فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الزواج المنقطع
- » أحكام عامة حول الزواج المنقطع
السؤال: ١
هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الجواب: إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
السؤال: ٢
هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.
السؤال: ٣
يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
الجواب: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.
السؤال: ٤
رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
الجواب: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
السؤال: ٥
رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟
الجواب: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
السؤال: ٦
رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الجواب: : لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .
السؤال: ٧
هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الجواب: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
السؤال: ٨
إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟
الجواب: نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.
السؤال: ٩
فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟
الجواب: لو نفذت ، صح.
السؤال: ١٠
إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الجواب: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
السؤال: ١١
في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الجواب: نعم يستطيع.
السؤال: ١٢
توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
السؤال: ١٣
في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟
الجواب: نعم يكفي ، والله العالم.
السؤال: ١٤
هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت : نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت : نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم .
السؤال: ١٥
هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟
الجواب: إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٦
سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا:
١-هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟
٢-وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟
الجواب: ١-المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم.
٢-ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٧
لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ١٨
إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم.
السؤال: ١٩
ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الجواب: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.