هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه وهل يجوز للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب وغيرها من أحكام بيع الوقف حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الوقف
- » أحكام بيع الوقف
السؤال: ١
اردت السؤال عن جواز بيع بعض الأدوات التالفة الخاصة بالمأتم الحسيني وشراء أدوات جديدة للحسينية بثمن التالفة، علماً بأن بعضها تحمل عبارة وقف لمأتم الحسين (ع) كالأواني؟
الجواب: لا يجوز بيع الوقف مع إمكان الاستفادة منه، فان امكن وجب استخدام الادوات في نفس المكان الذي وقفت عليه، وان لم يكن لها مورد إستفادة هناك أصلا وجب إستخدامها في موضع مماثل فما للحسينية في حسينية اخرى وما للمسجد في مسجد آخر، وان لم يمكن ايضاً ففي موضع مشابه فما للحسينية يستخدم في مسجد او مدرسة وان لم يكن ايضاً اما اذا كان بحيث لايترتب على ابقائه إلا الضياع والتلف جاز بيعه وشراء شيء اخر يوقف على نفس المكان.. نعم اذا كان منها ما لم يوقف على المكان وانما اشتري بامواله فكان ملكاً للحسينية مثلاً جاز بيعه متى ما رأى المتولي فيه المصلحة للحسينية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
هل يجوز بيع حاجيات المسجد اذا استغنى عنها؟
الجواب: اذا كانت ملكاً للمسجد جاز ذلك اذا كان في البيع مصلحة حسب ما يراه المتولي واما اذا كنت من اوقافه فلا يجوز فاذا استغنى عنها المسجد بالمرة نقلت الى مسجد آخر بحاجة اليها وان لم يمكن ذلك جاز الاستفادة منها فيما فيه منفعة عامة ومع عدم الإمكان بحيث لا يترتب على بقائها إلا التلف جاز البيع ويصرف ثمنه على الأحوط لزوما مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفا على نهج وقف الأصل وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
توجد قطعة ارض موقوفة توزعت ضمن اراضي الناس واستغلت تبعاً لاراضيهم فبنوا عليها الدور والدكاكين وغيرها، والأن لا يمكن فرز تلك الارض ولا هم على استعداد لدفع اجارتها فيما ان الارض لوحدها مع الوصف المذكور ليس لها عائد مهم حتى لو اجرت فهل تسمحون للمتولي بيعها على المتصرفين بحسب القيمة السوقية لها؟
الجواب: ما ذكر لا يبرر جواز بيع الوقف ويجب على الغاصبين تخلية الارض الموقوفة أو اجارتها اذا جازت الاجارة حسب الوقف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٤
هل يجوز للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب لقدم بنائها؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٥
شخص بنى حسينية، في احد القرى من ماله الخاص، واستمرت عدة سنوات، وفي الوقت الحاضر، تكاد ان تهجر لعدة اسباب، وفي حالة بقاءها على هذه الحالة، فانها تهجر تماماً.. فهل يجوز له بيعها؟.. واذا جاز البيع فماذا يفعل بالثمن؟
الجواب: إذا اوقفها ولو بدون إجراء الصيغة، بل بالفعل فلا يجوز بيعها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٦
يوجد وقف لأهل البيت عليهم السلام لا تتجاوز قيمته (مليوني ريال)، وأراد شخص أن يشتريه بقيمة (خمسة ملايين) حيث أنه يبيعه على الحكومة (بخمسة عشر مليوناً). فهل يجوز للوكيل بيعه؟
الجواب: لا يجوز. بل لو فرض جواز بيعه فإن الواجب بيعه بأكثر ما يمكن.
السؤال: ٧
هل يجوز بيع أرض أوقفت لمشروع معين مع إمكانية إقامة المشروع وأستعمال قيمتها في بناء مشروع مماثل في بلد آخر، ولكن البلد الآخر أحوج من الأول الى المشروع المذكور؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٨
في حال عدم جواز بيع ارض الوقف، هل يمكن للحاكم الشرعي الاجازة بالتصرف المذكور؟
الجواب: ليس له ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٩
أحد المؤمنين أوقف جزءاً من منزله لحسينية، أي جعل ذلك الجزء مأتماً للعزاء، والآن ضاق به وبعائلته المنزل.. فهل يجوز له شراء ذلك الجزء الموقوف، أو استبداله بأرض اُخرى؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بعد الوقف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٠
توجد في قريتنا قطعة أرض كانت في السابق مقبرة لدفن الموتى إلا انها اندثرت، وذلك بعدما اخذنا نبتعد عنها وندفن الموتى بالأرض المجاورة لها، وبعد فترة فوجئنا بأن أحد الاشخاص قام بالاستلاء عليها وبيعها بدون علم، وبعد أن اتضح الأمر إلى المشتري وعلم انها مقبرة تركها بشرط ان يحصل على قطعة أرض اُخرى وقد عوض بارض كذلك هي مأخوذه من المقبرة الان، بعض الاشخاص يدعي انها أرض من أراضي الدولة.. فهل يجوز لنا دفن الموتى والتغسيل فيها أي أعني الارض التي بيعت ثم استبدلت بقطة الارض اُخرى؟
الجواب: إذا كانت موقوفة للدفن، فالبيع باطل، ويجوز الدفن فيها، وكذا إذا كانت مواتاً، لأن مجرد الاستيلاء لا يوجب جواز البيع لو فرض جواز الاستيلاء، فعلى كل حال البيع باطل ويجوز الدفن.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١١
توجد ارض للبيع، وأريد شرائها لبناء منزل لي عليها حيث أن الارض يحدها من الجهات الثلاث منزل ومزرعتان هي ملك من قبل اشخاص لا يريدون بيعها، وتتصل الأرض بطريق ضيق ويحدها من الجهة الرابعة شارع، لكن بينها وبين الشارع وقف على طول الأرض.. فهل يمكن لي شراء الوقف ونقله الى مكان آخر، او هل هناك من طريقة اخرى لفك الوقف؟
الجواب: لا يجوز الشراء، ولا يمكن فك الوقف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٢
أرض ثلاثة ارباعها ملك، وربع موقوف لمأتم، ومن كانت يده عليها فيما مضى باعها ولم يدفع مقابل الجزء الموقوف شيئا للمأتم، ولما علم المشترى بذلك توقف عن التصرف بها، واتفق مع الولى عن الوقف أن يبيعه الأرض كلها بقيمة شرائها.. فهل لولي الوقف أن يشتريها من ماله الخاص ويبيعها، ويستثمر جميع القيمة المالية فى مصلحة المأتم الموقوف الجزء له، لأن بناء الأرض في موقعها لاتذر ريعا؟
الجواب: لا يجوز بيع الوقف.
السؤال: ١٣
هل يجوز بيع الوقف؟.. وإذا جاز ذلك نرجو أن تبينوا لنا المواقف التي يجوز بها بيعه؟
الجواب: لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد:
منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق.
ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.
ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك.
ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٤
أرض زراعية وقف لأحد المساجد، وأنا أستأجرها منذ عدة سنوات، وأدفع أُجرتها لمتولي الوقف الذي يريد أن يبيع قطعة منها لبناء مدرسة عليها، وشراء قطعة أرض اُخرى في مقابلها.. فهل يجوز له أن يفعل ذلك، علماً بأن الأرض صالحة للزراعة؟.. وما هو واجب المستأجر إذا كان بالإمكان قانوناً منع ذلك؟.. وهل يجوز لمتولي الوقف استبدالها في أي حال من الأحوال؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.