فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحـكام الدين
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الدين
- » أحكام الدين
السؤال: ١
إقترض منی صاحب إحدی المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولیة، وبعد فترة ردّه إلیّ مع إضافة مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل، ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک، وبلا توقع منی، فهل یجوز لی أخذ هذه الزیادة؟
الجواب: فی مفروض السؤال حیث انه لم یشترط دفع مبلغ زائد علی القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشکال فی تصرفک فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إذا امتنع المَدین من تسدید دَینه، فبادر الدائن إلی رفع الشکوی علیه لدی المحکمة لاستلام مبلغ الصک منه، وعند ذلک أُجبر علی أداء الدین بالإضافة إلی دفع ضریبة المحاکمة إلی الحکومة أیضاً، فهل یکون الدائن مسؤولاً عن ذلک شرعاً أم لا؟
الجواب: إذا کان المَدین المماطل فی أداء دَینه ملزماً بدفع ضریبة المحکمة إلی الحکومة، فلیس علی الدائن شیء فی هذا الشأن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
کان لی دَین علی أخی وکان قد دفع إلیّ سجادة عندما اشتریت بیتاً فتوهمت أنها هدیة منه لی، وبعد ذلک حینما طالبته بالدین، إدعی بأنه أعطانی السجادة عوضاً عن الدین، فهل یصحّ منه احتساب دفع السجادة إلیّ أداءاً لدَینه رغم أنه ما أعلمنی بذلک؟ وإذا لم أرضَ بکونها عوضاً عن الدین، فهل علیّ إرجاعها إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر القیمة الشرائیة، حیث کانت قیمته الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما علیه الیوم؟
الجواب: لا یکفی دفع السجادة أو غیرها، مما لیس من جنس الدین، عوضاً عن الدین من دون موافقة الدائن علی ذلک. وما لم ترضَ أنت بکون السجادة عوضاً عن دَینک یجب علیک إرجاعها إلیه لأنها لا تزال علی ملکه حینئذ. والأحوط التصالح فی مقدار تفاوت القدرة الشرائیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟
الجواب: لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
إقترضت امرأة مبلغاً من المال یعادل ثلث قیمة البیت الذی أرادت صرفه فی شرائه، واتفقت مع الدائن علی إرجاعه إلیه بعد تحسّن وضعها المالی، وقد دفع آنذاک ابنها إلی الدائن شیکاً بمبلغ الدین کتأمین لدَینه، والآن بعد مضیّ أربع سنوات علی وفاة الطرفین أراد ورثة الطرفین حلّ هذه المسألة، فهل علی ورثة المرأة إعطاء ثلث البیت الذی اشترته بالمال الذی اقترضته من ذلک الشخص إلی ورثته، أم یکفی دفع مبلغ الشیک إلیهم؟
الجواب: لیس لورثة الدائن حق المطالبة بشیء من البیت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذی اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البیت، فیما لو ترکت هی مالاً یفی بدَینها والاحوط التصالح فی مقدار التفاوت فی القیمة الشرائیة للمال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟
الجواب: یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل یجوز مطالبة المَدین بنفقات وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن لإثبات دَینه واستیفائه منه؟
الجواب: لا یضمن المَدین شرعاً تکالیف المحاکمة التی یدفعها الدائن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
إذا کان المَدین لا یؤدی دَینه ویماطل فی أدائه، فهل یجوز للدائن التقاصّ من ماله، کأن یأخذ حقه خفیة أو بطریق آخر؟
الجواب: إذا کان المَدین جاحداً للدَّین، أو مماطلاً فی أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟
الجواب: الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
هناک قطعة أرض لشخص، بینما البناء الموجود فیها یکون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدین لآخرین، فهل یجوز للدیّان حجز الأرض مع البناء لاستیفاء دیونهم، أم أنّ حقهم منحصر فی الأرض فقط؟
الجواب: لیس لهم المطالبة بحجز ما لیس ملکاً للمَدین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
هل المنزل المحتاج إلیه لسکن المَدین وعائلته یُستثنی من حجز أمواله؟
الجواب: یُستثنی من إلزام المَدین ببیع ما یملکه فی أداء الدین کل ما یحتاج إلیه فی حیاته المعیشیة، من قبیل البیت وأثاثه والسیارة والهاتف ونحوها، مما یعدّ جزءاً من الإحتیاجات المعیشیة المناسبة لحاله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
إذا أفلس تاجر قد علته الدیون، ولا یملک سوی مبنی، وقد عرضه للبیع، إلاّ أنّ ثمنه یصل الی نصف مبالغ دَینه، ولا یمکنه تسدید بقیة الدین، فهل یجوز للدائنین إلزامه ببیع هذا المبنی، أم یجب علیهم إمهاله لیتمکن من تسدید الدین تدریجیاً؟
الجواب: لو لم یکن المبنی داراً لسکناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببیعه للصرف فی أداء الدین، وإن لم یفِ بتمامه؛ ولا یجب علی الدیّان إمهاله لذلک، بل ینتظرون ببقیة الدین إلی أن یتمکن من أدائها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
هل یجب تسدید المال الذی تقترضه إحدی المؤسسات الحکومیة من مؤسسة أخری مثلها؟
الجواب: حکم هذا الدین حکم سائر الدیون فی وجوب الأداء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
إذا أدی شخص عن المَدین دَینه من دون طلبه منه ذلک، فهل یجب علی المَدین أداء عوض ما دفعه إلیه؟
الجواب: لیس لمَن أقدم علی أداء دَین المَدین دون أن یطلب هو منه ذلک، أن یطالبه بعوضه، ولا علی المَدین عوض ما دفعه عنه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
إذا أخّر الدائن تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للمَدین أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟
الجواب: لیس له حق المطالبة شرعاً بشیء زائد علی أصل الدَّین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
أعطی والدی شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صوریة، ولکنه فی الواقع کانت قرضاً، وقد کان المَدین یدفع شهریاً مبلغاً من المال کأرباح علی ذلک، وبعد وفاة الدائن (والدی) إستمر المَدین بدفع تلک الأرباح إلی أن مات هو أیضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً یجب علی ورثة الدائن ردّها إلی ورثة المَدین أم لا؟
الجواب: بعد أن کان دفع المال فی الواقع إلی ذلک الشخص بعنوان القرض، فکل مبلغ دفعه بعنوان أرباح علی ذلک المال یکون من الربا المحرّم شرعاً، ویجب إرجاعه أو إرجاع عوضه إلی المَدین أو إلی ورثته من ترکة الدائن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟
الجواب: إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
إقترض شخص مالاً لأجل القیام بعمل إقتصادی، فلو درّ علیه ذلک العمل أرباحاً، فهل یجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الی المقرض؟ وهل یجوز للمقرض المطالبة بذلک؟
الجواب: المقرِض لیس له حق فی الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، ولیس له مطالبة المقترض بشیء من تلک الأرباح الحاصلة، ولکن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما علی دفع الزیادة أن یُحسن إلی المقرض بدفع شیء إلیه زائداً عن مبلغ دَینه، فلا مانع من ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٩
إشتری شخص سلعة نسیئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمدید الأجَل لثلاثة أشهر أخری، علی أن یدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل یجوز لهما ذلک؟
الجواب: هذه الزیادة من الربا المحرّم شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٠
إذا اقترض زید من عمرو قرضاً ربویاً، فکتب شخص ثالث لهما الإتفاقیة علی معاملة القرض وشروطها، وهناک شخص رابع یسمی بالمحاسب وعمله تسجیل وثیقة الإتفاقیة فی دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب یعدّ شریکاً معهم فی عمل القرض الربوی ویکون عمله محرّماً ویحرم أخذ الأجرة علیه؟ وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمی بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا یکتب ولا ینقل شیئاً، بل یلاحظ فقط هل وقع نقیصة أو زیادة فی حسابات المعاملات الربویة أم لا، ثم إنه یخبر المحاسب بذلک، فهل یعدّ عمله محرّماً؟
الجواب: ما کان من العمل دخیلاً بوجه فی عقد القرض الربوی، أو فی إنجاز معاملته وتکمیلها، أو فی استحصال واستلام الربا من المقترض، یکون حراماً شرعاً، ولا یستحق عامله الأجرة علیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢١
یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟
الجواب: القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٢
إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟
الجواب: شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٣
تشترط مؤسسات القرض الحسن فی إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطین أو أکثر عن الموعد المحدّد کان للصندوق استحصال کل الدین دفعة واحدة، فهل یجوز إقراض المال بهذا الشرط؟
الجواب: لا إشکال فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٤
توجد شرکة تعاونیة، یدفع أعضاؤها مبلغاً من المال کرأسمال التعاونیة، ثم تقوم الشرکة بإقراض المال إلی الأعضاء، ولا تأخذ منهم أی ربح أو أجرة مقابل ذلک، وهدف الشرکة تقدیم العون والمساعدة، فما هو حکم هذا العمل الذی یقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقدیم العون؟
الجواب: لا ریب فی جواز ورجحان التعاون والمشارکة لتأمین القروض للمؤمنین، وإن کان بالصورة التی ورد شرحها فی السؤال. ولکن لو کان دفع المال إلی الشرکة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع فی المستقبل، فهذا لا یجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٥
تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاک وما شابهها بالأموال التی یودعها الناس کأمانة لدیهم، فما حکم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا یوافقون علی مثل ذلک، فهل یحق لمسؤول المؤسسة التصرّف فی تلک الأموال بالبیع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟
الجواب: إذا کانت إیداعات الناس کأمانات لدی مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها فی شراء العقار وغیره فضولی موقوف علی إجازة أصحابها. وأما إذا کانت الإیداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قیام مسؤولیها بشراء الأملاک وغیرها بها وفق صلاحیاتهم المخوّلة إلیهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٦
یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟
الجواب: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٧
لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسدید دَینه مبلغاً زائداً علی مبلغ الدین من عنده، من دون اشتراط ذلک علیه، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ الإضافی منه وصرفه فی الأعمال العمرانیة؟
الجواب: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافی من عنده وبرضاه وکعمل مستحب عند تسدید القرض، فلا بأس فی استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولی المؤسسة فیه بإنفاقه فی الأعمال العمرانیة وغیرها فهی تابعة لحدود صلاحیاتهم فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٨
أقدمت الهیئة الإداریة لمؤسسة القرض الحسن علی شراء بنایة بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَین ذلک الشخص من الأموال المدّخرة لدیها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعیة؟ ولمن تعود ملکیة البنایة؟
الجواب: شراء البناء للمؤسسة وبمال القرض للمؤسسة إن کان علی وفق صلاحیات واختیارات الهیئة الإداریة، فلا بأس به ویکون البناء المشتری ملکاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ کان فضولیاً موقوفاً علی إجازة أصحاب الأموال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٩
ما هو حکم إعطاء الأجرة إلی المصرف عند أخذ القرض منه؟
الجواب: لو کان ما یُدفع إلی المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجیل فی الدفاتر وتسجیل السند ونحو ذلک ولم یرجع إلی ربح مال القرض، فلا بأس فی إعطائه وأخذه ولا فی الإقتراض معه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٠
هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣١
یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن یکون عضواً فی الصندوق، ویمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، وأن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق وغیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟
الجواب: لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة وأمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بمثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، وکان باطلاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٢
هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟
الجواب: الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٣
القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟
الجواب: لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٤
لو أنّ أحداً من جرحی الدفاع المقدس راجع البنک للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحی الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، لیستفید بذلک من المنح والتسهیلات المخصّصة لجرحی الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو یری أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ویظن أنّ تشخیص الأخصائیین والأطباء کان خطأ، فهل یجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول علی المنح الخاص؟
الجواب: لو کان تحدید النسبة المئویة للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائیین الذین أجرَوا الفحوصات الطبیة مستنداً إلی نظرهم وتشخیصهم أنفسهم، وکان هذا هو المیزان قانوناً لدی البنک فی منح التسهیلات، فلا مانع من استفادته من مزایا نسبة الإعاقة التی شهدوا بها له، وإن کانت بنظره أقل مما هو علیه من الإعاقة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٥
هل يمكن إراءة فاتورة شراء بضاعة لأخذ قرض مخصّص لشراء هذه البضاعة ثم صرف مبلغ القرض في مورد آخر؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٣)
السؤال: ٣٦
هل يوجد إشكال في عمل الجمعيّات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل و... حيث يدفع المشاركون مبلغاً شهرياً ويُعطى لأحدهم كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال بإشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له (من دون قرعة)؟
الجواب: لا إشكال في عمل صناديق القرض الحسن المذكورة التي يوكّل أعضاؤها صاحب الصندوق لأخذ مبالغ خاصة من الأعضاء شهرياً ودفعها إلى واحد منهم بقيد القرعة، وكذا لا إشكال في إشتراط متصدي الصندوق الذي يعدّ وكيلاً عن المجموعة، أخذ القرض الأول من الصندوق لنفسه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٣)
السؤال: ٣٧
نحن مجموعة من الزملاء أسسنا جمعية مالية للقرض الحسن، وكل شهر يصل المال لشخص كقرض بالقرعة، وبعد الشهر الخامس يدفع كل عضو مبلغ إضافي من المال كي يأخذ الأشخاص الذين يتأخر دورهم مبلغاً أكبر وهكذا... فنظراً لرضا جميع الأعضاء هل يعدّ عملنا هذا مصداقاً للربا؟
الجواب: إذا لم يكن المبلغ الإضافي أكثر من مقدار التضخم ويُدفع من قبل الأشخاص الذين أخذوا القرض سابقاً فلا إشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٣)