فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الطلاق
- » أحكام صيغة الطلاق وشروطه
السؤال: ١
لو طلق الرجل زوجته بصيغة : ( أنت طالق ) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها .. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا.
السؤال: ٢
لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما .. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟
الجواب: لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق ، أم لا ؟.. وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الجواب: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم.
السؤال: ٤
لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق ، إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟
الجواب: نعم ، مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها ، فيما إذا لم تكن حائضا.
السؤال: ٦
إمرأة شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية:
١-هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح ، أم لا ،
مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟
الجواب: الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها.
السؤال: ٧
٢-هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟
الجواب: كل امرأة اذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.
السؤال: ٨
٣-هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ، أو أنها تحرم عليه مؤبدا ؟
الجواب: يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.
السؤال: ٩
٤-هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ، ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟
الجواب: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى للحرمة الابدية ، ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعيا ( مؤمنا ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولايجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم.
السؤال: ١٠
ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أو الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما .. هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟
الجواب: نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق اليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.
السؤال: ١١
ا-هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل او اكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل .. هل تعتقد العدالة في الحاضرين او في العدد المعين ؟ لاجاب بنعم ، او تردد في الاجابة ، او عرف بعضهم ؟
ب-وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟"
الجواب: اذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة ، جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله العالم.
ب-وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فاذا احرزها وطلق ، فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم."
السؤال: ١٢
قد ذكرتم ( في رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق الخلعي ، فاذا اجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر .. فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟
الجواب: الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم.
السؤال: ١٣
هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق ، او وكيله فقط ، او لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقا ؟
الجواب: لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق ، سواء كان بالاصالة ، او كان بالوكالة ، والله العالم.
السؤال: ١٤
لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده ، والحال ان الزوج عالم بعدمها او جاهل بها .. فهل يقع الطلاق صحيحا ، ام لا ؟
الجواب: نعم ، يقع الطلاق صحيحا اذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما ، واما اذا كان عالما بعدمها ، فلا يصح الطلاق عنده ، والله العالم.
السؤال: ١٥
لو قال المطلق او وكيله : أنا أعتقد عدالة الشهود ، والحال انه لا يفهم معنى العدالة ، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها .. هل يقبل منه ، ويكون الطلاق صحيحا ؟
الجواب: اذا كان الشاهدان عادلين في الواقع ، فالطلاق صحيح ، وان لم يعلم المطلق معنى العدالة ، والله العالم.
السؤال: ١٦
هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي ، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه ؟
الجواب: لا يحتاج الطلاق إلى اجازة من الحاكم الشرعي ، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا ، فله إجراءها.
السؤال: ١٧
أ لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن .. فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
ب وعلى غرار مسألتنا .. ما حكم الزوجة في هذه الحالة ، اذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة؟
الجواب: ا-الطلاق المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، الا بإثباتها بالبينة ، والله العالم.
ب-اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع ، فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها ، واما بحسب الظاهر ، فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم.
السؤال: ١٨
من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟
الجواب: لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم.
السؤال: ١٩
هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا تتزوج بعد طلاقها ؟
الجواب: نعم يصح له ذلك ، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط ، وتزوجت ، كان الزواج صحيحا ، والله العالم.