Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

هل يحق صرف سهم السادة من الخمس من الفقراء منهم دون إذن المرجع وغيرها من الأحكام حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
شخص من السادة المحتاجين، لكن لا يرضى بأخذ سهم السادة أو أي مساعدة وهذا ما يجعل أسرته وعياله في ضيق وحرج، ولكنه يأخذ المال من صديقه فقط وذلك بعنوان القرض، وقد قام هذا الصديق بجمع سهم السادة من بعض المؤمنين وكلما احتاج السيد المحتاج الى مصروف أعطاه بعنوان سهم السادة واحيانا تكون للسيد معاملات لدي الحكومة وتحتاج هذه المعاملات الى رسوم مالية فينجزها له صديقه ويدفع مكانه من سهم السادة الذي عنده، والسؤال: هل يجوز لهذا الصديق ان يقوم بمثل هذه التصرفات أم لا؟
الجواب: إن كان من المستحقين لسهم السادة يمكن له أن يدفعه له بعنوان الهدية ولا يجب أن يخبره بأنه من سهم السادة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
أحد الأخوة بقي لأكثر من سنة يبعث ب « سهم السادة » الى « الميرزا » إعتقاداً منه أن الميرزا هاشمي فهل تبرأ ذمته بهذا التصرف؟
الجواب: إن كان المراد أنه دفعه إلى فقير ينتمي إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قبل اُمه فقط فهو ضامن، وعليه أن يدفع مرة اُخرى.. وإذا كان الآخذ عالماً بأنه خمس وجب عليه أن يرده فإن كان تالفاً وجب رد بدله.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يحق للمكلف ان يصرف سهم السادة للفقراء منهم دون مراجعة المرجع في ذلك؟
الجواب: يجوز له صرفه على المستحق شرعاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل يجوز تبديل سهم السادة ثياباً تدفع الى فقرائهم؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط إلاّ بأذن الحاكم الشرعي.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
هل يجب اعلام السيد بان ما يدفع اليه من سهم السادة فلا يجوز دفعه له بعنوان الهدية؟
الجواب: لا يجب الاعلام ويجوز دفعه له بعنوان انه هدية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هناك سادة لا نعلم بحاجتم الى الحقوق ولكن يظهر عليهم الفقر وفي بعض الاحيان يبدون حاجتهم، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة رغم عدم تيقننا من حاجتهم؟
الجواب: لابد من ثبوت الفقر إن لم يعلم حالته السابقة على الاحوط.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
علوية تركها زوجها ولم يعد يصرف عليها ولا على اولادها فقام ابوها بسد حوائجها بما فيها ايجار المنزل، فهل يجوز اعطاؤها من حق السادة لشراء كماليات المنزل كالتلفاز والبراد والطباخ وما إلى ذلك أو حتى شراء منزل جديد تستقر فيه؟
الجواب: يجوز اذا كانت بحاجة اليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
علوية تركها زوجها مع اطفالها إلا انها تسكن في بيت ابيها القائم باحتياجاتها مع بنتيها، فهل يجوز مساعدتها من حق السادة؟ أو شراء بيت لها من حق السادة لتستفيد منه في المستقبل وتؤجره الآن لتستفيد من ايجاره؟
الجواب: يجوز مساعدتها إن تعتبر فقيرة ولا يجوز شراء البيت إن لم تعتبر محتاجة إليه حسب شأنها.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
نحن مجموعة من الشباب متطوعين للعمل في جمعية تابعة للشؤون الإجتماعية لخدمة مجموعة من الفقراء الذين اضر بهم وضعهم. فنحن نستقبل الصدقات والتبرعات والكفارات، هل يمكن ان تأذنون لنا في استلام زكاة الفطرة نيابة عن الفقير والتصرف فيها فيما يعود عليه بالمنفعة؟ مع العلم انه مع التسليم ربما يتصرف فيها فيما لا فائدة له مع الحاجة، وكذا سهم السادة زادهم الله شرفاً، هل من الممكن ان تأذنون في التصرف فيما هو مصلحتهم من شراء كسوة او مصالح معيشتهم مع ملاحظة وجود ممن يصدق عليه السفاء في الترف في الأموال؟
الجواب: راجعوا مكتب مرجعكم للاستئذان منه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل يجوز دفع حق السادة لمن يدعي الفقر من السادة ولكن تصرفاته لا تنبئ عن ذلك من حيث مصارفه اليومية وتنقلاته في البلدان،كما وأن وضع اولاده وعائلته لا يتناسب وفقر الشخص وحاجته ولكن من المحتمل أن لا تكون التصرفات المذكورة ملبيةً للحاجة بحسب شأنه ووضعه الإجتماعي؟
الجواب: إذا لم يعلم حاله سابقاً من الفقر والغنى فالأحوط عدم الدفع إليه إلاّ مع الوثوق بفقره.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
شيعي متزوج من امرأة سنية، وهي سيدة هاشمية..هل يجوز اعطاؤها الخمس؟
الجواب: لا يجوز إعطاؤها من الخمس.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
كيف يثبت فقر السيد لنعطيه من سهم السادة؟
الجواب: يثبت الفقر باليقين أو الاطمئنان أو بشهادة عادلين.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
هل يجوز دفع سهم السادة الى الاب، اذا كان فقيراً؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط. نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي، جاز ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
سيد يدعي عدم جواز زواج غير السيد بالسيدة هل يعد منكراً للضروري،وهل يجوز دفع الخمس له؟
الجواب: هذا ليس من انكار الضروري واذا كان من بقية الجهات يستحق الخمس جاز دفعه له.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
هل يجوز للسيد الفقير، الذي لا يمتلك قوت سنته له ولافراد اسرته، أن يأخذ من سهم السادة ما يكفيه وأفراد اسرته، لمدة سنة أم لا يجوز؟
الجواب: يجوز مع توفر سائر الشرائط الأخرى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل يجوز دفع سهم السادة للسيد الذي من غير الشيعة؟
الجواب: لا يجوز دفع سهم السادة لغير الإمامي الاثنى عشري.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
إذا لم يعلم انه سيد أو لا وبعد الفحص لم يتوصل إلى نتيجة، فماذا يفرض نفسه؟
الجواب: يجب إثبات السيادة إما باليقين أو الاطمئنان أو شهادة عدلين أو شهرة الشخص بالسيادة في بلده مع عدم العلم أو الوثوق بالخلاف.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
إذا اختلف الناس في شخص فبعض يعتبرونه سيداً وبعض يعتبرونه غير سيد، فما حكمه؟
الجواب: إذا عرف في المنطقة بالسيادة فهو سيد ما لم يعلم بالخلاف.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
هل يجوز وضع سهم السادات المجاز في تصرفه من قبل المجتهد العادل (المرجع) في قرار المضاربة الشرعية، وذلك لغرض توزيع منافعه على السادة الفقراء المستحقين، ومثله بالنسبة لسهم السادات المجاز في تصرفه وكالة عن صاحب المال؟
الجواب: بالنسبة لما دفع الى المستحق أو قبض وكالة عنه، يجوز التصرف فيه بإذنه ولكن لايجوز على الاحوط أن يدفع الفقيرأكثر من مؤونة سنته، وأما ما يتصرف فيه بإذن المجتهد، فلابد من الاستئذان منه في ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
هل يجوز لنا أن نعطي سهم السادات للمستحقين المحتاجين من السادة؟.. وهل يجوز إعطاء الصدقة للفقراء كقرض الحسنة؟
الجواب: يجوز لصاحب المال أن يعطي نصف خمسه وهو سهم السادة للسادة الفقراء، بشرط أن لا يصرفه في الحرام، والأحوط وجوباً ان لا يكون السيد تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالفسق، وان لا يعطي أكثر من مؤونة سنته ولا يعد صدقة، وإن كان من المتبرعين لم يجز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
لماذا حظى السادة بالخمس دون غيرهم؟
الجواب: اختصاص نصف الخمس بالسادة لحرمانهم من الزكاة، كما ورد في بعض الروايات.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
اُعطي مبلغ من الخمس لاحد المؤمنين على أن يتزوج بهذا المبلغ، ولكنه حاول الزواج ولم يتمكن، وقد استغنى حاليا عن الزواج.. فهل يجب عليه ارجاع مبلغ الخمس ام يتملكه، علما انه سيد هاشمي؟
الجواب: يملكه إذا كان فقيراً حين الاخذ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
أنا سيدة علوية، أعمل وأستلم راتباً شهرياً، ولكن هذا الراتب لا يكفي لمؤونة سنة.. هل يجوز أن آخذ من الأخماس؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
امرأة من السادة الكرام متزوجة من أحد العوام، ولها ثلاث أولاد وزوجها مُقعد لا يستطيع العمل، وهي تقوم بنفسها بإعالة وإدارة شؤون العائلة عبر مساعدات تأتيها من المحسنين.. فهل مع بقاء حاجتها يمكن إعطاؤها من سهم السادة لتصرف على نفسها وعلى زوجها وأولادها الذين ليسوا من السادة؟
الجواب: يجوز وهي من مصارفه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
شخص عنده سهم سادة، وكّلَ من يثق به في توزيعه على السادة الفقراء.. هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه، وهم السادة الفقراء، ويحق له توكيل من يثق به لايصاله إليهم، وهو الضامن له ان لم يوصله وكيله إليهم، أو تلف عنده.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
طفلة علوية معوقة تعيش الأن في اوربا، وعائلتها تعيش على المساعدات الانسانية فقط.. هل يجوز شراء دار لها من سهم السادة في دولة عربية، لغرض اسكانها فيه عند بلوغها لغرض المحافظة على دينها والتزامها الشرعي وحجابها؟
الجواب: لا يجوز ذلك، إلا عند حاجتها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
شخص يستلم حق السادة من الناس بناءً على ثقتهم به، وبناءً على رأي مرجعهم المجيز لهم ذلك، ليقوم بصرف هذه الحقوق في مواردها، ولهذا الشخص القائم على صرف الأموال زوجة من السادة.. فهل يمكنه أن يعطيها ما تصرف به على حاجاتها، هذا مع العلم أن زوجها القائم على صرف الحقوق ضعيف الحال، لا يمكنه تأمين ما تحتاجها؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
ما هي النسبة التي أستطيع التصرف فيها من الخمس دون الرجوع الي الفقيه، حيث بلادنا مليئة بالفقراء والمساكين؟
الجواب: يجوز لك الاستقلال في صرف النصف من الخمس، وهو الذي يختص بالسادة الفقراء في مصرفه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
إذا كان والدي فقيرا جداً.. فهل يجوز لي صرف جزء من الخمس لقضاء حاجياته اليومية الملحة، وخصوصاً انه من السادة؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليك جاز ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
إذا كان لديك أقارب (سادة).. هل تستطيع ان تسلمهم حق السادة من غير الرجوع إلى المرجع أو الوكيل، علماً بأنهم محتاجين وفي أمس الحاجة للمساعدة؟
الجواب: يجوز ما لم يكونوا واجبي النفقة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
ما هو تعريف الفقير والمسكين؟.. وما حقهما من الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والصدقات والتبرعات؟
الجواب: الفقير من لا يملك قوت سنته اللائقة به، والمسكين أسوأ حالاً، ويجوز دفع سهم السادة من الخمس له إذا كان هاشمياً، والزكاة إذا لم يكن هاشمياً أو كان، وكان الزكاة لهاشمي والصدقة والتبرعات يشملهما وغيرهما، ويتبع قصد المتبرع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
هل يجوز التصرف بمبالغ الخمس بعد إخراج سهم الامام، لتوزيعها على المحتاجين من جماعتي؟
الجواب: يمكنك ان تصرف سهم السادة منه على السادة الفقراء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.