فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحـكام الصلاة – صلاة الآيات
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصلاة – صلاة الآيات
- » أحكام صلاة الآيات
السؤال: ١
ما هی صلاة الآیات؟ وما هو سبب وجوبها شرعاً؟
الجواب: هی رکعتان فی کل رکعة منهما خمسة رکوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هی: کسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وکل آیة مخوّفة لغالب الناس، کالریح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غیر المعتادة، والظلمة الشدیدة، والهدة، والصیحة، والنار التی قد تظهر فی السماء؛ ولا عبرة بغیر المخوّف لغالب الناس فیما سوی الکسوفین والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
کیف تصلَّی صلاة الآیة؟
الجواب: لکیفیة الإتیان بها صور:
الصورة الأولی: أن یقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام “الحمد” وسورة، ثم یرکع ثم یرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع فیرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه فیقرأ، وهکذا إلی أن یکمل فی رکعته خمسة رکوعات قد قرأ قبل کل رکوع منها الحمد وسورة، ثم یهوی للسجود فیسجد سجدتین، ثم یقوم ویأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی إلی إکمال السجدتین ثم یتشهد ویسلّم.
الصورة الثانیة: أن یقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام “الحمد” وآیة من سورة (ولکن احتساب البسملة آیةً غیر صحیح)، ثم یرکع ثم یرفع رأسه فیقرأ آیة أخری من تلک السورة، ثم یرکع ثم یرفع رأسه فیقرأ آیة أخری من تلک السورة. وهکذا إلی الرکوع الخامس حتی یتم السورة التی قرأ من آیاتها قبل الرکوع الأخیر، ثم یرکع الرکوع الخامس، ثم یهوی الی السجدتین، ثم یقوم فیقرأ “الحمد” وآیة من سورة، ثم یرکع، وهکذا یفعل مثل ما فعل فی الرکعة الأولی الی أن یتشهد ویسلّم، ولیس له إذا أراد أن یکتفی فی کل رکوع بآیة واحدة من السورة أن یقرأ “الحمد” أزیَد من مرة واحدة فی أول الرکعة. و لایشترط قراءة آیة کاملة بل یمکنه تجزئة آیة – ما عدا البسملة – إلی جزئین.
الصورة الثالثة: أن یأتی بـإحدی الرکعتین علی أحد النحوین المتقدمین وبالرکعة الأخری علی النحو الآخر منهما.
الصورة الرابعة: أن یکمل السورة التی قرأ آیة منها قبل الرکوع الأول، فی القیام الثانی أو الثالث أو الرابع مثلاً، فیجب علیه بعد رفع الرأس من رکوعه أن یعید “الحمد” فی القیام بعده ویقرأ معه سورة، أو آیة من سورة لو کان فیما قبل القیام الخامس، ولو اکتفی فیما قبل القیام الخامس بآیة من سورة وجب علیه إتمام هذه السورة الی ما قبل الرکوع الخامس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل یختص وجوب صلاة الآیة بمن کان فی بلد الآیة؟ أو یعمّ کل مکلَّف علم بها ولو لم یکن فی بلد الآیة؟
الجواب: یختص وجوبها بمن فی بلد الآیة، ویلحق به فی ذلک مَن کان فی البلد المتصل ببلد الآیة علی نحو یُعَـدّ معه کالبلد الواحد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
لو أن شخصاً کان مغمیً علیه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب علیه صلاة الآیات؟
الجواب: إذا لم یعلم بوقوع الزلزلة إلی انتهاء الزمان المتصل بها فلا تجب علیه صلاة الآیات وإن کان الأحوط الإتیان بها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
بعد وقوع الزلزلة فی منطقة یشاهد غالباً ـ وخلال مدة قصیرة ـ عشرات الزلازل الخفیفة والهزات الأرضیة فی تلک المنطقة، فما هو الحکم بالنسبة لصلاة الآیات فی مثل هذه الموارد؟
الجواب: لکل زلزلة ـــ سواء کانت شدیدة أم ضعیفة ـــ إذا عُدّت زلزلة مستقلة صلاة آیات علی حدة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إذا أعلن مرکز تسجیل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضیة خفیفة فی المنطقة التی نسکن فیها، ولکنا لم نشعر بها أصلاً ففی هذه الحالة هل تجب علینا صلاة الآیات أم لا؟
الجواب: إذا کانت بنحو لا یشعر بها أحد إلاّ بالأجهزة فلا تجب صلاة الآیات.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
ما وظيفة المرأة الحائض إذا حصلت إحدى موجبات صلاة الآيات
الجواب: صلاة الآيات التي ليس لها وقت معين ومحدد مثل الزلزلة فلا يجب على الحائض والنفساء الأداء ولا القضاء ، وكذلك الصلاة التي لها وقت معين ومحدد مثل صلاة الآيات للكسوف والخسوف فإذا كانت حائضاً في جميع مدة الكسوف والخسوف فلا يجب عليها الأداء ولا القضاء.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (ربیع الثاني ١٤٤٣)
السؤال: ٨
إذا نسي شخص صلاة الآيات أو التفت بعد وقوع الزلزال وأمثاله، فهل تجب عليه صلاة الآيات؟
الجواب: إذا علم بالكوارث والحوادث –في غير الكسوف والخسوف- وقت وقوعها، ولم يؤدِّ صلاة الآيات ولو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بها. نعم، إذا لم یعلم بوقوعها في وقتها بل علم بها بعدها، فالأحوط وجوباً الإتیان بها.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (جمادي الثاني ١٤٤٢)