ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها.
وأمّا التقديم فلا حرج فيه، بل يستفاد من بعضها أنّه أفضل، وقد ورد في خبر رجاء بن أبي الضحّاك أنّ الرضا (عليه السلام) كان لا يفرّق بين الصلاتين الظهر والعصر بغير النافلة والتعقيب، ولكنّه كان يؤخّر العشاء إلى قريب من ثلث الليل، وما ورد من أنّه سبب لزيادة الرزق لعلّه محمول على هذا النوع من الجمع بأن يأتي بالفرضين والنوافل في مكان واحد، ثمّ يذهب إلى السوق لئلّا يصير سبباً لتفرّق حرفائه، أو جوّزوا ذلك لمن كان حاله كذلك للعذر فجوّزوا له ترك النافلة، لما رواه الكليني عن عبّاس الناقد بسند فيه جهالة، قال: تفرّق ما كان بيدي وتفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى العسكري (عليه السلام)، فقال (عليه السلام) لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ترى ما تحبّ ... وقال في الذكرى: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضراً وسفراً للمختار وغيره، ورواه العامّة عن عليّ (عليه السلام) وابن عبّاس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن أبي وقّاص وعائشة، ثمّ نقل نحواً من ما مرّ من الأخبار من صحاحهم.
ثمّ قال: الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر، وإمّا المقدّر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما، لأنّه معلوم من حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حتّى أنّ رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك، وقد صرّح بذلك المفيد (رحمه الله) في باب غسل الجمعة، قال: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة، وظهري عرفة، وعشائي المزدلفة، وابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلّاها مع الزوال إلّا مسافراً أو عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها، ثمّ يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوّع من التسبيح، أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين، ثمّ يصلّي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة. (ص٣٣٥-٣٣٨)
تبیین: اعلم أنّ الذي يستفاد من الأخبار أنّ التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفضل من الجمع بينهما، وإنّما جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحياناً لبيان الجواز والتوسعة على الأمّة، وقد جوّز للصبيان وأشباههم من أصحاب العلل والحوائج، لكنّ التفريق يتحقّق بفعل النافلة بينهما، ولا يلزم أكثر من ذلك، ويجوز أن يأتي في أوّل الوقت بالنافلة ثمّ بالظهر ثمّ بنافلة العصر ثمّ بها، ولا يلزمه تأخير الفرضين ولا نوافلهما إلى وقت آخر، بل إنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يزاحم النافلة الفريضة، ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها.
وأمّا التقديم فلا حرج فيه، بل يستفاد من بعضها أنّه أفضل، وقد ورد في خبر رجاء بن أبي الضحّاك أنّ الرضا (عليه السلام) كان لا يفرّق بين الصلاتين الظهر والعصر بغير النافلة والتعقيب، ولكنّه كان يؤخّر العشاء إلى قريب من ثلث الليل، وما ورد من أنّه سبب لزيادة الرزق لعلّه محمول على هذا النوع من الجمع بأن يأتي بالفرضين والنوافل في مكان واحد، ثمّ يذهب إلى السوق لئلّا يصير سبباً لتفرّق حرفائه، أو جوّزوا ذلك لمن كان حاله كذلك للعذر فجوّزوا له ترك النافلة، لما رواه الكليني عن عبّاس الناقد بسند فيه جهالة، قال: تفرّق ما كان بيدي وتفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى العسكري (عليه السلام)، فقال (عليه السلام) لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ترى ما تحبّ ... وقال في الذكرى: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضراً وسفراً للمختار وغيره، ورواه العامّة عن عليّ (عليه السلام) وابن عبّاس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن أبي وقّاص وعائشة، ثمّ نقل نحواً من ما مرّ من الأخبار من صحاحهم.
ثمّ قال: الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر، وإمّا المقدّر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما، لأنّه معلوم من حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حتّى أنّ رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك، وقد صرّح بذلك المفيد (رحمه الله) في باب غسل الجمعة، قال: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة، وظهري عرفة، وعشائي المزدلفة، وابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلّاها مع الزوال إلّا مسافراً أو عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها، ثمّ يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوّع من التسبيح، أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين، ثمّ يصلّي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة. (ص٣٣٥-٣٣٨)
المصدر الأصلي: علل الشرائع
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٣٤
الحديث: ٤
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٤
قال الصادق (عليه السلام): إنّ سليمان بن داود (عليه السلام) عرض عليه ذات يوم بالعشيّ الخيل، فاشتغل بالنظر إليها حتّى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة: ردّوا الشمس عليّ حتّى أصلّي صلاتي في وقتها فردّوها، فقام فطفق فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوءهم للصلاة، ثمّ قام فصلّى، فلمّا فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، وذلك قول الله عزّ وجل: ﴿وَوَهَبۡنَا لِدَاوُدَ سُلَيۡمَٰنَ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذۡ عُرِضَ عَلَيۡهِ بِالۡعَشِيِّ الصَّٰفِنَٰتُ الۡجِيَادُ فَقَالَ إِنِّيٓ أَحۡبَبۡتُ حُبَّ الۡخَيۡرِ عَن ذِكۡرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِالۡحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِالسُّوقِ وَالۡأَعۡنَاقِ﴾.
المصدر الأصلي: من لا یحضره الفقيه
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٤١
الحديث: ٥
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٥
قال الرضا (عليه السلام): اعلم أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّل وآخر: فأوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
المصدر الأصلي: فقه الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٤٩
الحديث: ٦
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٦
قال الرضا (عليه السلام): إنّ الرجل قد يصلّي في وقت وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله.
المصدر الأصلي: فقه الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٠
الحديث: ٧
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٧
قال الرضا (عليه السلام): إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحبّ أن يسبقني أحد بالعمل، لأنّي أحبّ أن تكون صحيفتي أوّل صحيفة يرفع فيها العمل الصالح.
المصدر الأصلي: فقه الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٠
الحديث: ٨
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٨
قال الرضا (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾، قال: يحافظون على المواقيت، وقال: ﴿الَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ﴾، قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل.
المصدر الأصلي: فقه الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٠
الحديث: ٩
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٨٩
قال الرضا (عليه السلام): أنتم رعاة الشمس والنجوم، وما أحد يصلّي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم، لكم أجر في السرّ وأجر في العلانية.
بيــان:
قوله (عليه السلام): «أنتم رعاة الشمس والنجوم» من الرعاية أو الرعي، فإنّهم لمحافظتهم على رعاية النجوم لمعرفة أوقات الصلوات فكأنّهم رعاتها، كما روي عن بعض الصحابة أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: صرنا رعاة الشمس والقمر بعد ما كنّا رعاة الإبل والغنم والبقر. (ص٣٥١-٣٥٢)
قوله (عليه السلام): «أنتم رعاة الشمس والنجوم» من الرعاية أو الرعي، فإنّهم لمحافظتهم على رعاية النجوم لمعرفة أوقات الصلوات فكأنّهم رعاتها، كما روي عن بعض الصحابة أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: صرنا رعاة الشمس والقمر بعد ما كنّا رعاة الإبل والغنم والبقر. (ص٣٥١-٣٥٢)
المصدر الأصلي: فقه الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٠
الحديث: ١٠
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٩٠
قال الصادق (عليه السلام) لذريح: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت.
المصدر الأصلي: تهذیب الأحكام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٧
الحديث: ١١
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٩١
قال محمّد بن خالد القسري: قلت للصادق (عليه السلام): أخاف أن نكون نصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال (عليه السلام): إنّما ذلك على المؤذّنين.
المصدر الأصلي: تهذیب الأحكام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٧
الحديث: ١٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٩٢
قال الصادق (عليه السلام): فضل الوقت الأوّل على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا.
المصدر الأصلي: فلاح السائل
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٥٩
الحديث: ١٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٩٩٣
قال عبد الله الغروي: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: ادن منّي، فدنوت منه حتّى حاذيته، ثمّ قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي: ما ترى؟ قلت: ثوباً مطروحاً، فقال: انظر حسناً، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت، فقلت: رجل ساجد …
قال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، إنّي أتفقّده الليل والنهار، فلم أجده في وقت من الأوقات إلّا على الحالة التي أخبرك بها.
إنّه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس.
ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس، وقد وكّل من يترصّد له الزوال، فلست أدري متى يقول له الغلام: قد زالت الشمس، إذ يثب فيبتدىء الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده ولا أغفی، فلا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر.
فإذا صلّى العصر سجد سجدة، فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً.
ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة، فإذا صلّى العتمة أفطر على شوىّ يؤتى به.
ثمّ يجدّد الوضوء ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة.
ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ثمّ يقوم، فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إنّ الفجر قد طلع، إذ وثب هو لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حوّل إليّ.
المصدر الأصلي: عيون أخبار الرضا (عليه السلام)
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٣٦٣-٣٦٤