فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام التقليد والفتوى
- » طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
السؤال: ١
هل یجب علیّ بعد إحرازی لصلاحیة مجتهد معیّن من خلال شهادة شخصین عادلین السؤال أیضاً عن ذلک من أشخاص آخرین؟
الجواب: یصح الاعتماد والاستناد علی شهادة العدلین من أهل الخبرة بصلاحیة مجتهد معیّن جامع لشرائط التقلید، ولا یجب السؤال بعد ذلک عن الآخرین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟
الجواب: إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشیاع المفید له، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلین من أهل الخبرة. وطریقة تحصیل فتوی مرجع التقلید بالسماع منه، أو بنقل عدلین، بل بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة یُطمأن بقوله، أو بالرجوع الی رسالته العملیة المأمونة من الخطأ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟
الجواب: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (أعلی الله تعالی شأنه) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین لهم بیّنة مشابهة مثلاً ونظیر ذلک؟
الجواب: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن الشهادات المعارضة و احراز عدمها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
هل یجوز التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة للشخص الذی لیس عنده إجازة، وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟
الجواب: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، إلاّ أنه لا یجوز له التصدی مع الإشتباه والخطأ فی ذلک، ولو اشتبه فی مورد فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه إعلام السامع باشتباهه، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات