فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – القضاء
- » موارد وجوب قضاء الصوم
السؤال: ١
يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى ، نتيجة لعدم الفهم ، أو لإجبار الوالدين على ذلك .. فهل عليهن القضاء فقط ، أو القضاء مع الكفارة.
الجواب: نعم ، عليهن القضاء فقط دون الكفارة ، والله العالم.
السؤال: ٢
من لم يصم لمدة سنين ، ثم تاب .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء ؟
الجواب: نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى ، إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل إنقضاء عام إفطاره.
السؤال: ٣
إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟
الجواب: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض ، فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها ، إلا أن يكون الدم بالصفات.
السؤال: ٤
لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم لسنوات عديدة ، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان .. فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة ، أم القضاء فقط ؟
الجواب: إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، والا وجب القضاء فقط.
السؤال: ٥
إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط .. فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.
السؤال: ٦
لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن ، فصار يصوم الواجب ، وبعد مدة عجز عن الصوم ، والآن يدفع الفدية .. فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه ؟
الجواب: عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، والله العالم.