فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – القضاء
- » أحكام عامة حول قضاء الصوم
السؤال: ١
اذا أفطر شخص في شهر رمضان عمداً ، فانه تجب عليه الكفارة ، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة ، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام ، فتعين عليه الصوم ثم مات .. فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام ، فعليه الجمع .. فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة ؟
الجواب: ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين ، والله العالم.
السؤال: ٢
من كان مطلوباً بصوم قضاء ، وصادفه يوم مستحب صيامه ، كيوم المبعث .. فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي والاستحبابي ، أي هل يجوز التداخل في النية ، كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه ؟
الجواب: الأول مشروع ، والثاني غير مشروع ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا دخلت البنت في العاشرة ، وعجزت عن الصوم .. فهل يجب عليها القضاء أو الفداء ( مع عجزها عن القضاء ) أم لا ؟
الجواب: إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل إنقضاء العام ، فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته ، وإلا فعليها القضاء أيضا.
السؤال: ٤
لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة .. فهل يصح ذلك؟
الجواب: إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.
السؤال: ٥
اذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا .. فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية ؟
الجواب: الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب.
السؤال: ٦
إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما ، أو تسعة وعشرين؟
الجواب: لا هذا ولا ذاك ، اذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن.
السؤال: ٧
لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء ، فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء .. فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.
السؤال: ٨
إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالاجرة عن الغير .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال: ٩
إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره ، ولم يبلغ الحلم .. فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير ؟
الجواب: إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال ، لم تجز نيابته.
السؤال: ١٠
من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ؟
الجواب: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
السؤال: ١١
لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ، ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها من قبل .. فهل يجب عليها الكفارة ؟
الجواب: اذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك ، لم تجب عليها الكفارة ، ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة ، والله العالم.
السؤال: ١٢
قلتم في المسائل المنتخبة مسألة٥١٦: ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الاتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم… الخ ) ١-ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟
الجواب: الاحتياط المذكور إستحبابي لا وجوبي.
السؤال: ١٣
٢-في فرض الاستحباب .. فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ، ما دام حصل له الجواز في ترك القضاء ، وعدم وجوب القضاء .. هل هو النص أم دليل آخر؟
الجواب: وجوب الفدية في فرض التأخير لايرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الاتي ، فإنه ثابت بالنص مطلقا ، وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه.