فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الدين والغصب
- » أحكام الغصب
السؤال: ١
هل تخول المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالاوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة ، أو النوم ، وغير ذلك ؟
الجواب: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ، ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
السؤال: ٢
من بنى بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض .. فما الحكم هنا ؟
الجواب: يجب على الغاصب تخلية الارض لمالكها.
السؤال: ٣
شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والان ندم وتاب ، وأراد أن يبرئ ذمته .. فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون .. فهل يدفع قيمة الشاة فقط ، أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الان ، والله العالم.
السؤال: ٤
شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام ، وعددا من الشياة .. فهل يجب عليه شيء ؟
الجواب: اذا كان الامر كما ذكر من أن الملك للولد ، وانما غصبه الاب ، فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لابيه ، والا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم.