أحكام خمس رأس المال
تنوية
السؤال ١: هل يتعلق الخمس برأس المال ام الربح فقط ؟
الجواب: يتعلق برأس المال ايضاً (ما لم يكن ارثا ونحوه ) الا إذا كـان بحيــث لا يفي البــاقي – بعد إخراج الخمس – بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذٍ، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً – بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ – فإنّه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا..
السؤال ٢: اذا صرف من رأس ماله المخمس في شؤونه او في تجارته او اقرضه للغير فاذا تداركه من ارباحه فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: اذا كان ممن له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والكاسب والموظف امكنه جبر الفائت من ارباح السنة فلا يجب الخمس في معادله .
وإن كان قد صرفه في تجارته فان كانت اعيان الاجناس التجارية موجودة ولم يخسر فيها فلا جبر ويجب تخميس الارباح التي تعادل ما صرفه لوجود ما يعادله حسب الفرض .
وأما اذا تضرر في تجارته بها او تلف عليه بسرقة ونحوها جاز له جبر الخسارة او التالف منها بارباح السنة فلا يجب الخمس فيما يعادله منها .
ففي الواقع بعد حساب ما عنده من الجنس وقيمته يجب عليه اداء خمس ما يزيد على رأس ماله المخمس .
واذا كان قد اقرضه الغير فلا يجب الخمس فيه عند استرجاعه منه .
السؤال ٣: هل يجب الخمس في رأس مال التجارة او متى يجب؟
الجواب: يجب الخمس فيه واذا احتمل طرو ما يوجب صرفه في المؤونة فله تأخير خمسه الى رأس سنة الخمسية وبحلولها يجب خمس ما تبقى منه والفائدة.
السؤال ٤: انا اخمس سنوياً عندكم ، ومنذ العام الماضي لم اربح شيئاً ، بل الامر بالعكس فقد نقص رأس المال بنسبة الربع ، وانا مديون بمبلغ ايضاً .. فهل علي شيء هذه السنة علماً بأني قد اشتركت في شراء محل تجاري ولكنني لم اربح الى الآن ؟
الجواب: مع فرض ان رأس المال مخمس والآن عندك عجز في رأس المال وعليك دين ، فلايجب عليك الخمس إلا فيما زاد على النقص والدين من قيمة سهمك من المحل التجاري ، وان صعب عليك تبديله نقودا ، فيمكنك مداورة الحق فيه الى الذمة.
السؤال ٥: من أراد أن يتخذ رأس مال للتجارة من أرباحه لا يحسبه من مؤونته بل يجب تخميسه ، والسؤال هو .. هل يجب تخميسه أولا من حيث جعله رأس مال له ، أم يجوز تأخير التخميس الى ما بعد السنة ؟.. وهل يعم الحكم كل مال يصرفه لغير المؤونة ؟.. وما هو رأي سماحة السيد الخوئي قدس سره في المسألة ؟
الجواب: يجوز له تأخير الخمس إلى رأس السنة ، إذا احتمل احتياجه إليه في مؤونة السنة ، ويجوز تبديل ماله إلى مال آخر أثناء السنة من دون تخميس ، واما السيد الخوئي رحمه الله فلا يوجب الخمس في رأس المال ، إذا كان بمقدار مؤونة السنة ، ويوجبه في الزائد عليها قبل الاتجار بها ، ولا ينتظر إلى آخر السنة .