فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – المسافر
- » أحكام عامة حول صلاة المسافر
السؤال: ١
إذا كان طول المدينة مسافة شرعية وعليه .. فهل المسافة الأمتدادية إلى (٤٤ كم) أو نصفها (٢٢ كلم) تعتبر في عرضها كذلك (نفس المسافة) ، حتى تسمى كبيرة ، أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار ؟
الجواب: مهما كانت المدينة متسعة ، فما دامت تسمى بإسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا ، وإن بلغ حد المسافة ، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير ، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ ، ( ولو ذهابا وإيابا ) .
السؤال: ٢
من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما .. فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت ، أم لا ؟ وبينوا وجهه إن كان واجبا ؟
الجواب: نعم يجب قضاؤه ، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.
السؤال: ٣
من سكن بلدا مؤقتا ولم يعلم كم مدة بقائه هناك ، ثم يخرج منه أكثر أيامه إلى بلد آخر وبينهما المسافة الشرعية ، وكان البلد الآخر محل عمله .. فما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة في البلد الأول ( الذي لا يكون وطنا ولا بحكمه ) والبلد الآخر، وفي الذهاب والاياب بين البلدين ؟
الجواب: يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه ، وكذا في البلد الأول.
السؤال: ٤
رجل يعمل في بلده ، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين ، أو أكثر لمدة يوم أو يومين .. فهل يتم في صلاته أو يقصر؟
الجواب: يقصر في الفرض.
السؤال: ٥
عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل سنة أو سنتين ، لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله ، فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية ، وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة .. ما حكم صلاته وصومه ؟
الجواب: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ، ووطنه والاسفار التي تكون إلى عمله.
السؤال: ٦
إذا عمل شخص في مكان وكان مسكنه في مكان آخر ، ووجدت مسافة سفر بين المكانين .. فهل يصلي في الطريق قصرا أو تماما ؟
الجواب: مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة إقتضاء عمله ، فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان ، أما لو كان مكان عمله مقرا له أيضا ، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام ، فيتم في الطريق أيضا ، وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق ، وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.
السؤال: ٧
إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ، وكان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الجواب: في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ، ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.
السؤال: ٨
طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه ، وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر، فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الجواب: يصوم ويصلي تماما.
السؤال: ٩
شخص سافر من بلده إلى بلد آخر ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام .. فهل يصلي في الطريق قصرا إذا كانت المسافة بين البلدين مما يوجب التقصير؟
الجواب: إذا كان السفر لغير شغله المهني في ذلك البلد بشرائطه ، وكانت المسافة إمتدادية بين البلدين كأربعة وأربعين كيلو مترا أو أكثر، يقصر بعد وصوله لحد الترخص من بلده إذا أراد أن يصلي في طريقه.
السؤال: ١٠
الاشخاص الذين يعملون في مكان بعيد عن محل سكناهم إلى حد المسافة الشرعية الموجبة للقصر، ولكنه يبقى في محل العمل مدة اسبوع ، ثم يوم الخميس والجمعة يأتي إلى أهله ، وهذا عمله بشكل مستمر طوال السنة .. فهل هذا عمله السفر ، أم لا ؟
الجواب: في الصورة المفروضة حكمهم الاتمام في محل عملهم وفي محل سكناهم ، وأما في الطريق فيكون حكمهم القصر.
السؤال: ١١
موظفون يعملون في مدينة تبعد مسافة شرعية عن أوطانهم ، ويسكنون بالايجار منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ، ويرجعون يومين في الاسبوع إلى أوطانهم .. فما هو حكم صلاة هذه العائلات وصيامها ؟
الجواب: حكم العائلات أيضا التمام والصيام في مقر العمل ، والقصر والافطار في الطريق ، نعم حكمكم فيه هو الجمع على الأحوط في مفروض السؤال.
السؤال: ١٢
موظف يعمل لدى شركة في النجف طباخا مثلا انتدب إلى بغداد لدراسة اللغة مثلا لمدة شهر .. فما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب: يتم ويصوم إذا قصد الإقامة ، وإلا فيجمع ويحتاط.
