فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام البنوك والتأمين
- » أحكام العمل في البنوك
السؤال: ١
الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها .. هل عمله هذا حرام ؟ ثم راتبه الذي يستلمه من البنك .. هل فيه إشكال أم لا ، إذا كانت شركة البنك مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ، أم لا ؟
الجواب: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها ، وفي مثله لا فرق بين الشركات.
السؤال: ٢
هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ، حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟
الجواب: نعم يجب :{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}.
السؤال: ٣
الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ ، أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه ، أو يدفعه من الربا .. فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟
الجواب: إذا علم أنه قد يقبض الربا ، أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ، ولا يحل له الاجر منها.
السؤال: ٤
هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية ؟
الجواب: يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها ، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله ، والله العالم.
السؤال: ٥
خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
الجواب: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.
السؤال: ٦
العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
الجواب: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.
السؤال: ٧
رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
الجواب: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.