فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – رؤية الهلال
- » أحكام عامة حول رؤية الهلال
السؤال: ١
إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ، ولم يثبت في بلد آخر، أو عدة بلدان مؤمنة ، فأي الفريقين نتبع ، علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين ، وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما .. فما العمل ؟( أي هناك حالة شك ٥٠ % لكليهما ).
الجواب: لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة ثبت عندهم ، ( أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت ) ، وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.
السؤال: ٢
هل يمكن أن يكون هناك شهران متتاليان ذوا تسعة وعشرين يوما ، مثلا شعبان وشهر رمضان ؟
الجواب: نعم يتحقق ذلك أحيانا.
السؤال: ٣
وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك ؟
الجواب: وهذا يمكن أن يتحقق ، لكن لم يعلم وقوعه خارجا لحد الان.
السؤال: ٤
ما المراد بتطوق الهلال ؟.. هل هو بروز طرفيه ، أو كونه محاطا بهالة من النور؟
الجواب: كونه محاطا بهالة.
السؤال: ٥
ما معنى تطويق الهلال موضحا ؟
الجواب: أن يرى يدوره النور.
السؤال: ٦
إذا تردد مبداء الشهر بين ليلتين .. هل ينفع في الترجيح إنخساف القمر ، ليكون كاشفا عن ليلة الهلال ؟
الجواب: لا ينفع ذلك في الترجيح.
السؤال: ٧
إذا إطمئن إنسان بثبوت الهلال ، ثم تزلزل إطمئنانه في بداية الليلة الرابعة عشر ، المقررة عنده بحسب الاطمئنان ، وذلك برؤيته للهلال ناقصا في تلك الليلة ، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لابد أن يكون بدرا من أوله إلى آخره .. فهل هذا التزلزل الحاصل يعتبر في محله أم لا ؟
الجواب: إذا ارتفع اطمئنانه ، وزال بأي سبب كان ارتفع حكم الاطمئنان ، ولايجوز له العمل على طبقه بعد ذلك.
السؤال: ٨
لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها هلال ليلة الخميس ( هلال رمضان ) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس ، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما .. فهل يكلف بقضاء يوم واحد ، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ، أم لا يكلف به ، لأنه اتى بوظيفته في البلدين ؟
الجواب: إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه ، وجب قضاء يوم واحد قد أفطره ، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في بلدين ، أم مجموعة في البلدة الواحدة ، الأولى أو الثانية ، والله العالم.
السؤال: ٩
من لم يبلغه ثبوت العيد إلا بعد الزوال .. هل يجوز له المشاركة في صلاة العيد لجماعة أخرى من غير مقلديكم في اليوم التالي ؟
الجواب: نعم في تلك الصورة يفطر الصائم لوقته ، ويؤدي صلاة العيد غدا ، والله العالم.