فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الأموات
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الأموات
- » أحكام تغسيل الميت
السؤال: ١
إذا تعرض الإنسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه؟
الجواب: إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى الذي يممه غسل المس، والله العالم.
السؤال: ٢
في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم؟
الجواب: إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل اغساله.
السؤال: ٣
مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟
الجواب: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الاغسال.
السؤال: ٤
عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لاسيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيميم ثم التكفين؟
الجواب: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن والمنع من نجاسته.
السؤال: ٥
هل يجوز النظر الى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والاثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم.
السؤال: ٦
إذا وضع على الميت اثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟
الجواب: تطهر بإتمام الاغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.