فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النجاسات
- » أحكام نجاسة الكافر
السؤال: ١
إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟
الجواب: نعم يحكم بطهارته، والله العالم.
السؤال: ٢
وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟
الجواب: إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا أسلم الكافر، ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟
هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟
الجواب: لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم.
السؤال: ٤
لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كالدروز فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟
الجواب: ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا، وان الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشي مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.
السؤال: ٥
يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟
الجواب: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم.
السؤال: ٦
ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
الجواب: لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.
السؤال: ٧
الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن .. ما المقصود من الحربي ؟.. فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ، ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟
الجواب: المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم.
السؤال: ٨
هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام ؟ أو رد سلامه اختيارا ؟
الجواب: نعم يجوز للذمي ولكنه مكروه ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : سلام ، دون عليك ، وأما في غير الذمي فلا يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٩
التأشيرة أو كارت الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام .. هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه ؟
الجواب: لا تعتبر عهدا.
السؤال: ١٠
ما المقصود بالحربي ، أهو الذي يقاتل في الميدان ، أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا ، أم مراده كافر من الدولة الكافرة ؟
الجواب: مطلق الكافر الاصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية.
السؤال: ١١
ذكرتم في المنهاج ج١، م٣٨٥ طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل .. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم .. فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة ، ولا بد من تحصيل العلم ، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد ؟
الجواب: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.
السؤال: ١٢
أفتيتم بنجاسة أهل الكتاب على الاحوط وجوبا ، فان احتج عليكم محتج بقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم…) .. فكيف تجيبونه؟
الجواب: قد فسر الطعام هنا في الاخبار بالحبوب ، كما هو المصطلح عليه اليوم فيقال : بيع الطعام ، وابتاع الطعام ، والله العالم.
السؤال: ١٣
هل ان الكفار مكلفون بالفروع ؟
الجواب: لا يكونوا مكلفين بالفروع ، والله العالم.