Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد لاخت من الأبوين ( ذكرين وأنثى ) .. فهل يجب التقسيم لهؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، أم بالسوية ؟
الجواب: الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها ، وأن يقسم الثلاثة الارباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية ، والأحوط استحبابا المصالحة للانثى التي تأخذ حصتها مع أخويها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
رجل خلف بنتا واحدة ، وخلفت هي بنتا واحدة ، ماتت البنت قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت ، ثم مات جد البنت وجدة البنت ، وكان لهما إخوة وأخوات .. فهل الميراث للبنت الحفيدة ، أم لاخوان جديها وأخوتها ، أم لهم ولها ؟.. وإذا فما هي كيفية ميراث كل واحد ؟
الجواب: الأولاد ومن نزلوا من الطبقة الأولى ، فلا تصل النوبة للاخوة والاخوات الذين هم من الطبقة الثانية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
شخص خلف جديه لابيه وجديه لامه ، وأخا لابويه .. فما هي فريضة تركته ، علما بأن لديه إخوة لابيه ؟
الجواب: في مفروض السؤال: ثلث التركة لجديه للام ، يقتسمان بينهما بالسوية ، والثلثان الباقيان لجديه لابيه ، وأخوته لابويه ، يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا شيء في الفرض للاخوة من الاب فقط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
من مات عديما ، وكان له أبناء اخت وأبناء أخ .. فمن يرثه من القسمين ؟
الجواب: إذا لم يشاركهم عم أو عمة ، أو خال أو خالة لهم ، وكانوا للابوين أو للاب والام ، فلكل واحد من الأولاد من صنف نصيب من يتقرب به ، يقسمونه بينهم بالسوية ، مع الاحتياط بالتصالح ، ان كانوا مختلفين بالذكورة والانوثة في الأولين.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.