السؤال: ١٣
العمل الذي يقع السفر مقدمة له ، فيلزم معه الاتمام في الصلاة والصيام .. هل يتقيد بلزوم كونه عملا ممتدا زمنيا ، أي يستمر إلى مدة طويلة، أم يكفي وقوعه في مدة قصيرة كالشهر الواحد مثلا ؟ فلو طرأ له عمل في خصوص شهر رمضان مثلا ، أو في بعضه وعلى مسافة شرعية من بلده .. فهل الحكم واحد ، فيلزمه الاتمام والصيام ، أم لا بد من إستمرار عمله مدة طويلة كسنة ، أو عدة أشهر متتالية مثلا ؟
الجواب: إن كان في السنة شهرا واحدا فقط ، فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه ، وإن كان شهرين أو ثلاثة أشهر ولو متفرقات في السنة بحيث يكون قدر عشرة أيام من الشهر في السفر ، لزمه حكم التمام والصيام فقط.
السؤال: ١٤
الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟
الجواب: إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة إمتدادية وفي الشهر يسافرعشرا إليه على الاقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، والى ثمانية ، فيجمع بين الوظيفتين.
السؤال: ١٥
هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم.
السؤال: ١٦
لو كان الإنسان يسافر في الاسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر .. فهل يتم الصلاة ، أو لا ؟
الجواب: إذا لم يكن السفر عملا له ، أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته ، والله العالم.
السؤال: ١٧
ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين ، أو لا تشرق إلا كذلك ؟
الجواب: يعمل بوظيفته بحسب أوقات ذلك المحل ، والله العالم.
السؤال: ١٨
هناك العديد من الناس لدينا يهجرون من ديارهم وبلادهم فيلجأون إلى أماكن أخرى لا يعلمون كم يمكثون بها ، فقد تطول المدة أو تقصر، وهم في بلاد لا نية لهم بالتوطن فيها .. فهل يعاملونها معاملة الاوطان من حيث الصوم والافطار والقصر والتمام ؟
الجواب: إذا مكث مدة يحسب المهجر مقرا له بحيث لو سافر إلى بلد أخر عد مسافرا من المهجر لا من بلده ، كان المقر بحكم الوطن له ، وإلا فهو كغيره في حكم سفره وإقامته.
السؤال: ١٩
إذا فرض أن الشخص مكث في بلد مدة طويلة لا يصدق معها عنوان المسافر عليه ، فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة ، ولكنه لو كان جاهلا بهذه المسألة ، فصلى قصرا ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته .. فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة ، أم لا ؟ وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماما ، وكانت وظيفته القصر أو بالعكس ، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام ، ولكنه كان جاهلا ببعض الخصوصيات والجزئيات .. فهل يعيد صلاته ، أم لا ؟
الجواب: صلاة القصر فيما كان وظيفته الاتمام فيه ، ولكن لأجل جهله بها صلى قصرا مكان التمام أو بالعكس لا تجزي ، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام ، فإنه يجزيه في هذه الصورة ، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال ان علم بعد خروج الوقت لا قبله ، كما هو مذكور في أحكام السفر في ( المنهاج ) و ( المسائل المنتخبة ).
السؤال: ٢٠
إذا إستأجر ( المكلف ) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة ، وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأخرى دون العشرة .. فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطنا قسريا له ، أي وإن لم يكن راغبا في إعتبارها وطنا ؟
الجواب: لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن ، أو المقر له في تلك البلدة ، فحكمه لدى الوصول إليها حكم ساير المسافرين ، نعم إذا كان بحد لايصدق عليه حين ما يرد تلك البلدة أنه مسافر ، يلحق بالمقر ، فيجري عليه حكم الوطن.
السؤال: ٢١
ما رأيكم بمنزل إشتراه صاحبه منذ أربع سنوات ولم يمكث فيه ستة أشهر ، وله في هذا المنزل أبناء متزوجون يسكنون فيه ، وهو يزورهم كل إسبوع ، أو أسبوعين ، أو شهر في كل مرة يمكث يوما أو أكثر .. فهل يجب عليه القصر ، مع العلم أنه يقيم في بلد آخر بينهما مسافة القصر ، والبناء مؤلف من عدة طبقات بينها منزل الأب ؟
الجواب: مثل ذلك لا يوجب الاستيطان الموجب للاتمام ، إلا أن يقصد به توطنا عرفيا لنفسه أيضا في مقدار من أيام السنة كالصيف مثلا ، وفي صورة غير التوطن تجري عليه أحكام المسافر.
السؤال: ٢٢
إذا سافر شخص إلى بلد لارتكاب عمل محرم ، ولكنه أراد أن يقيم في أثناء طريقه في محل عشرة أيام .. فهل يجب عليه التمام في طريقه بين المبدأ والمحل الذي يقيم فيه لا لأجل محرم ، أو القصر؟
الجواب: يجب التمام في مورد السؤال.
السؤال: ٢٣
من سكن في بلد سنة مثلا ، وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ، ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة .. فما حكم الصلاة في مفروض المسألة ؟ والبلد ليس وطنا له ولم ينو فيها الإقامة ، وهو من أول الأمر عازم على هذا ، وعمله طلب العلم الشرعي والوعظ والارشاد ؟
الجواب: في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماما ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
الاشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر، وبين المكانين مسافة شرعية ، فهؤلاء طبعا يتمون في صلاتهم ، ولكن زوجاتهم .. هل تلحق بهم في الحكم ، أم لا ؟
الجواب: لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الاتمام في محل العمل ، إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل ، أو يصدق إن ذلك المحل مقر لهن ، فعندئذ حكمهن حكمهم فيه.
السؤال: ٢٥
امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته ، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة ، أو لقضاء أشغال أخرى بمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق ، وربما كان المجموع خلال السنة شهرا واحدا على وجه العموم .. فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الايام ؟
الجواب: إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ، ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الاقل عن قصد ونية ، فتكليفها القصر.
السؤال: ٢٦
إذا تزوجت امرأة رجلا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه ، أو سافرت معه إلى بلد أخر ، وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لان الزوج يريد أن يتخذه وطنا في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه .. فهل يجب عليها الاتمام فيه ، إذا جاءت إليه زائرة ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الاصلي ، فتصلي فيه تماما ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
إذا وجد نهر أو بحر يقطع بين منطقة وأخرى في نفس المدينة ، وهناك جسر يصل بين المنطقتين .. فهل قطع الجسر يعتبر بداية السفر ، أم كلا المنطقتين يعتبران في نفس المدينة ؟
الجواب: لا يعتبر اذا كانت كلتا المنطقتين تعتبر مدينة واحدة.
السؤال: ٢٨
ما المقصود بانتهاء البناء ، وفي كثير من البلاد الكبيرة تكون القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة مع بعضها البعض ؟
الجواب: إذا كانت القرى أو البلاد مستقلة ولها اسم خاص ، ولكن من جهة توسعة البلد قد أصبحت متصلة ببعضها ، فالعبرة حينئذ بآخر بناء البلد ، لا القرى أو البلاد.
السؤال: ٢٩
ماهو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني ، فالكرادة في بغداد مثلا تعتبر عرفا جزءا من بغداد ، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة لها أوضاعها القانونية المستقلة عن اوضاع بغداد ( البلدة ) والسؤال هو .. هل يعتبر الانسان المقيم في الكرادة واصلا لبلده إذا وصل إلى أول بغداد ( البلدة ) دون الوصول إلى الكرادة ؟
الجواب: الميزان هو الصدق العرفي ، ولا عبرة بغيره ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
خطيب يقرأ في بلدتين تبعد الأولى عن وطنه أقل من مسافة وكذا الثانية ، لكن في ذهابه اليهما معا يقطع المسافة بإضافة المسافة بينهما .. هل يجب عليه القصر أم التمام ؟
الجواب: إذا كان قاصدا الذهاب إلى البلدتين بأن يذهب إلى احداهما ثم إلى الاخرى ، وجب عليه القصر.
السؤال: ٣١
طالب يسكن في بلد ، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي الاسبوع ، ويقوم فيها بالوعظ والارشاد ، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي يصلي فيها إمام .. هل يصلي قصرا أم تماما ؟ وكذا لو كان يصلي فيها الخميس والجمعة من كل اسبوع ، هل تحسب كوطنه لو وصل اليها من السفر أم لا ؟
الجواب: إذا كان البلد الذي يصلي فيه اماما مقرا له عرفا من جهة استمراره في هذا العمل ، كان حكمه كحكم الوطن من هذه الناحية ، فلا فرق في ذلك بين الفرضين في المسألة.
السؤال: ٣٢
الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لاجل ذكر مصائب الحسين عليه السلام وللوعظ والارشاد ، فيذهب كل اسبوع إلى ما فوق المسافة ، ويمكث هناك يوما او يومين ثم يعود .. فما حكمه تجاه الصلاة والصوم ؟ أجبتم في بعض الاستفتاءات : ( أن سفره ان كان يوما في الاسبوع فهو بحكم المسافر، وان كان يومين في الاسبوع فالاحتياط وجوبا الجمع ) .. فما هو المقصود من هذا الجواب ؟
الجواب: اذا كان السفر إلى خارج الوطن يوما واحدا في الاسبوع ، فهو كسائر المسافرين حكمه القصر، واذا كان سفره في الاسبوع يومين فحكمه في سفره الجمع بين القصر والاتمام والصيام كالحاضرين والقضاء.
السؤال: ٣٣
اصحاب المحلات ، كالبقال والعطار، والبزاز، ونظائرهم يسافرون إلى خارج المسافة في كل بضعة ايام مرة لتهيئة اجناس محلاتهم وشراء ما يكتسبون به .. فما حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهؤلاء الاشخاص في الذهاب والاياب والمقصد ؟
الجواب: لايكفي في الاتمام السفر مرة في الاسبوع ، نعم اذا كان مرتين في الاسبوع ، فالأحوط وجوبا الجمع ، واذا كان ثلاث مرات او اكثر ، فحكمه الصيام واتمام الصلاة.
السؤال: ٣٤
إنى اعمل في ادارة ( مالاريا ) وفي اكثر الايام أسافر إلى اطراف ( قوچان ) ، لكن اغلب تلك السفرات لم ابلغ فيها أربعة فراسخ وأعود إلى وطني قوچان ليلا .. فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم ؟
الجواب: وظيفتك الصوم والاتمام في الصلاة ، ولكن في سفرك الذي اتفق أنك بلغت فيه الاربعة فراسخ لابد من أن تفطر وتقصر الصلاة.
السؤال: ٣٥
أشخاص يعملون في المصانع والمعامل ، فيباشرون في عملهم ثمانية أيام ويتوقفون عنه اربعه أيام لاجل الاستراحة فيعودون فيها إلى اوطانهم ، ففي صورة تحقق المسافة الشرعية بين وطنهم ومحل عملهم .. ما هو تكليفهم في صلاتهم وصومهم في محل عملهم وأثناء الطريق ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حكمهم الصوم واتمام الصلاة.
السؤال: ٣٦
في موارد القصر التي يكون فيها الا تمام أحوط .. هل يكون الاتمام أفضل ، أم لا ؟
الجواب: نعم إذا كان الاتمام أحوط ، فهو أفضل أيضا.
السؤال: ٣٧
هناك اشخاص موظفون في الدوائر الحكومية ، ففي كل شهر أحيانا تناط بهم اعمال خارج البلدة تستغرق خمسة أو ثمانية أيام ، ويعودون ليلا تارة ، ولا يعودون أخرى .. فما هو حكم صلاتهم وصومهم ؟
الجواب: وظيفتهم الافطار والقصر في الصلاة ، وان كان الأحوط استحبابا الجمع بين الاتمام والقصر والصوم والقضاء.
السؤال: ٣٨
بعض مقلدي سماحتكم عملهم في مكان خارج عن محل سكنهم ، والفاصلة بين محل عملهم وبين وطنهم أكثر من اربعة فراسخ واقل من ثمانية فراسخ ، وهم يعودون إلى وطنهم ليالي الجمعة ، ففي صورة كونهم لايعلمون مدة استمرار عملهم بان لايدرون هل يستمر عملهم شهرا ، ام ثلاثة اشهر ، او اكثر .. فما هي وظيفتهم اتجاه الصلاة والصوم ؟
الجواب: في فرض السؤال : اذا علم استمرار عمله ثلاثة أشهر أو أكثر ، وجب عليه الاتمام ، والا احتاط.
السؤال: ٣٩
من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة .. فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار؟.. وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة ؟
الجواب: حكم عياله القصر والافطار.
السؤال: ٤٠
إذا كنت في إجازة وأردت أن أذهب لمقر عملي الذي هو فوق المسافة في يوم من أيام إجازتي لقبض راتبي الشهري .. فهل يترتب علي حكم المسافر في مقر عملي ، فأصلي قصرا هناك ، أم لا ؟
الجواب: أما من ناحية العمل ، فلو كان سفرك إلى مسافة وكان العمل مما يقتضي بنفسه التمام كأن كان شاغلا لاكثر أيام شهرين على الاقل ، كما تقدم بيانه فرواحك إلى محلك يعد بغرض العمل ولو لاخذ الراتب ، وكذا لو كان المحل مقرا قاطعا للسفر فإن لم يكن بإحدى الصورتين فلا يوجب الاتمام.
السؤال: ٤١
رجل محل عمله في وطنه ، لكن احيانا يعرض له سفر ضمن عمله إلى ما بعد المسافة ، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة ، ويستغرق سفره اليومين .. فهل يتم حينئذ ، أم يقصر؟
الجواب: لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض.
السؤال: ٤٢
في سفر المعصية كسفر الزوجة بدون اذن زوجها ، أو مع عدم رضاه .. هل يجب الاتمام في الصلاة ؟.. وما هو حكم الصوم ؟
الجواب: المكان الذي يجب على المسافر الاتمام فيه ، يجب عليه صيام شهر رمضان أيضا ، وافطاره في ذلك المكان غير جائز.
السؤال: ٤٣
شخص يسافر في كل سنه مدة شهرين أو أقل أو اكثر لاجل جمع محصولاته أو لغير ذلك .. فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة التقصير في الصلاة ، أم لا ؟ وأحيانا لايكون سفره الذي هو ضمن عمله سنويا ، بل يكون اتفاقيا بحيث انه يسافر مدة شهرين ؟ ونرجو من سماحتكم التفضل علينا ان أمكن بتحديد نظير الموردين المذكورين من موارد كثير السفر لمساس الحاجة إلى ذلك ؟
الجواب: اذا كانت مدة سفراته المذكورة معتدا بها فحكمه الاتمام ، على نحو يصدق عرفا ان السفر عمله في هذين الشهرين ، وكذا الحال في مورد السؤالين اذا كان يذهب في كل يوم او كل يومين ومثله لو كان يذهب في كل اسبوع ، لكن يبقى ثلاثة او اربعة ايام ويعود.
السؤال: ٤٤
اذا كان العامل له مقر لعمله ، ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه يوميا وكان بينهما مسافة .. فهل يعتبر مقر عمله مقرا له بحيث لو مر عليه في سفر الزيارة يتم ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، ولو في غير وقت عمله.
السؤال: ٤٥
إذا وجب الجمع بين القصر والتمام .. فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ، ثم قصرا ، ثم العصر كذلك ، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ، ثم العصر تماما ، ثم الظهر قصرا ، ثم العصر قصرا ، فإن بعض الفضلاء قال : إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة ، معللا بأن نية القربة لا تتأتى في صلاة القصر لعدم تحقق فراغ الذمة من صلاة الظهر ؟
الجواب: يجوز له اختيار الصورة الثانية ، فلا يكون ملزما بالصورة الأولى.
السؤال: ٤٦
وإذا لم يكن عندكم فرق بين الصورتين .. فهل هذه المسألة من المسائل العلمية ، فيوجد فرق عند غيركم من الفقهاء ؟
الجواب: نعم بعض الفقهاء يقول بلزوم الالتزام بالصورة الأولى.
السؤال: ٤٧
لو أن رجلا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلا في بغداد مادام مشتغلا لدى الشركة ، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع:
١-هل تعتبر بغداد وطنا شرعيا له ؟
الجواب: تعد مقرا له كما في الصورة قبلها.
السؤال: ٤٨
٢-ماحكم صلاة الزوجة ؟
الجواب: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
السؤال: ٤٩
٣-على فرض عدم صدق الوطن للزوجة .. فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا إشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما ؟
الجواب: لاتحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها.
السؤال: ٥٠
طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية إذا قضوها في عمل يقطعون المسافة يوميا .. فهل يكون مثلهم من كان السفر مقدمة لعمله ، مع أنهم لا يعودون إلى حدود الترخيص إلا بعد الزوال ، أم يقصرون الصلاة ويقضون الصوم ، مع أنهم يعودون بعد العطلة إلى الدراسة وهكذا في كل عام ؟
الجواب: نعم هؤلاء يصومون ويتمون ماداموا في عملهم اذا كانت المدة تدوم إلى مثل ثلاثة أشهر أو شهرين.
السؤال: ٥١
إذا كان بعض المذكورين يعتقد أنه لا ينفصل عن العمل إلا عام واحد لاكمال الدراسة ، ثم يعود إلى نفس العمل بإستمرار .. فهل يجري عليه حكم العمل التمام والصيام على فرض أن المذكورين يقصرون ويفطرون ، أم أن الحكم لايشمله حتى يعود إلى العمل باستمرار ؟
الجواب: لا أثر لاستمرار السنين في حرف أيام العطلة وعدمه ، أو الانفصال لسنته ، ويكفي لسنة واحدة أيضا.
السؤال: ٥٢
المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر عمله لا لانها تعمل ، ولكن لتكون في القرب منه .. فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام ، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم ؟.. وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته ؟
الجواب: الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته.
السؤال: ٥٣
إذا نوى شخص الاقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه ، ثم عدل عن الاقامة .. فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الايام ، أم يصلي قصرا ؟
الجواب: نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الايام ، وأما بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما.
السؤال: ٥٤
إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له ، لزيارة مريض أو لاستلام الراتب مثلا .. فهل يجب عليه القصر أو التمام ؟
الجواب: يجب عليه التمام في المقر ، وأما في الطريق فوظيفته كالسابق إذا كان سفره لاستلام الراتب ، وأما إذا كان لعيادة المريض فحكمه القصر.
السؤال: ٥٥
اذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه ، ولم يكن السفر واجبا .. فهل وظيفته الجمع بين القصر والاتمام في الصلاة ، ام القصر وحده ؟
الجواب: في الصورة المفروضة : اذا كان السفر موجبا لأذية والديه حرم فيتم في صلاته ، والا فلا يحرم كما لايتم.
السؤال: ٥٦
عامل في شركة يعمل فيها بدون إجازة إسبوعية ، لكن بعد مرور شهر أو أكثر تمنحه الشركة إجازة عشرة أيام يرجع فيها إلى وطنه ، فإذا كان عمله مستمر .. ما حكم صلاته وصومه ؟
الجواب: يصوم ويتم في أيام عمله والايام التي يبقى في وطنه ، أما في طريقه الى وطنه عند الرخصة فسبيله سبيل غيره من المسافرين.
السؤال: ٥٧
عامل في شركة تحيله الشركة إلى الدراسة في جامعة تبعد عن وطنه ومقر عمله المسافة ، لكن الشركة تلزمه بالعمل في العطلة الصيفية في محل يبعد المسافة عن مقر دراسته ووطنه ، وقد يستمر العمل شهرا أو شهرين أو أكثر ، علما بأن للشركة منحة من الدراسة في أي فصل من فصول الدراسة وإرجاعه إلى العمل .. ما حكم صلاته وصومه في مقر دراسته ومقر عمله وطريقه إلى أي منها ؟
الجواب: يصوم ويصلي التمام في كل تلك الأحوال.
السؤال: ٥٨
قلتم في “منهاج الصالحين” مسألة ٤٥٢ من أحكام المسافر : ( إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة ) .. فهل يشمل قولكم ( في جميع الموارد ) ما اذا مر المسافر على بلد هو مسقط رأسه ، ولكنه غفل عن أن هذا البلد هو مسقط رأسه فصلى قصرا ، ثم انكشف له الواقع ؟
الجواب: هذا غير مشمول لحكم صحة عمله.