فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – الجماعة
- » أحكام عامة حول صلاة الجماعة
السؤال: ١
هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ، ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه ، بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها ؟
الجواب: لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول ، أو أواخر الصف الطويل.
السؤال: ٢
إذا كان الإمام كثير الشك ، فشك في صلاة الجماعة .. فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم ، أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم ؟.. وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضا ؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه ، وليس للمأموم الرجوع إلى الأمام مع هذه الحالة لو علم بالحال ؟
الجواب: أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه ، وأما المأموم الشاك ، فله حكمه مستقلا ، ولا يرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء.
السؤال: ٣
إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام ؟
الجواب: الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ، ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة ، أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها .. فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل .. فما حكم صلاة من خلفه ؟
الجواب: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له ، كوضع يده على أنفه مثلا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ، ولكن صحت صلاة من خلفه ، إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
السؤال: ٥
هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ؟.. وهل تجزئ عن الفريضة ، أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة .. ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ؟ وكذا لو كانت الصلاة جهرية .. هل يجوز له أن يخفت ، أم لا ؟.. وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية ، أم لا ؟
الجواب: نعم يستحب ، ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ، ويصبر ويركع معه ، والإخفات مطلقا لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الأمامية ، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ماذكر بحال التقية.
السؤال: ٦
يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد إختيارا ، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم .. فهل تبطل جماعته ، أم صلاته ؟
الجواب: إذا كان جاهلا مقصرا ، فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة ، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد ، فالصحة أيضا محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا.
السؤال: ٧
كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ، ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة ، فأبطلها وكبر من جديد .. فما حكم صلاة المأمومين ؟
الجواب: ينفردون ، أو يقدمون أحدهم إماما.
السؤال: ٨
إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة ، وأراد الصلاة منفردا .. فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية ، إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
السؤال: ٩
لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟
الجواب: إذا كان جاهلا عن قصور ، صحت صلاته.
السؤال: ١٠
يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة .. هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال: ١١
إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد ، لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة .. فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة .. فكيف العمل ؟
الجواب: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد ، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الاحكام ) .
السؤال: ١٢
إذا حضرت مجلسا ، ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة .. فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة ، وناويا الانفراد ، علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي ، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير .. فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم ؟ وإذا جاز لي ذلك .. فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية ؟
الجواب: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف ، أو وجع البطن إلى غير ذلك.
السؤال: ١٣
إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية .. فهل يجب عليه الجهر في قراءته ، أم الاخفات ؟
الجواب: يجب عليه الجهر فيها.
السؤال: ١٤
إذا سمع المأموم همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الانصات أو التسبيح ؟
الجواب: مخير كما لم يسمعها.
السؤال: ١٥
إذا شك امام الجماعة .. هل نوى امامة الجماعة ، أم لا وهو ما زال في الركعة الأولى .. فماذا يصنع في هذه الصورة ؟
الجواب: لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة.
السؤال: ١٦
من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
الجواب: نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك.
السؤال: ١٧
إذا ترك التسبيح في الاخيرتين ظنا منه أن الامام يتحمل ذلك عنه .. فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان معتقدا به ، فلا شيء عليه.
السؤال: ١٨
ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟
الجواب: بطلت صلاة الامام ، وبطلت جماعة المأمومين ، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد.
السؤال: ١٩
شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا وراءه من مناطق مختلفة ؟ ولو كان بعضهم توفي .. فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة امام الجماعة ؟.. وما موقف امام الجماعة في هذه الحالة ؟
الجواب: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم ، وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة.
السؤال: ٢٠
إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟
الجواب: إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه.
السؤال: ٢١
اذا كان المأموم يسمع همهمة الامام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الاستماع إليه ، أم يأتي بالذكر والتسبيح ؟
الجواب: المأموم مخير بين كل واحد من هذين ، كما أنه مخير حال عدم سماع الامام.
السؤال: ٢٢
رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه ، فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته .. فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ، ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض الاخير يجوز له الاقتداء.
السؤال: ٢٣
عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطاء فيه الامام من كلمة أو آية .. فهل يقرأها بقصد الجزئية ، أم الذكر المطلق ؟
الجواب: نعم يقرأها بقصد الجزئية.
السؤال: ٢٤
قلتم في صلاة الجماعة : ( اذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع ، أعاد القرائة على الأحوط ) .. فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت ، أم لا ؟
الجواب: لافرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت.
السؤال: ٢٥
اذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة .. فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ؟.. وماهي وظيفته لتصحيح عمله ؟
الجواب: الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية ، مع عدم القراءة موجب للاشكال في اصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها ، مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ، ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء.
السؤال: ٢٦
ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الامام .. هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام ، أم لا ؟
الجواب: مالم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة ، لابد من التدارك والاتيان بتكبيرة الاحرام.
السؤال: ٢٧
شخص اعتقد ان الامام في السجدة الاخيرة من صلاة الجماعة ، فاقتدى لدرك ثواب الجماعة .. فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام في صورة كشف الخلاف ، أم لا ؟
الجواب: نعم لابد من تجديدها.
السؤال: ٢٨
من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد .. فهل له أن يأتي بالفريضة في اول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة ، ام لا ؟
الجواب: نعم بامكانه ذلك.
السؤال: ٢٩
في صلاة الجماعة لا بد ان يقف المأموم خلف الامام .. فهل في حال السجود ايضا لابد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الامام ، أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للامام غير متقدم على محل سجوده ؟
الجواب: يكفي تأخر محل قيام المأموم.
السؤال: ٣٠
المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟
الجواب: لم يتغير رأينا في ذلك.
السؤال: ٣١
يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الامام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود ، إلا بمقدار شبر أو أقل .. فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز في مفروض السؤال.
السؤال: ٣٢
إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟
الجواب: يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الامام.
السؤال: ٣٣
إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة .. فهل يبني المأمومون على ما قراء ، أم يستأنفون القرائة ؟
الجواب: يجب إستئناف القرائة.
السؤال: ٣٤
شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر .. فما الافضل له :
١-أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر وركعتي العصر ) ؟
٢-أم يصلي ركعتي الظهر ، ثم يسبح تسبيحة الظهر ، وهذه ستفوت عليه ركعة على الاقل ، فقد يلحق بركعة الامام من العصر وقد لا يلحق ؟
الجواب: الافضل هو الفرض الأول.
السؤال: ٣٥
أراد شخص أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب .. فما الافضل له:
١-أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ، ويصلى العشاء جماعة ؟
٢-أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء ، فيصلي ثلاث ركعات المغرب ، ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الامام ؟
الجواب: في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة ، فهو الافضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والاتيان بها جماعة أفضل.
السؤال: ٣٦
هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام إحتياطا ؟
الجواب: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك ، أو يأتم بكلتا صلاتيه.
السؤال: ٣٧
إذا كان إمام جماعة العامة في السجود ، أو التشهد ، أو بعد رفع رأسه من الركوع .. هل يصح الدخول معهم ، أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟
الجواب: ينتظر ، وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.
السؤال: ٣٨
في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ، ولم يتمكن من القراءة .. فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة ؟
الجواب: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام ، إلا إن كان إدراكه الامام في ركوع الركعة الاخيرة ، فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ، ويبقى على الائتمام ، فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الاربع أو القراءة مخيرا بينهما.