فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – المفطرات
- » أحكام عامة حول مفطرات الصوم
السؤال: ١
في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟
الجواب: في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
السؤال: ٢
ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الجواب: لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
السؤال: ٣
هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الجواب: مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الجواب: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
السؤال: ٥
إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الجواب: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة.
السؤال: ٦
المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الجواب: إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
السؤال: ٧
إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
السؤال: ٨
ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الجواب: نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
السؤال: ٩
من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الجواب: نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
السؤال: ١٠
الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الجواب: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
السؤال: ١١
هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الجواب: لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
السؤال: ١٢
هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الجواب: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
السؤال: ١٣
من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
السؤال: ١٤
صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.
السؤال: ١٥
ما حكم صوم يوم عاشوراء ؟
الجواب: إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه ، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر، قبل الغروب.
السؤال: ١٦
من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر؟.. وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم ، أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف ، أو سبع الليل ، أو ثمنه ؟
الجواب: يحتاط حينئذ بالامساك من جزء يتيقن أنه من الليل ، مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر عليه.
السؤال: ١٧
لو أفطر الشخص يوم الشك ، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال ، ولم يمسك عمدا .. فماذا عليه ؟
الجواب: عليه قضاء ذلك اليوم ، وعصى بترك الامساك ، لكن لا كفارة عليه.
السؤال: ١٨
إذا كان شخص صحيحا ومعافى ، وجاء شهر رمضان وصام نصفه ، وأصيب بجنون ، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني .. هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا ؟
الجواب: لا يجب قضاء الايام التي جن فيها.
السؤال: ١٩
إذا أكل أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين .. فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟
الجواب: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم ، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟
الجواب: ان علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، والا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
السؤال: ٢١
طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك .. فهل تجب عليها الكفارة ؟
الجواب: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا ، فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
قد يعتاد الانسان على الغذاء ، أو الشرب من غير طريق الفم .. فهل هما مفطران أم لا ؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة ؟
الجواب: نعم ، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
السؤال: ٢٣
إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم .. فماذا يترتب عليه ؟
الجواب: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟
الجواب: إذا كان الامر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
من استعمل المفطر وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته .. فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الجواب: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
السؤال: ٢٦
إذا أكل في شهر رمضان ليلا أكلا معينا ، أو داعب زوجته وهو يعلم أو يظن ظنا قويا أن ذلك يسبب له نزول المني نهارا .. فهل يعد ذلك من تعمد المفطر؟ وكذلك الحال إذا نام نومة معينة ، كأن ينام على وجهه ؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ٢٧
إذا نسي الصائم في رمضان صومه ، وطلب مني أن أناوله ماء أو أكلا ، وكنت أعلم بنسيانه .. هل يجوز لي أن أحضر له ما يريد ؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: ٢٨
ما حكم إستخدام الفرشاة ، ومعجون الاسنان في نهار رمضان ؟
الجواب: لابأس ما لم يبلع شيئا مما اختلط بريقه.
السؤال: ٢٩
شم الدخان ، وكذلك شم الغاز ، والفاست المستعمل لتنظيف الملابس .. هل يعد من المفطرات ام لا ؟
الجواب: لا يعد كل ما ذكر من المفطرات.
السؤال: ٣٠
إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الجواب: ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
السؤال: ٣١
وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ، سواء كان السائل ماء أو غيره ؟
الجواب: هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه .. فهل عليه القضاء ؟
الجواب: نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
السؤال: ٣٣
لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر رمضان .. فهل تجب الكفارة ، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ، ولو لم يخرج ؟
الجواب: الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد الخروج بذلك ، أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وان لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط .. أما لو استوثق بعدم خروجه ، ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه ، وان خرج ، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
السؤال: ٣٤
الغبار الذي تثيره الرياح .. هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه ، بالتلثم ونحوه ؟
الجواب: نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم.
السؤال: ٣٥
لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم .. هل تجب عليه كفارة جمع ؟
الجواب: لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم.
السؤال: ٣٦
لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان ، أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب .. ماذا يجب عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يكفي اطعام ستين مسكينا ، والله العالم.
السؤال: ٣٧
ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟
الجواب: إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا ، مع علمه بالحال ، فلا يضر بصومه.
السؤال: ٣٨
لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول .. فهل يجوز له ذلك ، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى؟.. وما حكم صيامه لو تبول في الحالين ، أو لو كان مضطرا للتبول .. فهل يبطل صومه ؟
الجواب: أما مع احتمال الخروج فلا بأس ، واما مع العلم بخروجه ولو بالمشتبه فلا يجوز ، إلا أن يضطر ، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.
السؤال: ٣٩
إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر .. فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ؟ ولو انتبهت أثناء المباشرة .. فهل يجب على الزوج القطع؟.. وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده .. وهل يعتبر افطارا محرما ؟
الجواب: لا بأس عليه ، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه ، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا ، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم ، والله العالم.
السؤال: ٤٠
إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض أو صلة رحم ، إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له ؟
الجواب: في مثل فرضي السؤال ، لا ينعقد له الصوم ، والله العالم.
السؤال: ٤١
هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟.. وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟
الجواب: نعم ، ما لم يصر مستحالا في ريقه ، وكفارته كفارة الجمع كسائر المحرمات ، والله العالم.
السؤال: ٤٢
إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة .. فهل يغنيها غسلها عن الوضوء؟.. وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟
الجواب: نعم يغنيها ان كان خرج منها ، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج ، كما تجب الكفارة معه ، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال ، والله العالم.
السؤال: ٤٣
هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس ، أو إلى زوال الحمرة المشرقية ؟
الجواب: نعم ، إلى زوال الحمرة على الاحوط ، والله العالم.