فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النجاسات
- » أحكام عامة حول النجاسات
السؤال: ١
إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟
الجواب: إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة.
السؤال: ٢
ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الجواب: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.
السؤال: ٣
الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الاكل؟
الجواب: لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.
السؤال: ٤
لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟
الجواب: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.
السؤال: ٥
اذا قطع بنجاسة جزء من الفراش، او طرف من ارض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشي الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الارض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين؟
الجواب: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
السؤال: ٦
لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته؟
الجواب: اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الاضافة أو بتغير طعمه أو ريحه.
السؤال: ٧
هل يجوز تطهير بعض المتنجسات في المسجد ، بحيث تكون الغسالة في مغسلة معلقة في حائط المسجد ؟
الجواب: اذا لم يوجب نجاسة شيء من المسجد ، فلا مانع منه.
السؤال: ٨
هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم ؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك ، أم لا ؟
الجواب: الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه ، والله العالم.
السؤال: ٩
من النجاسات المعفو عنها في الصلاة دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ الخ .. فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها ، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا ؟
الجواب: نعم هما سواء في العفو ، مادام من القرح أو الجرح.
السؤال: ١٠
ما هي كيفية تطهير الارض المسطحة بالبلاط ، وأجزاء المنزل كالابواب والحيطان المتنجسة بالبول ، إذا كان التطهير بماء الانانيب المطاطية المتعارفة ( الشلنق )؟
الجواب: يكفي مرة واحدة.
السؤال: ١١
العنب والتمر اللذان صيرا خمرا ، وكان فيهما شيء من عيدانهما ، إذا إنقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما .. فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، ام لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخلهما حال صب الخل ، ومفهوم هذا القيد أن العود اذا كان كبيرا يضر في تحقق الطهارة ؟
الجواب: الفرق بين العود الصغير والكبير هو انه اذا تيقنا بصيرورة العود الكبير ، أو الباذنجان ، أو الخيار خمرا ، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشكال ، اما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين.
السؤال: ١٢
ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة ؟
الجواب: الواطئ هو الناكح والموطؤ هو المنكوح ، والجلال هو الحيوان الذي أكل عذرة الانسان.
السؤال: ١٣
الحيوان اذا كان جلالا هل لحمه طاهر؟.. وهل يجوز أكل لحمه قبل الاستبراء ؟
الجواب: يحرم أكله لكنه طاهر.
السؤال: ١٤
هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير ؟ واذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون .. فما وظيفته شرعا ؟
الجواب: الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه ، وان كان هذا الصابون نجسا.
السؤال: ١٥
اذا كانت اليد متنجسة .. هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك حتى يتجنب مباشرة الطعام ، أو الصلاة بالنجاسة الواقعية ؟
الجواب: نعم يجب ، اما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية.
السؤال: ١٦
شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم كأسماء الله تعالى ، فإذا سقط في مكان نجس .. هل يجب إخراجه وتطهيره ؟
الجواب: نعم يجب إخراجه وتطهيره.
السؤال: ١٧
الالبسة وشبهها ، اذا أزيل عين النجاسة عنها .. هل يكفي عصرها داخل الماء ، ام يلزم عصرها خارجه ؟
الجواب: يكفي هذا العمل لحصول الغسل ، لكن اذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء.
السؤال: ١٨
يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد والدهن من اللبن استعمله عشرة اشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز ، وبعد الانتهاء يخرجه ، وهكذا يضع الثاني والثالث وبقية الاشخاص على التناوب ، وبعد ذلك فتح الجهاز ليغسل ، فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز، ولم يعلم انها من لبن أى منهم المتنجس .. هل هو اللبن الاخير والبقية طاهرة ، ام ان الجميع متنجس ؟
الجواب: نعم اللبن الاخير محكوم بالنجاسة فقط ، والبقية محكومة بالطهارة.