Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعین لشراء دار بها وجعلها حسینیة، فهل قیامهم بجمع التبرعات لذلک یکفی لأن یکون لهم الحق فی وقف الدار بعنوان الحسینیة، أم لا بد علیهم من أخذ الوکالة فی ذلک من أصحاب التبرّعات؟ وحیث إنه یشترط فی الواقف أن یکون مالکاً، أو بحکم المالک، وهؤلاء لیسوا بمالکین، فهل جمعهم للتبرعات یجعلهم بحکم المالکین فیحق لهم الوقف؟
الجواب: إذا کانوا وکلاء من المتبرعین فی وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسینیة، فیصحّ منهم إجراء صیغة الوقف وکالة عن المالکین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل الغابات والمراتع الطبیعیة التی لم یکن للإنسان مدخلیة فی إیجادها ـ وهی مما تعتبر من الأنفال کما ینص علیه الأصل (٤٥) من دستور الجمهوریة الإسلامیة أیضاً ـ قابلة للوقف؟
الجواب: یشترط فی صحة الوقف سبق الملکیة الشرعیة الخاصة للواقف، وحیث إن الغابات والمراتع الطبیعیة، التی هی من الأنفال والأموال العامة، لیست ملکاً خاصاً لأحد، فلا یصحّ من أحد وقفها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إشتری رجل حصة مشاعة من أرض زراعیة، وسجّلها رسمیاً باسم ابنه، فهل یجوز له أن یجعل هذه الأرض التی اشتراها لإبنه وقفاً أم لا؟
الجواب: مجرّد تسجیل الملک باسم أحد لیس هو میزان الملکیة الشرعیة لمَن سجّل الملک باسمه، فإن کان الأب بعد أن اشتری الأرض لابنه وسجّلها باسمه، قد وهبها له، وتحقق قبض الهبة أیضاً علی الوجه الصحیح، فلا یحق له حینئذٍ وقفها، لأنه لیس هو المالک لها؛ وأما إذا کان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، وبقیَت الأرض علی ملکه هو، فهی مُلک له شرعاً، ویحق له وقفها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا خصّص المسؤولون فی شرکة النفط وفی إدارة شؤون الأراضی، بعض الأراضی التی هی تحت اختیارهم، لبناء المساجد والمدارس العلمیة، وتمّ القبض والإقباض مضافاً لإنشاء صیغة الوقف، فهل تُعتبر مثل هذه الأراضی موقوفة، وتترتب علیها أحکام الوقف أم لا؟
الجواب: إن کانت هذه الأراضی من الأموال العامة للحکومة وقد عینت موارد خاصة لصرفها فیها، فهی غیر قابلة للوقف؛ وأما لو کانت من الأراضی الموات، التی لیست ملکاً لأحد مما کانت تحت إشراف الحکومة أو شرکة النفط أو إدارة شـؤون الأراضی، فلا مانع من إحیائها بإجازة المسؤولین المختصین بعنوان مسجد أو مدرسة علمیة ونحو ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
هل یحق للبلدیة أن تقوم بوقف بعض أملاکها للمصالح العامة أم لا؟
الجواب: هذا تابع لحدود صلاحیات البلدیة القانونیة، ولخصوصیة الملک، فإن کان من الأملاک التی یجوز قانوناً للبلدیة تخصیصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفی أو المسجد أو غیر ذلک، فلا مانع منه؛ وأما ما کانت منها مخصّصة للإستفادة منها فی الأمور المتعلقة بالبلدیة، فلیس لها وقفها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.