فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النجاسات
- » أحكام نجاسة الميتة
السؤال: ١
هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لايتنجس مايلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من الإنسان؟
وإذا لامس الإنسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر.. فهل تتنجس يد الإنسان الآخر أم لا؟
الجواب: نعم ينجس نجاسة الميتة غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن الأول (ميتة الإنسان) يطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلما، بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب.
السؤال: ٢
هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
الجواب: نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة.
السؤال: ٣
ماحكم من لمس ميتا بيده اليمنى ( فأصبح نجسا بنجاسة مس الميت ) ، ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطبا .. فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى ، أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشي الرطب ؟
الجواب: لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره ( من الاعضاء ) ، وتختص بخصوص ما لاقاه رطبا.