أحكام الدية
تنوية
السؤال ١: ما هو المبلغ المساوي للدية المذكورة ٢٠دينار حسب العملات السائدة في وقتنا الحاضر ؟
الجواب: اسألوا السوق ، والدينار يعادل تقريبا ٥ ,٣ غراماً من الذهب .
السؤال ٢: رجل توفي في حادث اصطدام سيارة ، وكان قد أوصى بثلث إرثه ، فهل الوصية تشمل الدية المدفوعة أيضاً ؟ أي هل تشمل الدية مع الإرث بحيث يؤخذ ثلثها للوصية ؟
الجواب: نعم يشملها .
السؤال ٣: شخص في لوزان يسأل عن قيمة الدينار الشرعي بحسب الغرام من الذهب المتداول في أسواقنا الحالية ؟
الجواب: يعادل ثلاثة غرامات ونصف تقريباً .
السؤال ٤: هل يحق للصبي المطالبة بالدية ممن يصدمه أو يجرحه بنحو يوجب الدية ؟
الجواب: بل الولي يطالب بها وان تسامح في ذلك فللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.
السؤال ٥: هل يجوز للمصدوم ان يطالب بخسائر اكثر من الدية المقررة شرعاً ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال ٦: اذا جرح اللاعب عن غير عمد مع فرض مراعاة اللاعب لقوانين اللعبة فهل تثبت فيه الدية؟
الجواب: نعم إلاّ اذا كان المجروح هو المقصر في ورود الجرح عليه .
السؤال ٧: طفل عبر في الطريق فصادف ان وقعت عليه لوحة اعلانات لمحل تجاري فمات الطفل فعلى من تكون ديته؟
الجواب: الدية تثبت على المقصر في الحادث فان كان المقصر هو الذي نصب اللوحة فالدية عليه واذا كان المقصر هو صاحب المحل فعليه الدية .
السؤال ٨: اذا تسبب السائق السكران في قتل جماعة وما تدفعه شركة التأمين لا يبلغ الدية الشرعية فهل عليه الباقي أم على العاقلة ؟
الجواب: لا يجب على العاقلة تحمل الدية عن السائق في مفروض السؤال .
السؤال ٩: اذا تسببت الجناية تشويه وجه الانسان بحيث يصعب عليه الحضور امام الناس فهل لذهاب جمال الانسان دية بالاضافة الى دية الجراحات والكسور ؟
الجواب: لا دية له في حد ذاته .
السؤال ١٠: هل مجرد الاحمرار أو الاسوداد عند الضرب يوجب الدية ؟ أو لابد من استمراره لفترة ؟ وما هو المناط فيه فان ضرب الطفل مهما كان خفيفاً فانه يوجب الاحمرار ولو لفترة قصيرة ؟
الجواب: مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية.
السؤال ١١: كم هي دية الضرب الموجب لاحمرار الجلد أو اسوداده ؟
الجواب: اذا كان ذلك في الوجه فدية الاحمرار دينار ونصف الدنيار ودية الاسوداد ستة دنانير ، واذا كان في البدن فديته نصف ما ذكر.
السؤال ١٢: اذا ادى المزاح الى اصابة توجب الدية فهل تجب ؟
الجواب: نعم تجب.
السؤال ١٣: إذا قُتلت الحامل في حادث الاصطدام ومات جنينها, فهل على القاتل دية واحدة أو ديتان ؟
الجواب: يجب عليه دية الام والجنين معاً .
السؤال ١٤: هل تثبت الدية في قطع أعضاء الميت ؟
الجواب: نعم وتصرف للميت نفسه كوجوه البر بنية الميت .
السؤال ١٥: ما هو مقدار الدية التي تجب على ضرب الطالب حين يوجب الاحمرار أو الاسوداد ؟
الجواب: إذا كان في الوجه وإسوَدّ ففيه ستة دنانير.. وإذا إحمرّ ففيه دينار ونصف .. وإذا كان في البدن فنصف ذلك . والدينار يعادل ٥ , ٣ غراماً من الذهب تقريبا .
السؤال ١٦: ما هو الحكم في الدية الشرعية وكيفية التصرف بها ؟.. وما هو حق والد المتوفي في الدية ؟
الجواب: الدية في حكم مال المقتول ، فتعفى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال .