فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام التخلي
- » أحكام الاستنجاء
السؤال: ١
هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من الخرق القالعة للنجاسة؟
الجواب: لا بأس بالاستنجاء بمثل ذلك، والله العالم.
السؤال: ٢
لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلا بلزوم التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة؟
الجواب: يغسل ما أصاب الموضع برطوبة، وأما طهارته الحدثية صحت وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.
السؤال: ٣
ذكرتم في احكام الخلوة أنه يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر..، فما هو الاثر؟
الجواب: هو الآثار التي لا تزول بالمسح مع الاحجار والخرق، ولكن تزول بالغسل، كالاجزاء الصغار، والله العالم.
السؤال: ٤
ما حكم من شك بعد الاستنجاء بالماء القليل أنه غسل موضع البول مرة أو مرتين، وما الحكم فيما لو كان من عادته الغسل مرتين؟
الجواب: حكمه أن يغسله مرة اخرى في البول، ولا اعتبار بالعادة، ما لم يكن شكه من وسواس.
السؤال: ٥
لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلا بلزوم التعدد .. فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة ؟
الجواب: يغسل ما أصاب الموضع برطوبة ، وأما طهارته الحدثية صحت ، وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس والموضع ، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.