فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام البنوك والتأمين
- » أحكام عامة حول البنوك
السؤال: ١
يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ، وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية .. فهل شراء هذه السندات جائز ، أم لا ؟ وفي الحالة السلبية .. هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية ؟
الجواب: لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ، ولا دراهم غير لبنانية ، والله العالم.
السؤال: ٢
يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟
الجواب: أما العلاج في الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: ٤
تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه ؟
الجواب: تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ، ويملكه ، ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الجواب: لا بأس بها ، ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم.
السؤال: ٦
هناك أنواع شتى من البنوك في العالم:
النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة.
النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط.
النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فقط.
النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية.
النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية ، ولها فروع في احدى الدول الاسلامية أو بعضها .. فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها بنية الحصول على الفوائد ، سواء بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟
الجواب: ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فاذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فان أعطي ذلك من دون مطالبة ، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ ، وصرفه فيما شاء ، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم.