Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟
الجواب: في مفروض السؤال يجوز ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ، ثم يصرف من منافعه على دار أيتام ، أو مسجد ، أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟
الجواب: تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة ، فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير ، والتملك لنفسه ، ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.
الجواب: نعم ، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟
الجواب: النقل خطأ ، ولم نقل به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
الجواب: لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان بيروت ؟
الجواب: يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الجواب: إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟
الجواب: إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين ، لا خمس عليه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام ، وسهم السادة ، وقضايا أخرى ، ويضعها في البنك .. فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد ، أم لا ؟ فأجبتم : نعم عند عدم العسر يجب ذلك ، ونحن نحب أن نطلع .. لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة ؟ وإذا كان كذلك .. فماذا ينفع فتح الحساب الخاص ؟
الجواب: المقصود من ذلك ، التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال ، لا التحفظ على أعيانها ، كي لا تختلط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الجواب: نعم يضمن ما لم يقع في مورده.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزون أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير .. فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك.
الجواب: المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته ، وامكان بيعها فعلا ، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة ، يوما ما بعد عامه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟
الجواب: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا ، فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية ، وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ؟.. وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الجواب: أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام ، فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟
الجواب: لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟
الجواب: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟
الجواب: نعم ، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو… الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟
الجواب: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في تعينه في الثاني إشكال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
هل يجوز أخذ حق الامام (ع) ، أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع منه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟
الجواب: عند حدوث الحرج ، فله ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك ؟
الجواب: نعم إذا كان فقيرا ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.