فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الإرث
- » أحكام عامة حول الإرث
السؤال: ١
هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الاخوة والاخوات والأم يضمن مقدارا مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر ، فيريد أن يكون ذلك موجبا لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار ، أم لا بد من التعيين ؟.. وهل اللازم امتثال هذه الوصية ؟ وإن كان كذلك .. فكيف يكون التصرف في الدار؟
الجواب: إذا كانت تلك التصرفات في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم ، أو الاخوة معه في البيت بالاضافة إلى التصرفات الاخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها ، وما كان زائدا على مصلحة الصغير ، فلا بد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا غاب إنسان وفقد ، ومضى على فقده أربعون سنة ، ثم طلب ورثته تقسيم التركة .. فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده ، أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي ؟
الجواب: نعم الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده ، وعدم العلم بحياته ومماته.
السؤال: ٣
يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث ، إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل .. فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم ، وكذا المسلم الضعيف ؟
الجواب: الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد ، فإن كان أجنبيا كان الارث للاجنبي بدل أن يكون للرحم ، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق ، أو من غير استحقاق لا لأجنبي ، والله العالم.
السؤال: ٤
تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته ، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده ، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصار ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة .. فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث ، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتبه الشهري حال حياته ، وأثناء سنوات خدمته ؟
الجواب: كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى من عين له بعدما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه ، والله العالم
السؤال: ٥
هل يجب توزيع الدين ( الذي بذمة الميت عند إيفائه ) على مجموع التركة كي لا يلزم ضررا على نوع معين من الورثة ، أو يتخير في دفع جميعه من غير الارض مثلا أو منها ، وإن استلزم ضررا على بعض الورثة ؟
الجواب: نعم يجب التوزيع على مجموع التركة حتى الحبوة التي تخص الولد الاكبر ، فتنسب إلى كل واحدة منها ، وذلك بعد تقديم مجموع ما تركه ، ثم تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها ، حتى لا يتضرر واحد منهم باختصاص الاخراج من نوع خاص منها.
السؤال: ٦
لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب ، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها ، أو ما أشبه ذلك .. فهل يرث من والدته والحال ذلك ، أم لا يرث ؟
الجواب: نعم يرث منها ، ولا يضره كون الوالد زانيا ، والله العالم.
السؤال: ٧
من هم الارحام الذين تجب زيارتهم ، هل مطلق من تكون بين الشخص وبينهم علقة نسبية ولو كانت بعيدة ، أم أنه مختص بالاقارب كالاخوال والاعمام والخالات والعمات مثلا ، دون أبنائهم وأبناء أبنائهم أو الطبقات السفلى جدا ؟
الجواب: هم الذين يرثونه أحيانا.
السؤال: ٨
اذا كان الرجل عنده تركة ، وأراد أن يعطيها لاولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الاناث ، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته ، وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.
السؤال: ٩
احد الاشخاص عنده ولدان ، احدهما يقرض مالا بالربا ، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الاثاث للمنزل ، ثم توفي هذا الولد ، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى ، ثم مات الوالد ، وبقي الولد الآخر .. فما هو حكم المال ؟
الجواب: إن لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه فقد ورثه أبوه ما كان اشتراه أو ما بناه ، وكل ما كان يملكه فعلا ، ولم يكن لاخيه منها شيء ، فاذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه ، ورث جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له.
السؤال: ١٠
رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى ، والجميع متزوجون ، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة قانونية ، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت بعد وفاته .. فهل يحق للاولاد المطالبة بالارث ، أم لا ؟
الجواب: اذا وهب الاب البيت لابنته وقبلتها وقبضتها ، فهي لها ، ولا يحق للاولاد أن يطالبوها بالبيت ، والله العالم.
السؤال: ١١
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد .. فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟.. وماذا لو كان العوض مبلغا يقل ، أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث ؟
الجواب: نعم يصح الشرط ، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد ، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية ، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها ، وان شاء جعل اجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الارث أو أقل أو أكثر ، فإذا تحققت الاجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة ، لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الارث ، والله العالم.
السؤال: ١٢
أودع أموالا في البنك الحكومي أو الاهلي فمات ، فاذا سحب الوارث الاموال من البنك .. هل يعاملها معاملة الارث ؟
الجواب: نعم ، قد ورث الوارث نفس الارث ، فحكمه حكمه ، والله العالم.
السؤال: ١٣
قسمة الاموال الدنانير والريالات مثلا إذا كانت ميراثا وفي الورثة قاصرون .. هل تحتاج إلى اجازة من الحاكم الشرعي أو الولي ، كما إذا فرض أن زيدا البالغ احد الورثة ، وأراد أن يأخذ حقه من الارث ؟
الجواب: نعم لو كان في الورثة قاصر، ولا وصي هناك للميت ، ولا قيم مجعول ، أو ولي شرعي كالجد للورثة ، فيستأذن من الحاكم الشرعي ، أو من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته ، والله العالم.
السؤال: ١٤
وبالاحرى متى تتوقف القسمة على الاذن من الحاكم الشرعي ؟
الجواب: في الصورة المذكورة أعلاه ، والله العالم.
السؤال: ١٥
أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر ، مات الاصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا ، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط ، إلا أن ذلك كله تم من قبل الاكبر، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود بان الاصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الاكبر .. فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته .. وما هو الحكم ؟
الجواب: لابد من إثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي ، والله العالم.
السؤال: ١٦
إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك .. فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة ، أم لا ؟.. وماذا لو كان في الورثة قاصرون ؟
الجواب: لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث ، ولا في حصة القاصرين ان كانوا ، فإن تصرفوا بذلك ، فإن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فاذا أجاز صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض ، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان ، والله العالم.