هل يجوز اعطاء الخمس للابن والزوجة وغيرها من الأحكام حول مصرف الخمس حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الخمس – مصرفه
- » أحكام عامة حول مصرف الخمس
السؤال: ١
أنا متزوجة، ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون، فهل أستطيع إخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه؟
الجواب: اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء، وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢
مصارف المكلف الذي ليس له زوجة، ومحتاج اموال للزواج، وله مهنة ولكنها لا تفي لتوفير المال الكافي لزواجه.. فهل يستطيع ان يأخذ من الحقوق الشرعية؟
الجواب: اذا كان سيداً جاز له الاخذ من سهم السادة، واما سهم الامام عليه السلام، فلا بد فيه من الاستجازة من الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣
هل يجوز تبديل الاموال المخصصة للحقوق بمثلها، أو بغيرها لكن بنفس القيمة؟
الجواب: یمكن دفع الخمس من نفس ما تعلق به الخمس أو دفع النقود بقيمة ما يجب فيه الخمس وإذا أراد أن يدفع الخامس من غيرهما فيستأذن حاكم الشرع على الأحوط وجوبا.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٤
هل تجيزون دفع الخمس الى مرجع آخر مع اتحاد المصرف؟
الجواب: الاحوط وجوباً دفع الخمس الى المرجع الذي تقلده، او صرفه في موارده المقررة باذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥
ذهبت الى الوكيل في المنطقة كي أخرج الخمس فقال خمسك (ثمانية عشر ألف ريال).. فهل تسمحون لنا باقتطاع جزء من المال لبعض أفراد العائلة المحتاجين؟
الجواب: يجوز دفع نصف الخمس الذي هو سهم السادة للسادة الفقراء ولا يجوز أعطاؤه لمن تجب نفقته عليك على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
سيد فقير من طلبة العلوم الدينية يعيش في فاقة وهو مديون لمؤونة هل يجوز له ان يأخذ الوجوه الشرعية من أبي زوجته واُمها وكذا الكفارات التي عليهم؟
الجواب: اذا لم يتمكن من رفع فاقته بالعمل جاز له اخذ سهم السادة وكفارة الصوم منهم وأما سهم الامام عليه السلام فلابد ان يكون باجازة من الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
هل يجوز صرف السهمين في بناء مسجد؟
الجواب: لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ في السادة الفقراء وأما سهم الامام فيجوز مع اجازة المرجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨
هل يجوز صرف الحقوق الشرعية على المحتاجين قبل صرفها على طلاب العلوم الدينية؟
الجواب: يجوز صرف سهم الامام عليه السلام في رفع حوائج المؤمنين الضرورية جداً بإذن المرجع.
السؤال: ٩
أنا من طلاب العلوم الدينية وقد تكفل أحد الاخوة على أن يدفع لي مبلغاً معيناً ليعينني على مواصلة الدراسة الحوزوية. إلا أن هذا المال هو حق إمام وحق السادة قد دفعه، فهل تجيزونني في أخذه وصرفه على نفسي؟ حيث أنني لا أملك ما أعيل به عائلتي شهرياً حتى يتسنى لي مواصلة الدراسة؟
الجواب: أما سهم الامام عليه السلام فلابدّ من ذكر مقداره لينظر هل يجاز أم لا. وأما سهم السادة فيجوز لك صرفه أن كنت فقيراً لا تملك قوت سنتك ولا يمكنك العمل لتحصيله، ومواصلة الدراسة ليست عذراً في ترك العمل، ويجوز صرف سهم السادة إلاّ إذا كانت الدراسة واجباً عينياً عليك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
شخص يتكفل بالنفقة على أخته المتزوجة، هل يجوز دفع الخمس الذي يخرجه لهذه الأخت؟
الجواب: إذا كانت هاشمية وفقيرة لفقر زوجها أو لعدم انفاقه وعدم تمكنها من اجباره عليه جاز له دفع سهم السادة اليها. وأما سهم الامام عليه السلام فيتوقف جواز التصرف فيه على اجازة خاصة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١
هل يجوز صرف الوجوه الشرعية في سبيل إعداد أجهزة الاتصال الكمبيوترية ومستلزماتها لغرض خدمة المذهب؟
الجواب: أما سهم السادة فلا يجوز صرفه إلاّ على السادة الفقراء،وأما سهم الامام فيجوز بإذن الحاكم الشرعي وكذا الحال بالنسبة الى صرف الزكاة بعنوان سبيل الله فانه يجوز ايضاً بأذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢
هل يجوز للشخص ان يدفع خمسه مباشرة، لجمعية موثوق بها من قبل بعض الوكلاء؟ وإذا كانت الإجابة ب (لا).. هل يجوز دفع جزء من الخمس للجميعة، والباقي للوكيل الشرعي؟.. ما هي أكبر نسبة يمكن دفعها للجمعية من الخمس، علماً بأن هذه الجمعية تقوم بخدمة مجموعة كبيرة من الفقراء والايتام المحتاجين، وتقوم بدور رائد في المنطقة؟
الجواب: إذا كانت الجمعية تساعد السادة الفقراء أيضاً، فبامكانك دفع نصف الخمس، وهو سهم السادة لهم، مع الوثوق بعدم صرفه إلا في مورده. وأما سهم الامام عليه السلام، فلابد من ذكر المقدار المطلوب دفعه لهم، لنستجيز لكم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
عادة ما يجيز المراجع لوكلائهم في قبض الاخماس، التصرف في ثلث سهم الامام.. فهل هذا التصرف يعني ان يمتلك الوكيل هذا المال لنفسه، ام المقصود بالتصرف فيه في مصارف الخمس المعروفة؟
الجواب: إذا كان المجاز ممّن يصرف أوقاته في القيام بخدمة دينيّة عامّة كتعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤونته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من إخوانه المؤمنين في المنطقة.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، الحقوق الشرعيّة
السؤال: ١٤
لو وكل المالك شخصاً من أهل العلم لثقته به في ايصال الحق الى مستحقه وفعل الوكيل ذلك، فان لم يجز هذا فالرجاء الإجازة عما مضى من تلك التصرفات؟
الجواب: إذا اطمئن بان الوكيل قد أوصل الحق الى مستحقه بالنسبة إلى سهم السادة وإلى المرجع بالنسبة إلى سهم الإمام فلا شيء عليه.
السؤال: ١٥
ما هي الشروط التي تنطبق على مستحق الخمس وهل حالق اللحية عارفاً بحرمتها يعتبر فاسقاً ولايجوز اعطاءه الخمس؟
الجواب: يجوز مع إحتمال كونه معذوراً او مستنداً في ذلك الى فتوى من يجوزه نعم إذا كان معروفاً عند الناس بأنه يحلق لحيته من دون عذر شرعي فإن أعطائه الخمس حينئذ محل إشكال.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٦
هل يجوز اعطاء الحق الشرعي كراتب الى رجال الدين الذين يتعاملون مع المركز الاسلامي في الامور الدينية؟
الجواب: يجوز ذلك من سهم الإمام عليه السلام بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٧
ترسل بعض الاخماس الى صناديق الخيرية دون ذكر اسم المرجع الذي يقلدوه، او دون تقييد الخمس.. هل هو للامام ام للسادة؟.. فما العمل في الفرض؟
الجواب: اذا لم يكن قرينة على إرادة احد السهمين ينبئ على كونه منهما وعلى من تسلمه الاستيذان في صرفه وفق تقليده.
السؤال: ١٨
أنا متزوجة ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون.. فهل أستطيع إخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه؟
الجواب: اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٩
اريد الاستفسارعن إمكانية دفع المال المخصص للخمس لإبني الذي لا يملك مصدرا للمال، ويدرس في الجامعة على نفقتي الخاصة، لقوله تعالى: (الاقربون اولى بالمعروف) وحيث اني اعتمد على راتبي في اعالة عائلتي، ولم اخمس من قبل ولم اعين رأس سنة للخمس حتى الآن؟
الجواب: الخمس يقسم الى نصفين: نصف منه للسادة الفقراء، ونصف منه يدفع للمرجع او وكيله او يصرف بإذنه، ولو فرض انطباق العنوان الاول، اي السيد الفقير على ابنك، فلا يجوز دفع الخمس له إذا كان يستطيع العمل، وانما يمنعه منه الاستمرار في الدراسة، فإن هذا لا يبرر التصرف في الخمس، وحتى لو تم كل هذه الشروط، فالاحوط وجوباً عدم الدفع لمن يستحق النفقة كالولد والابوين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٠
شخص يرغب في التصرف بخمس امواله كاملاً بنفسه، على ان يقوم بصرفه في بلده ضمن الشرائط الشرعية المبرئة للذمة، حيث انه من السادة ولا يرغب في ان يطلع احد على مقدار خمس امواله ويريد ذلك من اطمئنان ان هو قام بصرفها بنفسه على المصارف الشرعية؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز صرف سهم السادة للسادة الفقراء وأما سهم الإمام عليه السلام فلابد من إيصاله الى الحاكم الشرعي أو الصرف بإذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢١
هل يجوز للشخص ان ياخذ جزءا من خمسه بأذن الوكيل، فيضعه في الصندوق الخاص بالعائلة حيث تصرف ايرادات هذا الصندوق في المشاريع الخيرية؟
الجواب: يجوز إذا كان المصرف مما يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام فيه ويحسب ذلك من سهم الوكيل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٢
ماهى أقسام الخمس؟.. وماهى مصارفها؟
الجواب: الخمس يجب في موارد الغنيمة والكنز والمعدن والغوص والحلال المختلط بالحرام وأرباح المكاسب، ويقسم نصفين: يدفع أحدهما للسادة الفقراء، والآخر للحاكم الشرعي، أو وكيله، أو يصرف بإذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٣
هل يستحق من يدرس دراسات عليا الخمس، علماً بأنه عليه خمس سابقاً؟
الجواب: إذا كان سيداً فقيراً لا يستطيع العمل، أولا يناسبه، أو وجبت عليه الدراسة وجوباً عينياً، جاز له أخذ سهم السادة من الغير، ويؤدي ما عليه عند التمكن.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٤
انا وزوجتي نعمل في ليبيا منذ خمسة سنوات، ورواتبنا تحول الى مصرف فى عمان، ونحن لم نستلمها بايدينا، ولم نذهب الى عمان طول هذه الفترة، وخرجنا من وطننا فى عوزة، واستلفت وخرجت، وبفضل الله وفيت الدين، واشترينا بيتا فى وطننا، ولكن ما زلت محتاج المال ليأمن تكملة دراستي، والاختصاص في الطب، ويوجد عندي تسعة اخوة واقارب محتاجون، واننا نوينا هذة السنة الحج، ونفكر بالخمس، واصبحنا على اختلاف انا وزوجتي، انا اقول نحن محتاجون خصوصاً الدراسة تكلف، وهي تقول نأخذ مشورتكم بالتصرف، والاذن باخراج الخمس وتقسيمه الى المحتاج من أهلنا، أما سهم السادة فزوجة خالي علوية، وهم محتاجون، وتستحق الخمس؟
الجواب: يجب عليكما دفع الخمس عن كل مال مر عليه سنة أو أكثر، والسنة الخمسية تبدأ ببدء العمل، ويمكنك دفع سهم السادة للسيد الفقير بنفسك، وأما سهم الامام، فلابد من دفعه لوكيل المرجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٥
هل يجوز صرف الخمس على اخواتي اللاتي لم يتزوجن واللاتي توفي عنها زوجها، أو بناتي؟.. وهل يجوز صرفه في الأعمال الخيرية مثل كفالة اليتيم، أو علاج مريض، أو إقامة المآتم الحسينية؟
الجواب: نصف الخمس سهم السادة الفقراء يجوز إعطاؤه لاخواتك، ان كن من السادة الفقراء وإلا فلا يجوز، ولا يجوز لك إعطاؤه لاولادك حتى لو كانوا فقراء على الاحوط، ونصفه الآخر يجب ان تدفعه للمرجع، أو تصرفه بإذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٦
إمراة هجرها زوجها، وترك لها عدة أولاد فعادت مع أولادها إلى بيت أبيها.. فهل يجب على أبيها النفقة عليها وعلى أولادها إذا كان غنياً، مع العلم أن زوجها لم يترك لها مالاً لتعتاش به؟.. وهل يجوز في هذا الفرض أن تعطى من الحقوق الشرعية؟
الجواب: نعم يجب على الأب الانفاق عليها، والاحوط وجوباً الانفاق على أولادها، ولكن بالنسبة الى نفقة المرأة يمكنه ان يستأذن الحاكم الشرعي، فيدفع النفقة لها ديناً على ذمة زوجها، فإذا وجد جاز له المطالبة، بل له المطالبة من تركته إذا مات، وأما اعطائهم من الزكاة والخمس المتعلق بأموال ابيها، فلا يجوز بالنسبة الى المرأة، بل كذلك بالنسبة الى أولادها على الاحوط، نعم يجوز إعطائهم منهما لحاجة لا تجب عليه، ويعتبر في إعطاء سهم الإمام عليه السلام الاستيذان من المرجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٧
لو سلمني شخص مالاً من الحقوق الشرعية، ووكلني في ايصاله، ثم اشتبه عليّ حال هذا المبلغ: هل هو زكاة أو خمس أو كفارة، ولم أتمكن من تحصيل العلم باليقين، لان الشخص الذي سلمني المبلغ غائب، أو ميت، أو مجهول.. فكيف يتم التصرف فيه؟
الجواب: تدفعه للحاكم الشرعي مع ذكر الحال المذكور.
السؤال: ٢٨
لدي مبلغ من المال قيمته إثنان وعشرون ألف دولار بضاعة، ومطلوب حوالي ألفين دولار.. هل يحق لي دفع الدين من الخمس؟.. وهل يحق لي دفع المبلغ بالتقسيط وإعطاء حق السادة للسادة وسهم الإمام للفقراء؟
الجواب: إذا كان الدين لمؤونتك، فيمكنك أن تستثني مقداره من الربح وتخمس الباقي، ويجوز لك دفع سهم السادة منه إلى الفقراء منهم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢٩
هل يجوز إعطاء الخمس للمرأة القرشية المتزوجة من غير القرشي، إذا كان وضعه المادي ضعيفاً؟.. وهل يجوز شراء بعض الحاجيات الضرورية، أو تسديد اجور المنزل بدلاً من إعطاء المال لها مباشرة، مع العلم بأنها سوف لن تصرفه في وجوهه الصحيحة؟ وإذا كان يجوز ذلك.. فهل يجب إخبارها بأن تلك الحاجيات المشتراة هي من مستحقات الخمس؟
الجواب: يجوز دفعه لها إن كانت هاشمية، ولا يجوز الشراء، إلا ان توكلك في القبض عنها فتملكها هي بقبضك، وتوكلك أيضاً في الشراء لها.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣٠
ما هو مصرف خمس المال المختلط بالحرام؟
الجواب: على الأحوط وجوبا أن يتم دفعه لمستحق الخمس ورد المظالم معاً بقصد الأعم من الخمس والصدقة من طرف المالك فيمكنه أن يدفع نصفه للسيد الفقير والنصف الآخر إلى الفقير الذي يصرفه في حاجاته الضرورية سيدا كان أو غير سيد ويجب على الأحوط أن يكون الدفع بالنسبة لكلا النصفين بإذن المرجع الأعلم.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣١
هل يجوز الدفع من أموال الخمس لنقل جثمان رجل دين معمّم من بلد الاغتراب إلى بلده، مع العلم أن أهله لا يملكون شيئا حتى نفس الشيخ لا يملك من الأموال لتغطية النفقات المترتبة لنقل الجثمان حتى يدفن في بلده؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٢
س ١-هل يجوز إعطاء الخمس للفقراء والمحتاجين من أهل بلدي؟
س ٢-وهل يجوز إعطاء الخمس أيضاً للمسجد، أو المأتم الحسيني، ذلك لتعذر إرساله للخارج؟
الجواب: ج ١-أما بالنسبة إلى سهم السادة فيمكنك ان تستقل بدفعه إلى السادة الفقراء، ولا حاجة إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي، واما بالنسبة إلى صرف سهم الإمام (ع) في موارده المقررة شرعاً، فلابدّ من الاستجازة فيه، والأحوط ان تكون من المرجع الأعلم.
ج ٢-لابد من الاستجازة في ذلك بالنسبة إلى سهم الإمام (ع)، ولا يجوز في سهم السادة بتاتاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٣
أنا أمرأة علوية (سيدة) أرملة، أقرأ تعزيات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأسكن مع اخواني من ذوي الدخل المحدود، وأحصل على بعض من المال هدية مقابل قراءة التعازي، قسم من هذا المال أصرفه على شؤوني الخاصة، وبعض أحتفظ به من أجل شراء منزل للسكنى حيث يحول الحول على هذا المبلغ.. فهل في هذا المبلغ المراد جمعه لشراء سكن لي فيه خمس، أم لا؟
الجواب: نعم يجب الخمس فيما يبقى منه سنة كاملة بعد قبضه، ان لم تصرفيه في مؤونتك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٤
هل يشترط في أداء الخمس ارساله الى المرجع، أم تبرأ الذمة بصرفه في موارده الشرعية؟ واذا اشترطتم دفعه الى المرجع.. فهل يجزي دفعه الى أي مرجع؟
الجواب: يلزم على الأحوط تسليمه الى المرجع الأعلم، او ان يصرف في موارده المقررة شرعاً باجازة منه، واما سهم السادة فللمالك ان يتولى دفعه الى السادة الفقراء، وان كان الاحوط استحباباً فيه دفعه الى المجتهد الاعلم ايضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٥
لدي سؤالين حول الخمس، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما:
١-اننا نستخرج نهاية كل حول الخمس.. فهل يجوز اعطاء بعضه الى المستحقين من الأرحام وغيرهم من المحتاجين قبل ان يحول عليه الحول على ان يستقطع من قيمة الخمس بعد ان يدور عليه الحول؟.. وهل مثل هذا الامر بحاجة الى تخويل خاص من سيادتكم؟
٢-هل يحق لدافع الخمس ان يعطي من مال الخمس الى المحتاجين من ذوي رحمه (من غير الابوين والزوجة) وغيرهم من ضعيفي الحال بدون اخذ الاذن الشرعي من الامام، او بعد اخذ الاذن الشرعي؟.. وهل هناك نسبة او مقدار معين من مال الخمس يحق له التصرف فيه، ام يحق له التصرف بكامل المبلغ، بعد اخذ الاذن الشرعي من الامام، او بدون الحاجة لذلك؟ واذا كان يحتاج لأخذ الاذن الشرعي من الامام.. هل يفعل ذلك كلما يدور الحول، ام مرة واحدة؟
الجواب: ج ١-يجوز ان يدفع المال لهم بعنوان الدين، فاذا حل رأس السنة يجوز ان يحتسب الدين من الخمس باذن الحاكم الشرعي، ويجوز ايضاً ان ياخذ من المستحق الوكالة في ان يقبض المال بعد حلول الحول بعنوان الخمس، ثم يدفعه لنفسه ثانية بعنوان اداء الدين، هذا بعد فرض ثبوت استحقاقه طبعاً.
ج ٢-يجوز لكم ان تدفعوا سهم السادة، وهو نصف الخمس الى السادة المستحقين من الفقراء، واما سهم الامام فلابد من اخذ الاذن في التصرف فيه من الحاكم الشرعي في كل مرة مع تعيين المقدار والمصرف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٦
هل يجوز اعطاء سهم السادة عيناً (الى احدى العلويات)، وسهم الامام نقداً؟ والى من اسلم سهم الامام؟
الجواب: يجوز إذا كانت فقيرة، وسهم الإمام عليه السلام يدفع للمرجع، أو وكيله مع مطالبة وصل مكتب المرجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٧
أنا شاب أحاول جمع المال لشراء أرض، لكن مخطط الأراضي سيكون جاهزاً بعد حلول الخمس، فاذا أديت الخمس فلن أستطيع شراء الأرض.. فما هو العمل في رأي سماحتكم؟
الجواب: يجب الخمس، واذا كنت تقع في حرج فيمكنك دفع الخمس للوكيل المخوّل، ثم استقراضه منه لتدفعه بعد ذلك بالتدريج.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٨
المأذونية التي تؤخذ عند الخمس.. ما المقصود بها؟.. ولماذا المبلغ الذي يؤخذ؟
الجواب: باعتبار ان صرف سهم الامام في موارده لابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي فلذا يستأذن في ذلك، ولاتختلف كمية المبلغ في ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٩
إذا كان عند الشخص أمانات متعددة: منها سهم السادة، ومنها سهم الإمام، ومنها مساعدات مستحبة، وغير ذلك اعطيت له ليوصلها لأشخاص متعددين.. هل يجب عزل كل امانة على جانب، أم يجوز خلطها والتعين عند الدفع عن نية صاحبها؟
الجواب: لا مبرر لخلط الحقوق بعضها ببعض، نعم إذا اختلطت في مورد ولم يمكن التمييز فلا مانع من تسلم المال بنية المال المشترك بإذن سماحة السيد حفظه الله، واما مع تعمد الخلط فسماحة السيد لا يجيز ذلك.
السؤال: ٤٠
بذمتي مبلغ من الخمس.. هل أستطيع دفعه (كمساعدة) إلى أحد أقاربي المؤمنين لغرض زواجه، علماً أن حالته المادية ضعيفة وذو دخل محدود.. هل هذا العمل مجز لي، أرجو مساعدتكم وجوابكم لي يرحمكم الله، علماً بأني سوف اعطيه أيضاً مبلغا ثاني كمساعدة مني شخصياً؟
الجواب: يجوز مع الاستيذان من مرجعكم أو وكيله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤١
هل يجوز صرف شيء من الخمس أو الزكاة على إحياء شعائر الإمام الحسين (ع)، وبناء الحسينيات، أو الحفاظ عليها، وعلى الشعائر؟
الجواب: لا يجوز بالنسبة لسهم السادة، وأما سهم الإمام عليه السلام فيجوز بإذن الحاكم الشرعي، وكذا الزكاة على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٢
أنا أول مرة أخرج الخمس، وقمت بتحديد يوم للخمس وحددت المبلغ المترتب على بمساعدة الوكيل الشرعي لسماحة السيد السيستاني، إلا أن الوكيل مرض في يوم دفعي للخمس.. فهل يكفي عزلي للمبلغ إلا أن أقوم بتسليمه لاحقاً؟.. وهل يجب عليّ تخميس أي مبالغ لاحقة؟.. وهل يمكن تغيير يوم الخمس السنة القادمة كتقديمه يوم واحد على سبيل المثال؟
الجواب: لا يكفي العزل بل لابدّ من الإيصال إلى أحد الوكلاء مع مطالبة وصل مكتب سماحة السيد. ويمكن تغيير رأس السنة بدفع ما عليك في يوم من الأيام قبل الموعد الحالي، فيكون اليوم الذي بعده رأس سنتك الآتية، ولا يجوز التأخير عن الموعد الحالي. ويجب عليك دفع الخمس عما يتبقى لديك من أرباح على رأس السنة كل عام.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع