فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحـكام النذر
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام النذر
- » أحكام النذر
السؤال: ۱
تقوم بعض مواكب العزاء قبيل الأربعين بجمع النذور ( أعم من النقدية وغير النقدية) بنية مساعدة المواكب في كربلاء المشرفة ولكن بقي مقدار منها لبعض الأسباب:
١- هل يجوز تبديل الأغراض إلى مال لإدخارها للعام القادم؟
٢- هل يمكن صرف النذورات التي تم جمعها للأربعين (النقدية وغير النقدية) في إقامة مواكب للعزاء في مدن أخرى ( في الأربعين القادم)؟
٣- هل يجب نقل المال الذي تم جمعه، بواسطة عدة أشخاص من الموكب، إلى العراق وصرفه هناك في الأربعين؟
الجواب: ١- لا يجوز تبديل الأغراض بدون إذن أصحابها إلا إذا كان المقدار الباقي منها يفسد للعام القادم ففي هذه الحالة لا إشكال في تبديله.
٢و٣- نظراً لظاهر نية المتبرعين، يجب صرف النذورات المذكورة في مواكب الأربعين العام القادم في كربلاء (حتى لو يتم عبر أشخاص آخرين).
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (جمادي الثاني ١٤٤٣)
السؤال: ۲
نذر شخص إطعام المعزيين في عشرة محرم لکنه قرر عدم الالتزام بهذا النذر نظراً لظروف كورونا، فهل يتوجه إلیه تکلیف ما؟
الجواب: في فرض السؤال مادام يمكنه العمل بنذره مع مراعاة الشروط الصحية فلا يمكنه تركه أو تغييره، ولكن لو لم يتلفظ صيغة النذر فلا شيء عليه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٣)
السؤال: ۳
هل يمكن في ظروف كرونا الراهنة استبدال النذر السنوي لأيام محرم بما يعادله من المال واهداؤه إلى مؤسسات خيرية؟
الجواب: إذا لم يتلفّظ بصيغة النذر الصحيحة شرعاً فيمكن تغيير طريقة أدائه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٣)
السؤال: ۴
فيم يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الإمام الحسين ( عليه السلام)؟
الجواب: إذا كانت نذراً شرعياً فتتبع النذر وإلا يمكن صرفها في الأمور الخيرية بعد الإذن من المتبرعين أو تُحفظ للصرف في مجالس عزاء آتية.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٣)
السؤال: ۵
في ظل ظروف كورونا الحالية، هل يجوز للشخص أن يحسب قيمة ما كان ينذره سنوياً طوال أيام محرم، كي يتبرع بالمبلغ لجمعية خيرية؟
الجواب: إذا لم يكن قد تلفّظ بصيغة النذر على النحو الصحيح، فلا مانع من التغيير.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٢)
السؤال: ٦
إذا نذر شخص مع التلفظ بالصيغته المعتبرة شرعاً أن يُطعم المشاركين في مآتم أهل البيت (ع)، فما حكمه في ظلّ تفشّي المرضٍ؟
الجواب: إذا كان العمل بالنذر ممكناً مع مراعاة المقررات الصحیة وتوصياتها، فلا يجوز له تركه أو تغييره. نعم، إذا لم يتلفظ بصيغة النذر، فلا شيئ عليه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٤)