فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الطلاق
- » أحكام طلاق الحاكم الشرعي
السؤال: ١
هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا ، مع عدم قدرته على الانفاق ، وامتناعه عن الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوزذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي ، والله العالم.
السؤال: ٢
امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه .. فهل يجوز طلاقها ؟
الجواب: اذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج ، وعدم مبالاته بالامر ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر ، مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك .. فهل يجوز له اجراء الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم.
السؤال: ٥
امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف ، وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى ، فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها .. فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وان لم يكن صحيحا .. فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر؟
الجواب: بما ان حكم القاضي نافذ عند اهل السنة ، فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج ، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت ، والله العالم.
السؤال: ٦
لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما .. هل يصح طلاقها ؟.. أوهل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها ، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك ، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج ، رغم أنه لا يريد الزواج منها ، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن ؟
الجواب: لا بد من اعادة الطلاق صحيحا ، والا فيجبر باحدى الامرين اما الانفاق ، أو الطلاق ، فإن امتنع من الامرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.