فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام البنوك
- » أحكام الصك
السؤال: ١
ما هو حکم المعاملة الدارجة فی هذه الأیام من بیع الصک المؤجل بأقل منه نقداً؟
الجواب: لا مانع من بیع الصک المؤجل من آخر بأقلّ أو أکثر من المبلغ المدرج فی الصک، إن ما یشکل ولایجوز هو أن یقترض مبلغاً من شخص تجاه صک مؤجل بأکثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربوی وحرام وإن کان لا یبعد صحة أصل القرض.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هل الصک بمثابة المال النقد بحیث تبرأ ذمة المَدین بدفعه للدائن؟
الجواب: لیس الصک بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدین أو الثمن بدفعه إلی الدائن أو البائع موقوف علی کون قبضه قبضاً عرفاً لمبلغه، ویختلف ذلک باختلاف الموارد والأشخاص.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات