فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الهبة والصدقة
- » أحكام الصدقة
السؤال: ١
تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ (لجنة إمداد الإمام الخميني(ره)) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى، لجمع الصدقات والتبرعات وإيصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافاً إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شيء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟
الجواب: يُشْكِل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضى أصحاب الأموال بذلك. وأما دفع شيء منها إلى مَن يساعد على جمع محتويات الصناديق كأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضى أصحاب الأموال بذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسوّلين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
الجواب: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلى الفقير العفيف المتديّن، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
ما هو واجب الإنسان تجاه السائلين بالكفّ، الذين يقضون حياتهم بالتسوّل ويشوّهون صورة المجتمع الإسلامي، ولا سيما بعد أن بادرت الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
الجواب: حاولوا إيصال الصدقات الى الفقراء المتديّنين المتعفّفين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
أنا خادم المسجد، ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك يعطيني بعض الخيّرين مقداراً من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
الجواب: ما يعطونك من المال إحسان منهم إليك فهو لك حلال، ولا بأس في قبوله وأخذه منهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات