فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المحرمات الفعلية
- » أحكام النظر
السؤال: ١
هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا ، إذا لم يحدث أي شهوة ؟
الجواب: إذا لم يكن مثيرا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز، والله العالم.
السؤال: ٢
ذكرتم في المنهاج ج ٢ ص ٨ من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون : ( وأما مشاهدة أفلامه ، فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) .. ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟.. هل مجرد وجودها ، أم لابد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالإمناء مثلا ؟
الجواب: لا يعتبر في الحرمة حصول الامناء.
السؤال: ٣
وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في مثل هذه الحالة ، أم لا ؟
الجواب: اذا عد عرفا من آلات اللهو لايجوز حتى في الحالة المذكورة.