Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟
الجواب: يمكن إيقاعه رجعيا ، إن لم يقع البذل منها بما أرادت ، وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان ( أنها طالق على ما بذلت ) ، كان مباراة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
من انقطعت أخباره ، وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها .. هل يحكم ظاهرا بوفاته ؟.. هل تقسم تركته ؟.. هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟
الجواب: نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة ، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة ، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
ما حكم الزوجة ( هنا ) .. هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟
الجواب: أما زوجته ، فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ، إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة ، وبانت عنه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك .. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما ، فلا أثر لما أقرت به قبلها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا ، بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ، ولا تكتفي بالنفقة ، بل تريد أن تتزوج .. فما حكمها ؟ خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها ، وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام ، والعياذ بالله ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا وسيلة لطلاقها ، إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة ، أو بوسيلة شخص ، وتطلب منه الطلاق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم ، كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إن كان علمها لها قبل الطلاق ، فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية ، لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي .. فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا ، أم أنه لا قيمة له ؟.. وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟
الجواب: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح ، لم يكن له أثر.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته .. فما هي الاحكام المترتبة على ذلك ؟.. وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية ، أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟
الجواب: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج إلى الاذن ، وأما المطلقة البائنة ، فلا يجوز لها ذلك ، لانها أجنبية ، وإذا زرع المني وإن لم يكن جائزا فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث ، لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا ، والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية .. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الجواب: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
لو أوقع طلاق زوجته بقوله : ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها .. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟
الجواب: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله : ( على ما بذلت ) وتجرد عنها ، وقع رجعيا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا ، أو خلعيا ، أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة .. هل تحتاج إلى عقد جديد ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة ، يحتاج إلى عقد جديد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية ، قائلا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام ، وعلى هذا الاساس تم عقد القران ، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ، بل قد يعادي أوليائهم ، فامتنعت من الزفاف ، وطلبت منه الطلاق ، فلم يطلق .. فهل العقد صحيح أصلا ؟ وان صح .. فهل يجوز لها ان تقترن معه وهو عدو لاهل البيت عليهم السلام ؟ .. وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها اذا رجعت اليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟
الجواب: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لاهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم ، فاذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه الا بطلاق ، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه اياهم ، فلا يصح الزواج ، وان علمت بعد العقد فالعقد باطل ، لا يحتاج إلى طلاق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
شخص قذف إمرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة ، فخرجت من بيته الى أهلها ، وعاد يطالب برجوعها إليه .. فهل يجب عليها الرجوع ؟
الجواب: مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع ، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق ، إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها ، وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا .. فما هو الحكم هنا ؟
الجواب: اختيار السكن مع الزوج ، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها ، فيراعي ما يزول عنها الخوف ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
في السؤال السابق .. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك ؟
الجواب: مجرد ما ذكر لايوجب إلزام الزوج على الطلاق ، نعم إذا كان لا يقوم بنفقتها مع إستحقاقها ، يؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي ، والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع في العدة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
ولو فرضنا أن القاضي أجبره على الطلاق .. فما هو الحكم ؟
الجواب: لا يصح الطلاق مع الاجبار والاكراه ، إلا على الوجه السابق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
عند ما تكره المرأة زوجها ، وتريد أن تفارقه ، وتبذل له المهر أو أكثر ، ولكن الزوج يرفض طلاقها ، وان بذلت له ما بذلت ( علما بأن الزوجة لا تطيق البقاء معه والرجوع اليه ، بحيث تراه حرجيا عليها ) .. فهل تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها ؟.. وما هو حل هذه المسألة ؟
الجواب: ما ذكر لايوجب جواز ترك حقوق الزوج ، ويجب عليها القيام بما عليها من الاحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج ، الا أن ترضيه بالطلاق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب .. فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الادارية ( الحكومية )؟
الجواب: نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلق ، نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الاقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.