فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المطهرات
- » أحكام تطهير الفرش
السؤال: ١
هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟
أم يكفي سريان الماء المتصل بالكر عليه، وإن لم يكن كذلك فالرجاء من سماحتكم تبيان الطريقة التي يمكن تطهير هذا النوع من السجاد بها؟
الجواب: لا إشكال في تطهيرها، فإن كان للنجاسة المفروضة عين فتزال أولا، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك باليد فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت النجاسة بولا فينشف بشيء مما يجفف الموضع، ثم يسلط عليها الماء ثانية فتطهر بذلك، وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك، وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع، والله العالم.
السؤال: ٢
لو أريد تطهير الفرش وهو على الارض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الارض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش وهو على الارض هل تطهر الارض بالتبع أم لا؟
الجواب: ان كانت الارض قبل غسل الفرش طاهرة فاذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر الفرش، ولم تنجس الارض، وان كانت الارض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلابد من انفصال ماء الغسلة الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الارض أو المغسول، والله العالم.
السؤال: ٣
اذا قطع بنجاسة جزء من الفراش ، او طرف من ارض الغرفة .. فهل يجب اجتناب الشيء الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الارض .. وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين ؟
الجواب: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.