ما هو حكم اللقطة في الغرب وحكم اللقطة من النقود وغيرها من أحكام المفقودات حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام اللقطة
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام اللقطة
- » أحكام عامة حول المفقودات
السؤال: ١
اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع.. فماذا يجب علي فعله؟
الجواب: اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها جاز تملكها، وإلا وجب تعريفها سنة، فان لم يعرف صاحبها تصدق بها عن صاحبها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢
ماهو حكم اللقطة في الغرب؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
ماهو حكم اللقطة من النقود وغيرها؟
الجواب: اذا لم تكن للقطة علامة يصفه بها من يدعيها كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع في هذه الازمنة جاز للملتقط ان يمتلكها لنفسه وان كانت قيمتها اكثر من الدرهم واذا كانت ذات علامة كذلك ولو لبعض الخصوصيات مثل عدد النقود والزمان والمكان الخاص الذي وجد فيه النقود وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها فان لم يظفر به وكانت في الحرم (حرم مكة) وجب التصدق بها عن مالكها على الاحوط وجوباً واما اذا كانت في غير الحرم تخير بين حفظها لمالكها وله حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على بقاء عينها او ان يتصدق بها عن مالكها وان كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب التعريف والاحوط وجوباً ان يتصدق بها عن مالكها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٤
ما هو حكم ما يجده الانسان من النقود في الطريق؟.. فهل يجب عليه ان يتصدق بها عن صاحبها؟
الجواب: اذا لم يعرف صاحبها، فلا يجوز له التصرف فيها، واما اذا كانت مالاً ضائعاً، فان لم تكن ذات علامة يتمكن صاحبها الوصول اليها بها كالنقود، فيجوز له ان يتملكها لنفسه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٥
الاقلام التي تبقى في المدرسة من الطلاب ماذا يصنع بها؟ وكيف اذا كان الطفل قد انتقل من المدرسة؟
الجواب: اذا لم يطمئن برضا اصحابها بالتصرف بها وامكن ايصالها اليهم فلابد من ذلك او من استئذانهم بالتصرف بها، ويمكن الاستجازة بذلك من الاول وان لم يمكن ذلك فلابد من التصدق بها عنهم والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٦
أفتح مجلسي لكثير من أصدقائي وقد ينسون فيه أشياء وإذا سألتهم عنها قالوا ليست لنا، أو لا نذكر أنها لنا أو لا ندري، فماذا أفعل بها علماً بأن منها شرائط وسبح وأفلام؟
الجواب: لابد من الفحص والإعلام لمدة سنة إن كانت قيمتها أكثر من الدرهم وكانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها فإن لم يعرف مالكها تصدق بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٧
شخص التقط قطعة ذهبية ولم يعرفها وباعها واشترى بثمنها سيارة وانتفع بها مدة..وهو الأن لا زال ينتفع بها وعليها مؤونة عائلة، في حكم وكيف يكون التخلّص؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من معرفة صاحبها يجب عليه التصدق بقيمة الذهب بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: ٨
اذا وجد نقوداً في الشارع في بلد كافر مثل هولندا..فما هو حكمه؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩
احيانا يعثر السائق على بعض المفقودات داخل السيارة مثل التلفون النقال أو النقود او غيرها، هل يجوز له ان يأخذها ويتصرف بها او يسلمها الى الشرطة او الجهات المسؤولة اذا كان لم يعرف اصحابها،وهل يسلمها الى اصحابها إن عرفهم؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠
وجد احد الاخوة السائقين في مدينة ملبورن، تليفوناً محمولاً (الموبايل) في سيارته، وكان لاحد الاشخاص الاجانب، ممن صعد معه في السيارة ونسيه، وفي مثل هذه الحالة يسلم الى دائرة الامور المفقودة، ولا يعلم ماذا يصنع به.. فهل يجوز لي استخدامه؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١
شخص وجد حاجة في مكان عام أو في طائرة أو سيارة نقل عام في بلد غير مسلم، فماذا يجب عليه أن يفعل على كل الاحتمالات؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢
وجدت ليرة ذهب في الطريق، وقد اعلمت عنها لمدة سنة، ولم اتوصل إلى صاحبها.. فهل تاذنون بشراء مكبرة صوت، للمسجد بها؟
الجواب: إذا لم تكن ذات علامة، يمكن لصاحبها التوصل بها اليها، فيمكنك ان تملكها، كما يمكنك صرفها في المورد المذكور. وأما إذا كانت معلّمة كذلك، فالاحوط وجوباً أن تتصدق بها على الفقير، او تحتفظ بها حتى يظهر صاحبها، فتدفعها له.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٣
قبل اربع سنوات جاءت امراة الى محل عمل كان صاحبه موجوداً فيه، فسلمت لبعض موظفيه أمانة تحتوي على بعض المجوهرات والذهب، ولم تظهر تلك المرأة المجهولة منذ ذلك الوقت، ولايعرف صاحب المحل من هي ولاعنوانها ومكانها، ويسأل هذا المؤمن الان.. ما هو تكليفه بالنسبة للأمانة المتروكة في محله؟.. وهل عليه ان ينتظر فترة اخرى حتى تظهر صاحبتها ام ماذا؟
الجواب: يجب الاحتفاظ بها ما لم ييأس من العثور عليها، فإذا يئس جاز التصدق بها عنها، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وكذلك الاستئذان منه إذا أراد بيعها والتصدق بثمنها، ويضمن ذلك لها إذا جاءت ولم ترض بالتصدق على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٤
شخص ترك بعض الاغراض امانة عندي، ثم سافر الى بلاد الغرب ومضت مدة ولم يرد منه خبر.. فماذا اصنع بهذه الامانة؟
الجواب: يجب أن تحتفظ بها، فان خفت عليها من تلف ونحوه، وجب مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٥
عثرت على سلسلة ذهبية في شارع عام ولم أستطع معرفة صاحبها، وأردت الاتصال في احدى الصحف للاعلان عن السلسلة، لكنهم طلبوا مني ان أجلب السلسلة الى الصحيفة وتبقى عندهم لحين العثور على صاحبها، لم أوافق على طلبهم.. والسلسلة الآن معي.. فماذا أفعل بها وما هو حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: اذا كانت في بلد اسلامي وكانت ذات علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها، وجب الاعلان عنها باي وسيلة ممكنة، فاذا مضت سنة واحدة ولم تجد من يدعي الملك، فالاحوط وجوباً ان تتصدق بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٦
في اللقطة.. هل يجوز التصدق على غير الفقير كالغارم مثلاً؟
الجواب: بل لابد من التصدق بها على الفقير.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٧
اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع.. فماذا يجب علي فعله؟
الجواب: اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها، كما لو كانت جديدة ليس فيها اي علامة خاصة بمالكها جاز تملكها، وإلا وجب تعريفها سنة.. فان لم يعرف صاحبها، تصدق بها عن صاحبها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٨
قد اودعت خادمة عملت لدينا مبلغاً من المال عند والدي المتوفى ليشتري بعض الاغراض ويرسلها إلى بلدها الذي سافرت إليه، وقد خرجت خروجاً نهائياً، ولإنشغال والدي بتلك الفترة لم يستطع القيام بتلك المهمة. وبعد وفاته وعدم معرفتنا بعنوان الخادمة لقد تعذر علينا إرجاع ذلك المبلغ اليها أو حتى معرفة عنوانها، افيدونا بكيفية التصرف بذلك المبلغ علماً بأنها قد سافرت منذ ما يقارب السبع سنوات؟
الجواب: مع اليأس عن العثور عليها يجب التصدق بالمال، والأحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٩
هربت من عندنا خادمة بعد أن قضت ١٢ شهراً في العمل، وحسب العقد المبرم بيني وبينها أن لها في السنة شهر واحد إجازة من العمل، وكنت أنوي أن أعطيها راتباً كاملاً بدل الإجازة، الآن وبعد مرور ما يقارب العامين لا أعرف أي شيء عنها فما هو تكليفي الشرعي؟
الجواب: تصدق بما بقى في ذمتك لها إن يئست من العثور عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٠
اذا وجدت مالاً في الشارع العام.. هل يمكنني أخذه باعتباره مجهول المالك؟.. وهل يجب عليًّ البحث عن صاحبه؟.. وما هي المدة التي يجب ان ابقى ابحث فيها؟
الجواب: اذا لم تكن له علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل اليها بها جاز اخذه وتملكه، وإن كانت له علامة كذلك، فإن كانت قيمتها أقل من الدرهم فالأحوط وجوباً ان تتصدق به، وإن كان بالمقدار المذكور او اكثر وجب تعريفه لمدة سنة كاملة، فإن لم تعثر على صاحبه فالأحوط وجوباً ان تتصدق به او تحفظه له.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢١
لدي خادمة عملت عندي ما يقارب أربعة سنين، وبعدها هربت، واخذت كل جديد اشترته في السنوات التي كانت تعمل عندي، وتركت بعض الحاجيات التي اعطيناها اياها، السؤال.. هل يجوز لي التصرف في الاشياء، علماً انها ملابس وعندي خادمة جديدة اريد ان اعطيها لها؟
الجواب: إذا أعرضت عنها يمكنكم التصرف فيها وإذا كانت هبة منكم لها جاز اخذها، واما إذا كانت بعنوان الاُجرة أو دفعتم لها بعنوان الصدقة، تقصدون به الحصول على الثواب فلا يجوز اخذها، ولكن إذا يئستم من العثور عليها تصدقوا بها على الفقير المؤمن والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٢
ما حكم اللقطة في البلاد غير الإسلامية؟ و ما هو المستند في ذلك؟
الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٣
لقد وجدت مبلغاً من المال وقدره دينار واحد، وإلى الان لم أعثر على صاحبه.. فماذا يجب عليّ أن افعل بهذا المبلغ؟
الجواب: إذا لم تكن له علامة أمكنك تملكها، والأولى التصدق بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٤
لقد وجدت ٥٠٠ ريال في طريق عام أخذتها، ثم خفت من أن تكون في ذمتي، وكذلك فكرت بأن صاحبها قد يرجع للبحث عنها في الطريق دون السؤال، فرميتها بمكانها في نفس الوقت بقصد إبراء ذمتي، وبعدها سمعت بعد أيام أنه كان يجب عليّ أخذها، والسؤال عن صاحبها لمدة عام، ثم التصدق به عن صاحبها إذا لم أجده، مع العلم بأني قد سمعت بذلك من قبل، ولكنني متشكك من هذا الامر، نأمل التوضيح؟
الجواب: لا شيء عليك، إن لم تكن لها علامة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٥
إذا التقطت خمسه ريالات في الشارع العام، أي لا أعرف صاحبها.. هل يجوز لي التصرف بها حيث أن الخمسة ريالات مبلغ بسيط؟ وإذا لايجوز.. ماهو الحد المسموح في التصرف فيه؟
الجواب: يجوز إذا لم تكن لها علامة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٦
أنا وكيل مدرسة حكومية ابتدائية، وترد عندي ساعات يد وبعض النقود والملابس، وكنت أكلف العامل السؤال عن هذه الأشياء ومن له شيء منها، فمن ادعى بانها له أعطيها اياه، وهناك بعض الأشياء لازالت عندي على الرغم أننا نسأل في الفصول عمن هي له، علماً بأن كل الطلاب يعلمون بأن كل حاجة تفقد فان من يجدها يسلمها إليّ، والسؤال.. ما هو العمل في هذه الأشياء المتبقية من ساعات أو نقود، أتصدق بها عنهم، أم أتصرف بها كيف أشاء؟
الجواب: إذا لم يكن للشيء علامة يعرف بها صاحبه، جاز تملكه أو التصدق به.. وإن كان له علامة وجب التعريف لمدة سنة، فإن لم يعثر على صاحبه جاز التصدق بعد ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٧
جرت العادة أن يتجمع عندي الشباب في المنزل كل يوم جمعة من كل أسبوع، وذلك لتناول وجبة الغذاء، ويأتي كل فرد منهم بغذائه في صحنه لنتشارك جميعا، وبعد الانتهاء يهمل بعض الشباب صحونهم وينسونها ولا يأخذونها، مما أدى الى تراكم مجموعة من الصحون عندي، وقد مرّ عليها زمن طويل، ولايعرف لمن هذه الصحون.. فهل يحق التصرف بهذه الصحون، وكيف؟
الجواب: يجب إعلامهم بذلك، فإذا تبين المالك، وأذن بالتصرف جاز، والإ فإن علمت بأنه لأحدهم جاز التصرف بإذنهم جميعاً.. وإن إحتملت كونه لغيرهم كان بحكم اللقطة.
السؤال: ٢٨
وجد أحد الاخوة خاتماً رجالياً في احدى الحسينيات قبل خمس سنوات، ولم يعرفه تعريفاً شرعياً، ولكن لم يظهر له أحد، فاعطاني هذا الخاتم وأنا ألبسه الأن.. فهل هناك اشكال؟
الجواب: يجب التعريف به مع احتمال العثور على صاحبه لمدة سنة كاملة، ثم يجوز بعده التصدق به، ويضمن إذا وجد صاحبه، كما يجوز الاحتفاظ لصاحبه، ولايضمن حينئذ، ويجوز الانتفاع به في هذا الحال، والاحوط وجوباً عدم التملك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٩
ما هو حكم من أخذ شيئا من الارض بقيمة مالية وقدرها ٥٠٠ ريال وتصرف فيها؟
الجواب: اذا كانت له علامة خاصة يمكن لصاحبه ان يتوصل اليه به، وجب عليه ان يعرفه سنة كاملة، فان لم يعثر عليه، فالأحوط وجوباً التصدق به، واما اذا لم تكن له علامة تميزه يمكن لصاحبه التوصل اليه به، فيجوز تملكه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٠
ذهبت زوجتي إلى الجمعية في أمارة الشارقة، فوجد ابني الصغير مبلغا من المال قيمته ٣٠٠ درهم على الأرض، ولم يعرف صاحبها وخافت ابلاغ الموظفين، لانهم من جنسيات مختلفة.. فما العمل بهذا المبلغ؟
الجواب: إذا لم يكن لها علامة خاصة جاز لك تملكها له.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣١
س ١-نحن ثلاثة أشخاص، وجدنا مبلغا من المال وقدره ٥٠٠ ريال، وقمنا بتقسيم المبلغ بيننا، فأخذ الذي وجد المبلغ ٢٠٠ ريال، وكل واحد منا أخذ مبلغ ١٥٠ ريال، وقمنا بصرف المال.. فما الحكم الواجب الآن علينا؟
س ٢-ولدي يبلغ من العمر حوالي الثلاث سنوات، وعنده صندوق صغير يتم فيه جمع المال الذي يحصل عليه من جده، جدته، خالته أو من عندي، وبين فترة واُخرى أقوم بجمع المال وإيداعه في البنك في حساب بإسمه لاستخدامه من أجله في المستقبل.. فهل يجب الخمس في هذا المال؟
الجواب: ج ١-إذا لم تكن له علامة يعرف بها صاحبه جاز لواجده أن يتملكه.
ج ٢-نعم يجب فيما مضى عليه سنة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ و٢
السؤال: ٣٢
يوجد لدينا عامل بصفة مزارع يأتي إلى منزلنا كل يوم ساعة، وعندما أراد السفر إلى بلده أودع في منزلنا بعض الحاجيات والأوراق في خزانة خاصة به.. والان وقد مضى على سفره أكثر من عامين ولا أظنه سيعود، لأنّ عودته يحتاج إلى إجراءت سفر وفيزا وإلى كفيل والآن ماذا نفعل بحاجياته، ولا نعرف له أحدا أو عنوان؟
الجواب: إذا يئست من الوصول إليه فتصدق بها على الفقير المتدين، والأحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٣
ما حكم اللقطة التي عثر عليها في مكان عام يصعب الاعلان عنها فيه؟.. وهل لي نصيب في اللقطة؟
الجواب: إذا لم يكن لها علامة يعرف بها جاز له تملكها.. وإن كانت لها علامة فإن بغلت قيمتها الدرهم الشرعي وجب التعريف بها سنة، ثم الاحوط وجوباً أن يتصدق بها، وإن لم تبلغ فلا يجب التعريف، ولكن الأحوط وجوباً التصدق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٤
وجدت مبلغاً قدره ديناراً، ولم احصل على صاحبه، فدفعته الى لجنة تعليم القرآن في القرية على أن اعيده اذا حصلت على صاحبه.. فماذا في عملي هذا؟
الجواب: أن لم يكن له علامة فهو لك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٥
والدتي استأجرت باص للمواصلات، واتفقت مع صاحب الباص على مبلغ معين تسدده في آخر كل شهر، وتم الاتفاق بينهم ولكن صاحب الباص قام بتوصيل والدتي إلى عملها حوالي ١٥ يوم، وبعد ذلك إنقطع ولم يأتي بتوصيلها، ولكن قالت والدتي انه من حقه ان يستلم نصف المبلغ، ولكنه وللأسف لا يحضر إليها لتوصيلها، ولا يحضر لأخذ حقه من التوصيل ١٥ يوم.. فماذا تفعل بهذا المبلغ (قيمة ١٥ يوم) هل تتجاهل الموضوع أو ماذا؟
الجواب: يجب إيصاله إليه، فإن لم تجده ويئست من العثور عليه تصدقت بالمال نيابة عنه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٦
ذهبت الى المسجد لأداء الصلاة، وعندما أديت الصلاة وخرجت من المسجد ارتديت نعالاً بالخطأ، وصاحب هذا النعال أخذ نعالي بالخطأ أيضاً لأن كلاهما متشابهان ما عدا اللون، ولم أنتبه له إلا في اليوم التالي.. فما حكم هذا النعال الذي أخذته بالخطأ.. هل يجوز استعماله، أم حرام عليّ؟
الجواب: يجوز لك إستعماله مع إحراز رضا صاحبه به.
السؤال: ٣٧
اشترت أختي من دولة اسلامية سجادة صلاة كهدية، فإتضح بأن البائع وضع سجادتين سهواً.. فهل يجوز لي الانتفاع من السجادة الزائدة؟
الجواب: لايجوز الانتفاع بها إلا إذا اوثقت برضا صاحبها، ويجب ارجاعها الى البايع.