فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الزواج المنقطع
- » أحكام صيغة العقد المؤقت
السؤال: ١
إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ، ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا ، بل كل ما قاله : أن أعطيني وكالة عنك .. فهل يصح هذا العقد ، أم لا ؟
الجواب: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة ، وأنه علقة خاصة بين الزوجين.
السؤال: ٢
هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الجواب: لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا قالت المرأة : ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟
الجواب: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم.