Search
Close this search box.
Layer 5
.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب العدل والمعاد
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الصوم
كتاب الحج والعمرة
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات

أحاديث في تحرز المعصومين من إهداء شيئ إلى الكعبة، وفي تصرف المعصومين بنذورات الكعبة، وفي وهذه أحاديث جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقد اقتبس الشيخ حبيب الكاظمي بعض هذه الأحاديث وحذف أسانيدها مع مراعاة التبويب، فكانت جواهر البحار الذي بين يديك.

الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٩٩٦٧

قال رجل من أهل مصر: أوصى إليّ أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة، وجعلها هدياً لبيت الله الحرام، فقدمت مكّة فسألت فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة، وقيل لي غير ذلك من القول، فاختلف عليّ فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: أ لا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحقّ؟ قلت: بلى، فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمّد (عليه السلام)، فسله، قال: فأتيته فسألته وقصت عليه القصّة، فقال (عليه السلام): إنّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب، وما أهدي لها فهو لزوّارها، بع الجارية وقم على الحجر، فناد: هل من منقطع به؟ وهل من محتاج من زوّارها؟ فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها، فقلت له: إنّ بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال (عليه السلام): أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم، وقطع أيديهم، وطاف بهم، وقال (عليه السلام): هؤلاء سرّاق الله. ١

المصدر الأصلي: علل الشرائع
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٩٦
، ص٦٧
(١) الرواية خلاف القواعد الفقهية من جهة عدم جواز التصرّف بالأمانة، وخاصّة للصرف على الوقف، وعلى الأخصّ للصرف على الكعبة كالكسوة مثلاً، إلّا أن يُحمل على الحكم الولائي للمعصوم (عليه السلام) أو أنّ الأمر كان من باب النذر العرفي _ وهو المتعارف في مثل هذه الموارد _ ورأي الإمام (عليه السلام) مرجوحية هذا النذر، لأنّه يقع في يد الحجبة الذين لا يصرفونها في مورد النذر، فانحلّ النذر بذلك ولم يجب العمل به، ومن ثمّ تمّ إحراز رضا صاحب المال في أمر قربيّ آخر.
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٩٩٦٨

قال عليّ (عليه السلام): لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً؛ لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين.

المصدر الأصلي: علل الشرائع
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٩٦
، ص٦٨
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٩٩٦٩

قال رجل: دخلت علی الباقر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك، إنّ امرأة أعطتني غزلاً وأمرتني أن أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال (عليه السلام): اشتر به عسلاً وزعفراناً، وخذ طين قبر الحسین (عليه السلام)، واعجنه بماء السماء، واجعل فيه شيئاً من العسل والزعفران، وفرّقه على الشيعة، ليداووا به مرضاهم.

المصدر الأصلي: علل الشرائع
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٩٦
، ص٦٧-٦٨